أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستصدر خلال ساعات قرارا بالحد الاقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وانه طلب تحديد الحد الاقصي لكل مرشح بمبلغ 005 ألف جنيه وللحزب بمبلغ مليون جنيه، وذلك لتمكين المرشحين من الدعاية الكافية لانفسهم مع اتساع الدوائر الانتخابية وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.. واكد ان اللجنة وافقت علي السماح لكل مرشح في القائمة بالدعاية لنفسه مع السماح لممثلي الحزب بالدعاية للحزب، وتم الاتفاق علي منح اوقات متساوية بالاذاعة والتليفزيون المصريين لكل مرشح فردي او مرشح بالقائمة وكل حزب سياسي. وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم ل »الأخبار« ان مصر شهدت ثورة كان الشباب في طليعتها وأضاف أن البرلمان القادم يجب ان يكون به 05٪ من الشباب ووقتها ستكون الثورة قد نجحت.. وطالب الشباب والمرأة بالتقدم للترشيح ليكون لهم دور مؤثر في قيادة مصر بالمرحلة القادمة، خاصة بعد تراجع دور المرأة واحجامها عن الترشيح. واكدت مصادر قضائية ان المقاعد الفردية في الانتخابات القادمة هي مقاعد للشباب وليس فلول الحزب الوطني والشباب هم القادرون علي مواجهة الفلول. ومن ناحية اخري صرح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات ان قوائم كتل التحالفات والاحزاب السياسية يجب ان تختار ممثلا لاحد الاحزاب من بينها لتمثيلها امام اللجنة العليا للانتخابات وتقديم اوراق الترشيح، وان توثيق هذه التحالفات يتم امام مكاتب التوثيق بالشهر العقاري وقال انه يمكن للمرشح الانتقال من القائمة الي الفردي او من الفردي الي القائمة قبل اجراء الانتخابات ب 51 يوما وفقا للقانون ولا يجوز للحزب تحت التأسيس تقديم قائمة والانضمام لاي تحالف انتخابي كما لا يجوز للمستقلين الانضمام لاي قائمة الا من خلال حزب سياسي. عقوبات هزلية وقال المستشار يسري عبدالكريم ان الحزب الوطني كان يستغل العقوبات الهزلية في قانون مباشرة الحقوق السياسية لارتكاب جرائم الرشوة الانتخابية والتزوير والبلطجة للتأثير علي الناخبين.. ولذلك اعدت اللجنة العليا للانتخابات تعديلات لتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية وتحويلها من جنحة الي جناية.. واستجاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة واصدر مرسوما بتعديل العقوبات وتغليظها كا طلبت اللجنة العليا، لتكون عقوبة من يتخلف عن الادلاء بصوته غرامة 005 جنيه، وعقوبة الجناية وهي السجن حتي 51 سنة لجرائم تهديد رئيس او عضو اللجنة او استخدام القوة والعنف مع رئيسها او عضوها لمنعه من اداء عمله او اكراهه علي ادائه علي وجه معين، والسجن المشدد في حالة الضرب والجرح والمؤبد اذا تسبب الجرح في الوفاة وكذلك عقوبة الجناية لجرائم اهانة رئيس او عضو اللجنة بالاشارة او القول او استخدام وسائل الترويع والتخويف للتأثير في سلام سير اجراءات الانتخابات ولكل من اتلف عمدا المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المستخدمة في الانتخابات وكل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين وبطاقات ابداء الرأي وكل من تعمد قيد اسمه او اسم غيره في جداول الانتخابات بغير حق او التحرف فيها، وكل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء رأية او اكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين وكل من اعطي او عرض رشوة علي الناخب ليمتنع عن ابداء رأيه او اكرهه علي وجه معين، وكل من قبل رشوة لنفسه او لغيره وكل من نشر واذاع اخبارا كاذبة او طبع اوراقا وبطاقات انتخاب بدون اذن السلطات المختصة، وكل من ادلي بصوته وهو يعلم ان اسمه مقيد بدون وجه حق او انتحل اسم غيره او قام بالتصويت اكثر من مرة، او خطف صندوق بطاقات الانتخاب. واكد رئيس المكتب الفني ان رئيس كل لجنة انتخابية له حق الضبطية القضائية لهذه الجرائم وانه سيتم تطبيق القانون بحسم لينتهي عصر البلطجة والتزوير والرشوة. وقال انه اذا صدر قانون الغدر او العزل السياسي فان اللجنة العليا ستجتمع للاتفاق علي آليات تنفيذه، حيث ستلتزم اللجنة بنصوص القانون وتقوم لجان الطعون القضائية باستبعاد اي مرشح تنطبق عليه مواد القانون. واكد ان كل مرشح في الانتخابات له حق التعبير عن نفسه والقيام باي انشطة لاقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي في اجتماعات محددة او عامة ومن خلال الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية واللافتات واستخدام وسائل الاعلام مسموعة ومرئية والكترونية بكل حرية في حدود الضوابط التي حددها القانون.