حديد عز يسجل ارتفاعًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني    برلماني: ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبناءها    مساعد وزير التعليم: 8236 مشروعا تعليميا ب127 ألف فصل    نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها    ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي.. لهذا السبب    مشروعات سيناء.. عبور إلى الجمهورية الجديدة    مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بالمنصورة الجديدة    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    نادر غازي يكتب: الصمود الفلسطيني.. و"الصخرة" المصرية    خبير علاقات دولية: مواقف مصر قوية وواضحة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان    مسؤول إسرائيلي: بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث صفقة جديدة    تعرف على أهداف الحوار الوطني بعد مرور عامين على انطلاقه    كلوب: سأكون الأكثر ثراء في العالم إذا تمكنت من حل مشكلة صلاح ونونيز    الغيابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة الجونة    علاقة متوترة بين انريكي ومبابي.. ومستقبل غامض لمهاجم باريس سان جيرمان    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    بسبب سوء الأحوال الجوية.. حريق 5 منازل بالكرنك    بالإنفوجراف والفيديو| التضامن الاجتماعي في أسبوع    كانت جنب أمها أثناء غسيل المواعين.. غرق طفلة داخل ترعة الباجورية في المنوفية    السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة 8 من جوائز النقاد للأفلام    ملخص فعاليات ماستر كلاس بتكريم سيد رجب في «الإسكندرية للفيلم القصير» | صور    وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ داخل منزل بمستوطنة أفيفيم    حياتى أنت    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    صحة دمياط تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الكاشف الجديد    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستمع لنداءات تعديل قانون ال 100 عام
نشر في الأخبار يوم 15 - 02 - 2018

ما يقرب من قرن من الزمان، وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، تعالج بقانون أزلي صدر في عام 1920، وتم تعديله في عام 2000، وسواء القانون الأصلي الذي صدر قبل 98 عاماً أو تعديلاته التي أقرها مجلس الشعب سابقاً قبل 18 عاماً، لم تكن لتقضي علي المشكلات التي تعصف بالبيوت والأسر المصرية، ولم يكف لتحقيق عدالة ناجزة لمن اضطر بسبب ظروف معيشية أو مجتمعية للجوء إلي محاكم الاسرة او الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الحالي. في قراءة سريعة لتعديلات القانون الحالي التي تم إقرارها عام 2000 والتي قادت حملة تعديله زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، نجد أنه، وطبقا لرؤي عدد من المعنيين بالشأن الحقوقي والاجتماعي، أن التعديلات شابها عدة عيوب منها، التوسع في تطليق المرأة سواء بالطلاق أو بالخلع، سلب حق الرجل في التطليق وجعله بيد القاضي، تحصين أحكام التطليق والخلع من الطعن عليها، الاستمرار في اتباع نظام المحكمين كما في القانون الحالي، الاستمرار في تخيير الطفل بعد سن 15 سنة كما في القانون الحالي، التشدد في نصوص التمكين من مسكن الزوجية، سلب ولاية الأب علي أبنائه، وجعل أي حاضن هو الولي، منع سفر الطفل إلا بعد الحصول علي موافقة من الأب والأم.. وغيرها الكثير من العيوب التي تفقد القانون قدرته علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ووسط مطالبات واسعة بتعديل القانون ومعالجة ما يتضمنه من مواد ساهمت في زيادة حجم المشاكل، استمع مجلس النواب الي نداءات المطالبة بتعديل القانون، وبادر عدد من النواب بتقديم مقترحات كاملة ليست لتعديل القانون فحسب، وإنما لمشروع قانون متكامل وجديد يحقق المطالب التي نادي بها الملايين من الشعب، والمعنيون بالأمر من المتخصصين والحقوقيين.
مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال وافق خلال جلسته العامة في 28 يناير الماضي علي إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والأوقاف والتضامن والأسرة وذوي الإعاقة، وهي مشروعات قوانين مقدمة من النائب الوفدي محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري.. وخلال هذا الاسبوع وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.
تعديلات الحكومة
وبالتزامن مع ذلك، صرحت بعض المصادر البرلمانية والحكومية أن الحكومة، تعد حالياً تعديلات متكاملة علي قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء، وإرسالها بعد ذلك إلي البرلمان، لتبدأ اللجان المتخصّصة في مناقشتها، وأشارت المصادر إلي أن هذه التعديلات تتضمّن إيجاد حلول فاعلة لمشكلتي النفقة والرؤية. المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية المقدمين من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري تم تحويلهما لأخذ الرأي فيهما من وزارة العدل والأزهر الشريف..وأنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي خلال اسبوع يستضيف خلالها البرلمان جميع الجهات المعنية بمناقشة القانون..موضحا، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي ستلقي اهتماما بالغا خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن تصدر في دور الانعقاد الجاري.
