عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للانتخابات 005 ألف جنيه الحد الأقصي للدعاية لكل مرشح.. ومليون جنيه للحزب
استبعاد أي مرشح ينطبق عليه قانون العزل إذا صدر قبل الانتخابات
نشر في الأخبار يوم 16 - 10 - 2011

أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستصدر خلال ساعات قرارا بالحد الاقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وانه طلب تحديد الحد الاقصي لكل مرشح بمبلغ 005 ألف جنيه وللحزب بمبلغ مليون جنيه، وذلك لتمكين المرشحين من الدعاية الكافية لانفسهم مع اتساع الدوائر الانتخابية وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.. واكد ان اللجنة وافقت علي السماح لكل مرشح في القائمة بالدعاية لنفسه مع السماح لممثلي الحزب بالدعاية للحزب، وتم الاتفاق علي منح اوقات متساوية بالاذاعة والتليفزيون المصريين لكل مرشح فردي او مرشح بالقائمة وكل حزب سياسي.
وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم ل »الأخبار« ان مصر شهدت ثورة كان الشباب في طليعتها وأضاف أن البرلمان القادم يجب ان يكون به 05٪ من الشباب ووقتها ستكون الثورة قد نجحت.. وطالب الشباب والمرأة بالتقدم للترشيح ليكون لهم دور مؤثر في قيادة مصر بالمرحلة القادمة، خاصة بعد تراجع دور المرأة واحجامها عن الترشيح.
واكدت مصادر قضائية ان المقاعد الفردية في الانتخابات القادمة هي مقاعد للشباب وليس فلول الحزب الوطني والشباب هم القادرون علي مواجهة الفلول.
ومن ناحية اخري صرح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات ان قوائم كتل التحالفات والاحزاب السياسية يجب ان تختار ممثلا لاحد الاحزاب من بينها لتمثيلها امام اللجنة العليا للانتخابات وتقديم اوراق الترشيح، وان توثيق هذه التحالفات يتم امام مكاتب التوثيق بالشهر العقاري وقال انه يمكن للمرشح الانتقال من القائمة الي الفردي او من الفردي الي القائمة قبل اجراء الانتخابات ب 51 يوما وفقا للقانون ولا يجوز للحزب تحت التأسيس تقديم قائمة والانضمام لاي تحالف انتخابي كما لا يجوز للمستقلين الانضمام لاي قائمة الا من خلال حزب سياسي.
عقوبات هزلية
وقال المستشار يسري عبدالكريم ان الحزب الوطني كان يستغل العقوبات الهزلية في قانون مباشرة الحقوق السياسية لارتكاب جرائم الرشوة الانتخابية والتزوير والبلطجة للتأثير علي الناخبين.. ولذلك اعدت اللجنة العليا للانتخابات تعديلات لتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية وتحويلها من جنحة الي جناية.. واستجاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة واصدر مرسوما بتعديل العقوبات وتغليظها كا طلبت اللجنة العليا، لتكون عقوبة من يتخلف عن الادلاء بصوته غرامة 005 جنيه، وعقوبة الجناية وهي السجن حتي 51 سنة لجرائم تهديد رئيس او عضو اللجنة او استخدام القوة والعنف مع رئيسها او عضوها لمنعه من اداء عمله او اكراهه علي ادائه علي وجه معين، والسجن المشدد في حالة الضرب والجرح والمؤبد اذا تسبب الجرح في الوفاة وكذلك عقوبة الجناية لجرائم اهانة رئيس او عضو اللجنة بالاشارة او القول او استخدام وسائل الترويع والتخويف للتأثير في سلام سير اجراءات الانتخابات ولكل من اتلف عمدا المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المستخدمة في الانتخابات وكل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين وبطاقات ابداء الرأي وكل من تعمد قيد اسمه او اسم غيره في جداول الانتخابات بغير حق او التحرف فيها، وكل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء رأية او اكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين وكل من اعطي او عرض رشوة علي الناخب ليمتنع عن ابداء رأيه او اكرهه علي وجه معين، وكل من قبل رشوة لنفسه او لغيره وكل من نشر واذاع اخبارا كاذبة او طبع اوراقا وبطاقات انتخاب بدون اذن السلطات المختصة، وكل من ادلي بصوته وهو يعلم ان اسمه مقيد بدون وجه حق او انتحل اسم غيره او قام بالتصويت اكثر من مرة، او خطف صندوق بطاقات الانتخاب.
واكد رئيس المكتب الفني ان رئيس كل لجنة انتخابية له حق الضبطية القضائية لهذه الجرائم وانه سيتم تطبيق القانون بحسم لينتهي عصر البلطجة والتزوير والرشوة.
وقال انه اذا صدر قانون الغدر او العزل السياسي فان اللجنة العليا ستجتمع للاتفاق علي آليات تنفيذه، حيث ستلتزم اللجنة بنصوص القانون وتقوم لجان الطعون القضائية باستبعاد اي مرشح تنطبق عليه مواد القانون.
واكد ان كل مرشح في الانتخابات له حق التعبير عن نفسه والقيام باي انشطة لاقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي في اجتماعات محددة او عامة ومن خلال الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية واللافتات واستخدام وسائل الاعلام مسموعة ومرئية والكترونية بكل حرية في حدود الضوابط التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.