عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل    ممنوع حيازة أو تخزين الذهب.. قرارات نارية من لجنة الطوارئ الاقتصادية بالسودان والشعبة ترد    ترامب: قد أدعو بوتين لحضور كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة    ليس بطلًا.. بل «مجرم حرب»    كندا تتراجع عن الرسوم الجمركية العقابية على السلع الأمريكية    ترامب: الوضع الراهن في غزة يجب أن ينتهي    بوين يقود هجوم وست هام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز    مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل ويجز بعد قليل فى مهرجان العلمين    إسلام عفيفى يكتب: الصفقات المرفوضة وتحالفات الضرورة    سِباق مع الزمن    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو.. تدريبات استشفائية للأساسين    مدرب توتنهام: لا مكان لمن لا يريد ارتداء شعارنا    التعادل السلبي يحسم مباراة السكة الحديد مع الترسانة في دوري المحترفين    خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند    كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات    غلق 3 منشآت غذائية في حملة للطب الوقائي بكفر الشيخ (صور)    خسائر فادحة.. حريق هائل يلتهم مخازن أخشاب بالإسماعيلية والحماية المدنية تحاول السيطرة    رواية مختلقة.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على جارته    موقف بطولي على قضبان السكة الحديد.. إنقاذ شاب من الموت تحت عجلات القطار بمزلقان الغمراوي ببني سويف    الإيجار القديم والبكالوريا والأحزاب.. وزير الشؤون النيابية يوضح مواقف الحكومة    افتتاح كلية البنات فرع جامعة الأزهر فى مطروح    حسام حبيب ينفي عودته ل شيرين عبد الوهاب: "شائعات هقاضي اللي طلعها"    الوادي الجديد تطلق منصة إلكترونية للترويج السياحي والحرف اليدوية    صراع الخير والشر في عرض مدينة الأحلام بالمهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    الماتشا تخفض الكوليسترول الضار - حقيقة أم خرافة؟    لغة لا تساوى وزنها علفًا    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    «حماة الوطن» ينظم حلقة نقاشية حول تعديل قانون الرياضة    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    لمرضى السكري - اعتاد على تناول زبدة الفول السوداني في هذا التوقيت    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    رئيس جهاز القرى السياحية يلتقي البابا تواضروس الثاني بالعلمين (صور)    المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    الاقتصاد المصرى يتعافى    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستمع لنداءات تعديل قانون ال 100 عام
نشر في الأخبار يوم 15 - 02 - 2018

ما يقرب من قرن من الزمان، وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، تعالج بقانون أزلي صدر في عام 1920، وتم تعديله في عام 2000، وسواء القانون الأصلي الذي صدر قبل 98 عاماً أو تعديلاته التي أقرها مجلس الشعب سابقاً قبل 18 عاماً، لم تكن لتقضي علي المشكلات التي تعصف بالبيوت والأسر المصرية، ولم يكف لتحقيق عدالة ناجزة لمن اضطر بسبب ظروف معيشية أو مجتمعية للجوء إلي محاكم الاسرة او الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الحالي. في قراءة سريعة لتعديلات القانون الحالي التي تم إقرارها عام 2000 والتي قادت حملة تعديله زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، نجد أنه، وطبقا لرؤي عدد من المعنيين بالشأن الحقوقي والاجتماعي، أن التعديلات شابها عدة عيوب منها، التوسع في تطليق المرأة سواء بالطلاق أو بالخلع، سلب حق الرجل في التطليق وجعله بيد القاضي، تحصين أحكام التطليق والخلع من الطعن عليها، الاستمرار في اتباع نظام المحكمين كما في القانون الحالي، الاستمرار في تخيير الطفل بعد سن 15 سنة كما في القانون الحالي، التشدد في نصوص التمكين من مسكن الزوجية، سلب ولاية الأب علي أبنائه، وجعل أي حاضن هو الولي، منع سفر الطفل إلا بعد الحصول علي موافقة من الأب والأم.. وغيرها الكثير من العيوب التي تفقد القانون قدرته علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ووسط مطالبات واسعة بتعديل القانون ومعالجة ما يتضمنه من مواد ساهمت في زيادة حجم المشاكل، استمع مجلس النواب الي نداءات المطالبة بتعديل القانون، وبادر عدد من النواب بتقديم مقترحات كاملة ليست لتعديل القانون فحسب، وإنما لمشروع قانون متكامل وجديد يحقق المطالب التي نادي بها الملايين من الشعب، والمعنيون بالأمر من المتخصصين والحقوقيين.
مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال وافق خلال جلسته العامة في 28 يناير الماضي علي إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والأوقاف والتضامن والأسرة وذوي الإعاقة، وهي مشروعات قوانين مقدمة من النائب الوفدي محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري.. وخلال هذا الاسبوع وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.
