قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بتأييد القرار الصادر من المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمنع كلا من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وحفيديه عمر وفريدة من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة وعضوية المستشارين جعفر محمد نجم الدين ومحمد عسكر بأمانة سر حمدي الشناوي وصلاح مصطفي ومحسن محمد.. ولم يحضر أي من الممنوعين من أسرة الرئيس السابق جلسة الحكم. كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد اصدر قرارا بالتحفظ علي أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك والتي اشتملت علي عقارات وفيلات في مرسي مطروح وشرم الشيخ ومصر الجديدة والمقطم والجولف وأراض زراعية بجمعية أحمد عرابي وأخري في صان الحجر ببلبيس وفايد وحصص في شركات بالم هيلز وجودة للخدمات التجارية وكولد ويل بنكرو الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية والقاهرةالجديدة للتنمية العقارية والمتحدون للبناء والتعمير والمدن الجديدة للمشروعات وشركات النعيم للفنادق السياحية والقري السياحية وشركة بالم أكتوبر وشركة النيل بالم للنعيم وشركة جمشة للتنمية وبالم هيلز للفنادق والتعاملات في البورصة والحسابات ببنوك HSBC والأهلي المصري وسوستيه جنرال كما شمل القرار شركات ملك خديجة محمود الجمال ومنها دس كافريي لكنوز البحر ومركز القاهرة للقسطرة كيرو كاث والعربية للاسمنت بالاضافة إلي سيارتي مرسيدس وتمتلك هايدي الوحدتين رقمي 1002 و2002 في الفورسيزون بلازا جاردن سيتي وكذلك حصص لجمال وعلاء في شركة باليون بقبرص وشركة AFG بجزيرة كيما وحساب مشترك في بنك كريدي سويس بسويسرا و003 مليون دولار خاصة بعملاء في بنك كريدي سويس وBNB وأوراق مالية بشركة شارلز شوب بأمريكا و303 ملايين دولار. كما أيدت القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع جمال الدين عبدالعزيز السكرتير الخاص بالرئيس السابق وزوجته وابنتيه من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والسائلة بناء علي التحقيقات التي تجري والتي تبين منها وجود عقار مملوك بالمشاركة بين نجلته شيرين وزوجها كريم كمال الدين بمبلغ قيمته مليون و165 ألفا و004 جنيه بالعين السخنة التابع لشركة طيبة للمقاولات وكذلك تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال احفاد حسين سالم الأربعة السائلة والعقارية والمنقولة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أسفرت عن وجود دلائل علي تضخم ثروة مبارك واستفادة زوجته وابنائه من هذا الكسب فصدر أمر بمنعهم من التصرف وبتداول الدعوي بالجلسات. قدم دفاع مبارك مذكرة طلب فيها الحكم اصليا بإلغاء أمر المنع واحتياطيا بتعديله مشيرا إلي عدم جواز شمول أمر المنع من تعرض أولاد المتهم البالغين وزوجتيهما وذلك لان المادة 01 من القانون 26 لسنة 57 لم تذكر ضمهم وكذلك عدم جواز الحكم بمنع التصرف في اسهم الشركات المساهمة باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وردت المحكمة علي هذه الدفوع قائلة انه لو كان للشركات المساهمة شخصية اعتبارية الا ان اسهمها مملوكة للمساهمين من أشخاص طبيعيين كما ان قانون الكسب خول جهة الفحص والتحقيق سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها وأكدت المحكمة ان الأمر صدر صحيحا وفقا لقانون الكسب.