مناقشة مجتمعية
النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد قال في تصريح ل » بدون حصانة »‬ إن المقترح الذي تقدم به بمشروع القانون الجديد تم أخذ الرأي النهائي عليه من حيث المبدأ، وأرسلت نسخ منه الي مجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة ومشيخة الأزهر وكافة الجهات المعنية بالأمر للنظر فيه، والبدء في اجراء جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وأكد فؤاد أن القانون الجديد سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي باعتباره من القوانين الملحة التي طال انتظارها من قبل قطاع كبير من الشعب المصري.. مضيفا أن المناقشات التي ستتم سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعد بمثابة مناقشة مجتمعية وعرض حي أمام المواطنين للتوصل إلي أفضل صيغة ممكنة للقانون، وألا يكون هناك أي جهة تضع يدها وتكون مسئولة وحدها عن وضع تلك القوانين، والتي يمكن أن تكون مجحفة لحقوق المرأة أو الطفل في بعض الأحيان.
سن التاسعة
وأشار الي ان التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية هي الأشمل والأوسع وهو ما يتطلب ضرورة النظر إلي هذا بشكل أوسع. ويأتي نص مشروع القانون الذي تقدم به النائب الوفدي ليثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلي الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
وقال النائب الوفدي إن المشروع استحدث أيضا فصلا خاصا في الخطوبة، نص فيه علي أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وأوضح فؤاد ان القانون تضمن ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وأكد أن كل طلاق رجعي إلا المكمل لثلاث، وعلي المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدي العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضي عام.
الولاية التعليمية
ونص المشروع علي أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضي النفقة حسب مدي سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالي صافي دخله الشهري مراعياً النسب من 10% حتي 25% من صافي الدخل الشهري وتكون من 30% حتي 40%في حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتي 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتي 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، وأن تكون 15% حتي 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، علي أن ينشأ نظام تأميني للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
النائبة عبلة الهواري، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت إنها أعدت مقترحات بشأن »‬الأحوال الشخصية»‬ في مشروع قانون قدمته منذ 4 أشهر، بداية بأول مراحل الزواج وهي الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها علي أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، ويضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره في حكم المتوفي، وما يترتب علي وفاته من حق الميراث والنسب، وحق الزوجة المفقود زوجها في الزواج. وأضافت، أنها راعت خلال مشروع قانونها شرح كافة التعريفات المتعلقة بالزواج والخطبة وما يرتبط بالأسرة حتي إنهاء الزواج بالطلاق، مشيرة إلي أن كافة قوانين الأسرة لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع »‬الخطوبة» في مصر.
رد الشبكة
وعن تنظيمها بوثيقة أو عقد مكتوب وموقع كما كانت أعلنت من قبل، قالت، إنها جعلت ذلك جوازيًا وليس وجوبيًا علي كل أسرة فإذا أراد أحد إبرامه فهو مشروع ومن لم يرد فهو له كامل الحرية في ذلك، وفي حالة وقوع ضرر يكون هناك تعويض حسب اتفاق الطرفين، موضحة أنها نصت علي قواعد كيفية فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات علي الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وكيفية رد الشبكة والهدايا.
وأوضحت أنها ستنص بمشروع القانون بمنح المرأة المطلقة التي لا تعول معاشًا، لأن هناك سيدات يزيد عمرهن علي 45 عامًا ولا يعملن ولا يوجد من يصرف عليهن، موضحة أنها ستراجع ما إذا كان سينص ذلك بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصيه أم بقانون التأمينات والمعاشات. وعن سن الحضانة، قالت »‬الهواري» أن يكون للطفل الصبي 15 عامًا، وللفتاة ممتدة حتي زواجها وليس قبل ذلك.
وعن قواعد الطلاق الشفوي، قالت »‬الهواري»، أنها اشترطت في مشروع قانونها ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، علي أن تكون الآثار المترتبة علي الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق. وأوضحت أن »‬النفقة» ستكون متعلقة بدرجة ميسرة الزوج، وغير مسموح أن يضع بنك ناصر الحد الأقصي الخاص بها 500 جنيه فقط، ويكون سريان صرف النفقة من بنك ناصر ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغه التنفيذية.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، مشيرة إلي أنها أتاحت أحقية الاستضافة علي أن تكون بأمر القاضي، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضي له، ويحدد »‬القاضي» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.