تعديلات الحكومة
وبالتزامن مع ذلك، صرحت بعض المصادر البرلمانية والحكومية أن الحكومة، تعد حالياً تعديلات متكاملة علي قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء، وإرسالها بعد ذلك إلي البرلمان، لتبدأ اللجان المتخصّصة في مناقشتها، وأشارت المصادر إلي أن هذه التعديلات تتضمّن إيجاد حلول فاعلة لمشكلتي النفقة والرؤية. المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية المقدمين من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري تم تحويلهما لأخذ الرأي فيهما من وزارة العدل والأزهر الشريف..وأنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي خلال اسبوع يستضيف خلالها البرلمان جميع الجهات المعنية بمناقشة القانون..موضحا، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي ستلقي اهتماما بالغا خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن تصدر في دور الانعقاد الجاري.
مناقشة مجتمعية
النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد قال في تصريح ل » بدون حصانة »‬ إن المقترح الذي تقدم به بمشروع القانون الجديد تم أخذ الرأي النهائي عليه من حيث المبدأ، وأرسلت نسخ منه الي مجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة ومشيخة الأزهر وكافة الجهات المعنية بالأمر للنظر فيه، والبدء في اجراء جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وأكد فؤاد أن القانون الجديد سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي باعتباره من القوانين الملحة التي طال انتظارها من قبل قطاع كبير من الشعب المصري.. مضيفا أن المناقشات التي ستتم سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعد بمثابة مناقشة مجتمعية وعرض حي أمام المواطنين للتوصل إلي أفضل صيغة ممكنة للقانون، وألا يكون هناك أي جهة تضع يدها وتكون مسئولة وحدها عن وضع تلك القوانين، والتي يمكن أن تكون مجحفة لحقوق المرأة أو الطفل في بعض الأحيان.
سن التاسعة
وأشار الي ان التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية هي الأشمل والأوسع وهو ما يتطلب ضرورة النظر إلي هذا بشكل أوسع. ويأتي نص مشروع القانون الذي تقدم به النائب الوفدي ليثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلي الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
وقال النائب الوفدي إن المشروع استحدث أيضا فصلا خاصا في الخطوبة، نص فيه علي أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وأوضح فؤاد ان القانون تضمن ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وأكد أن كل طلاق رجعي إلا المكمل لثلاث، وعلي المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدي العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضي عام.
الولاية التعليمية
ونص المشروع علي أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضي النفقة حسب مدي سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالي صافي دخله الشهري مراعياً النسب من 10% حتي 25% من صافي الدخل الشهري وتكون من 30% حتي 40%في حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتي 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتي 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، وأن تكون 15% حتي 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، علي أن ينشأ نظام تأميني للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
النائبة عبلة الهواري، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت إنها أعدت مقترحات بشأن »‬الأحوال الشخصية»‬ في مشروع قانون قدمته منذ 4 أشهر، بداية بأول مراحل الزواج وهي الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها علي أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، ويضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره في حكم المتوفي، وما يترتب علي وفاته من حق الميراث والنسب، وحق الزوجة المفقود زوجها في الزواج. وأضافت، أنها راعت خلال مشروع قانونها شرح كافة التعريفات المتعلقة بالزواج والخطبة وما يرتبط بالأسرة حتي إنهاء الزواج بالطلاق، مشيرة إلي أن كافة قوانين الأسرة لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع »‬الخطوبة» في مصر.
رد الشبكة
وعن تنظيمها بوثيقة أو عقد مكتوب وموقع كما كانت أعلنت من قبل، قالت، إنها جعلت ذلك جوازيًا وليس وجوبيًا علي كل أسرة فإذا أراد أحد إبرامه فهو مشروع ومن لم يرد فهو له كامل الحرية في ذلك، وفي حالة وقوع ضرر يكون هناك تعويض حسب اتفاق الطرفين، موضحة أنها نصت علي قواعد كيفية فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات علي الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وكيفية رد الشبكة والهدايا.
وأوضحت أنها ستنص بمشروع القانون بمنح المرأة المطلقة التي لا تعول معاشًا، لأن هناك سيدات يزيد عمرهن علي 45 عامًا ولا يعملن ولا يوجد من يصرف عليهن، موضحة أنها ستراجع ما إذا كان سينص ذلك بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصيه أم بقانون التأمينات والمعاشات. وعن سن الحضانة، قالت »‬الهواري» أن يكون للطفل الصبي 15 عامًا، وللفتاة ممتدة حتي زواجها وليس قبل ذلك.
وعن قواعد الطلاق الشفوي، قالت »‬الهواري»، أنها اشترطت في مشروع قانونها ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، علي أن تكون الآثار المترتبة علي الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق. وأوضحت أن »‬النفقة» ستكون متعلقة بدرجة ميسرة الزوج، وغير مسموح أن يضع بنك ناصر الحد الأقصي الخاص بها 500 جنيه فقط، ويكون سريان صرف النفقة من بنك ناصر ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغه التنفيذية.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، مشيرة إلي أنها أتاحت أحقية الاستضافة علي أن تكون بأمر القاضي، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضي له، ويحدد »‬القاضي» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.