حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقعة الجمل بين القضاء العادي والعسكري
المحكمة العسكرية عاقبت البلطجية مرتكبي الجريمة.. والعادية ستحاكم الشريف وسرور و32 محرضا
نشر في الأخبار يوم 09 - 08 - 2011

مع قرب محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة إعلامياً لموقعة الجمل.. انتشرت الاقاويل حول قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بالسعي إلي إفساد القضية وتبرئه المتهمين، وانهم سيعتدون علي الاحكام العسكرية التي صدرت ضد البلطجية الفاعلين الاصليين بتلك القضية، من خلال قيامهم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسابقة الفصل فيها امام القضاء العسكري أو بعدم إختصاص المحكمة لنظرها.. ولكن رجال القضاة واساتذة القانون الجنائي يؤكدون بعدم وجود اي تعارض بين القضاء العسكري واحكامه في تلك القضية وبين محكمة الجنايات التي ستنظر محاكمة المحرضين علي قتل المتظاهرين.
يقول استاذ القانون الجنائي بهاء ابوشقة بان الاصل وفقاً للمادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية ينص علي ان يكون الاختصاص للقضاء العادي وانه اذا حدث تعارض أو تنازع اختصاصي بين القضاء العادي »محكمة الجنايات« والقضاء الاستثنائي فيرجع الاختصاص للقضاء العادي وان قضاء محكمة النقض استقر علي ذلك منذ الثمانيات حيث كانات قضايا القتل العمد باستخدام سلاح ناري تخضع لتصديق الحاكم العسكري أو مكتب التصديق بجهاز أمن الدولة المنحل .. حيث كانت تنظر تلك القضايا محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.. والحكم الصادر بها يخضع لتطبيق الحاكم العسكري ولا يخضع لاجراءات النقض العادية.
الفاعل والشريك
واضاف انه لايجوز من الناحية القانونية الدفع باحالة القضية للقضاء العسكري لانه لا مصلحة لهم في ذلك والمصلحة والصفة شرطان لازمان لقبول الدعوي أو الدفع وأن محاكمة الفاعل الاصلي لاتحول دون محاكمة الشريك أو المحرض المبينة في الحادث 04 من قانون العقوبات.
ويوضح مصدر قضائي بان احكام القضاء العسكري أخذت حجية امام القضاء العادي أي أن هناك متهمين ارتكبوا موقعة الجمل وحكم عليهم وهم الفاعلين الاصليين ختري محكمة الجنايات مدي ارتباطهم مع المحرضين .. حيث سيتطلب ذلك قيام هيئة المحكمة التي ستنتظر تلك القضية ضم القضية التي نظرت امام القضاء العسكري بلاطلاع علي تحقيقاتها والحكم واسبابه الصادر بها والاطلاع علي اقوال الفعليين الاصليين لمعرفة اسماء المتهمين الذين قاموا بتحريضهم علي إرتكاب تلك الواقعة.. وفي حالة اذا تبين للمحكمة عدم وجود دليل في اقوال الفاعلين الاصليين لإراتة المحرضين ستعود المحكمة لبحث أدلة الثبوت ومناقشة شهور الاثبات من جديد من اجل إيجاد الحقيقة في تلك القضية.
ويؤكد المستشار علي الشناوي رئيس محكمة جنايات الجيزة بانه ليس هناك ان تضارب بين القضاء العادي والعسكري إستنادا إلي أن القضاء العسكري يعد بمثابة قضاء استثنائي.
تعليق المحاكمة
ويقول المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق.. ان تجريم نشاط الشريك يرتبط بوقوع الفعل المعاقب عليه من الفاعل وهو أمر يستناد من نص المادة 04 من القانون العقوبات.. فاذا لم يرتكب الفاعل الجريمة أو الفعل المعاقب عليه فلا عقاب علي الشريك ولا يعاقب الشريك كذلك علي الفعل الذي ارتكبه الفاعل بناء علي اشتراك غير معاقب عليه.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي .. وانه اذا كان صحيحا ان الاشتراك لايتحقق الا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الاصلي وان الشريك لايجوز عقابه اذا كان، وقع من الفاعل الاصلي غير معاقب عليه الا أن ذلك لايستلزم بالضرورة ان تكون محاكمة الشريك معلقة علي محاكمة الفاعل الاصلي والقضاء بالعقوبة عليه لان ذلك يؤدي إلي عدم معاقبة الشريك اذا تعذرت محاكمة الفاعل الاصلي لكونه مجهولا أو متوفي أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي وهناك اضافة اخري بانه اذا كانت القاعدة العامة هي المساواة القانونية بين عقوبة الفاعل وعقوبه الشريك الا ان هذه القاعدة تقبل إلي ستثناء بنصوص خلاصة يتكرر فيه المغايره بين عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك منها ما تنص عليه المادة 532 من قانون القانون العقوبات التي تكرر للشريك عقوبة اخف من عقوبة الفاعل اذا تنص علي ان المشاركين في القتل العمد المستوجب للاعدام يحكم عليهم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة بحيث تكون عقوبة الفاعل في القتل إلي عدام بينما يعقاب الشركاء معه بعقوبة تخيرية هي الاعدام أو الاشغال الشاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.