ردا علي الاسئلة التي تدور في اذهان الكثيرين حول كيفية تعيين او اختيار شيخ الازهر ومن يقوم بمهام شيخ الازهر في حالة غيابه وما الشروط التي يجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب يتضح من القانون 301 لسنة 1691 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها »انه يتم اختيار شيخ الازهر من بين اعضاء هيئة مجمع البحوث الاسلامية او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في اعضاء هذه الهيئة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضي هذا التعيين عضوا فيها وذلك طبقا للمادة 5 من القانون.. كما تنص المادة 4 من نفس القانون علي ان شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الاسلام وله الرئاسة والتوجه في كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية في الازهر وهيئاته ويرأس المجلس الاعلي للازهر.. وتوضح المادة 51 من قانون تنظيم الازهر ان مجمع البحوث الاسلامية الذي يتم اختيار شيخ الازهر من بين اعضائه او ممن تتوافر فيهم شروط عضويته يتكون من عدد لا يزيد علي 05 عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب، وتشترط المادة 71 ألا يقل عمر عضو المجمع عن 04 سنة وان يكون معروفا بالورع والتقوي وان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الازهر او احدي الكليات او المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الاسلامية وان يكون له انتاج علمي بارز في الدراسات الاسلامية او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات العليا في كلية او في معهد من معاهد التعليم العالي لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدي الوظائف الاسلامية في القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات«.