قضت المحكمة الدستورية العليا، الإثنين، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون خدمة المبيعات، وذلك في الطعن على القانون، وجاء نص الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الضريبة العامة على المبيعات في القانون الصادر رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله برقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تحويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، كما قضت بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هذا الحكم أكد عدم دستورية سلطة وزير المالية في تعديل إقرار ضريبة المبيعات، خاصة أن المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات أجازت لوزير المالية مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي دون تحديد أي سقف زمني. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة 17 أعطت وزير المالية حق إصدار قرار بمد موعد ال60 يومًا دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، وأن هذا المد أصبح طريقًا في يد القائمين على تنفيذ القانون وهو ما جعل وزير المالية يصدر قراريه رقم 231 لسنة 1991 و143 لسنة 2009 بمد مدة ال60 يومًا إلى سنة ثم إلى 3 سنوات. وأضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداة أدنى، وإلا اعتبر ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص قد وقع في «حمأة مخالفة نص المادة 119 من دستور 1971»، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين إلى الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 1971، الذي صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به، خلال مدة سريان ذلك الدستور.