براءة 463.. وإحالة 4 أحداث للمحاكمة وانقضاء الدعوي ل 6 بوفاتهم المحكمة : رفض الدفوع بأن »الإرهابية» تخضع للجمعيات الأهلية أصدرت محكمة جنايات المنيا أمس أحكامها في قضية أحداث الشغب بمدينة العدوة في المنيا التي وقعت إبان فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013. قضت المحكمة في ال 3 جنايات الموجهة ل 780 متهما بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و114 متهما آخرين بالسجن المؤبد واعتبار حكم الإعدام الصادر غيابيا بحق 4 متهمين قائما ومعاقبة 82 بالسجن المشدد 15 سنة و17 بالسجن المشدد 10 سنوات و7 سنوات ل 4 متهمين و5 سنوات ل 21 متهما و3 سنوات ل 24 وسنتان ل 22. كما قضت المحكمة ببراءة 463 متهما في الجنايات الثلاث وعدم اختصاصها بمحاكمة 4 أحداث وإرسال أوراقهم للنيابة العامة لإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الطفل، وانقضاء الدعوي الجنائية ل 6 متهمين بوفاتهم وانعدام المسئولية الجنائية لمتهم لعجزه العقلي. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفوها ومصادرة جميع الأسلحة المضبوطة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 15 عاما.. وكانت النيابة وجهت للمتهمين جنايات حرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبدالظاهر وحضور أحمد مصطفي وكيل النائب العام وأمانة سر محسن فكري وماجد منير.. أكدت المحكمة أنها ردت علي الدفوع المبداة من الدفاع، ورفضت الدفع المقدم باعتبار الجماعة مؤسسة تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وقالت المحكمة إن المشرع حدد أي جمعية حتي لو تخضع للجمعيات الأهلية إذا ثبت بأنها تهدف إلي تعطيل الدستور والقانون وممارسة أعمالها في الاعتداء علي المواطنين والحقوق العامة التي تكفلها الدستور فهي غير مشروعة وأن العبرة لهذه الجماعة ليس بالتراخيص ولكن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها والقصد الجنائي منها. وردت المحكمة علي شيوع الاتهام وقالت طبقا للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 والذي أفاد بأنها إذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المطلوب من التجمهر فإن المتهمين يتحملون مسئولية جنائية بصفتهم شركاء ومن ثم فالتجمهر المؤلف من 5 أشخاص وإذا كانت نيتهم غرضا إجراميا وتوافرت لهم إرادتهم لهذا الغرض أصبحت الجريمة قائمة. كما ردت المحكمة علي الدفع بعدم جواز الطعن علي الحكم الجنائي بالبراءة فالنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية لهم حق الطعن علي أحكام بالبراءة. شهدت المحكمة بعد النطق بالحكم حالة انقسام بين المتهمين ما بين تهليل وتكبير وترديد عبارات يحيا العدل وتقبيل المتهمين الحاصلين علي البراءة لبعضهم وتبادل الأحضان والسجدات شكرا لله وأصوات زغاريد، بينما خيم الحزن علي المتهمين المحكوم عليهم بالسجن وانهمروا في البكاء.