النصر يُلغي معسكره في النمسا بسبب ظروف طارئة ويبحث عن بديل    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستمع لنداءات تعديل قانون ال 100 عام
نشر في الأخبار يوم 15 - 02 - 2018

ما يقرب من قرن من الزمان، وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، تعالج بقانون أزلي صدر في عام 1920، وتم تعديله في عام 2000، وسواء القانون الأصلي الذي صدر قبل 98 عاماً أو تعديلاته التي أقرها مجلس الشعب سابقاً قبل 18 عاماً، لم تكن لتقضي علي المشكلات التي تعصف بالبيوت والأسر المصرية، ولم يكف لتحقيق عدالة ناجزة لمن اضطر بسبب ظروف معيشية أو مجتمعية للجوء إلي محاكم الاسرة او الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الحالي. في قراءة سريعة لتعديلات القانون الحالي التي تم إقرارها عام 2000 والتي قادت حملة تعديله زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، نجد أنه، وطبقا لرؤي عدد من المعنيين بالشأن الحقوقي والاجتماعي، أن التعديلات شابها عدة عيوب منها، التوسع في تطليق المرأة سواء بالطلاق أو بالخلع، سلب حق الرجل في التطليق وجعله بيد القاضي، تحصين أحكام التطليق والخلع من الطعن عليها، الاستمرار في اتباع نظام المحكمين كما في القانون الحالي، الاستمرار في تخيير الطفل بعد سن 15 سنة كما في القانون الحالي، التشدد في نصوص التمكين من مسكن الزوجية، سلب ولاية الأب علي أبنائه، وجعل أي حاضن هو الولي، منع سفر الطفل إلا بعد الحصول علي موافقة من الأب والأم.. وغيرها الكثير من العيوب التي تفقد القانون قدرته علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ووسط مطالبات واسعة بتعديل القانون ومعالجة ما يتضمنه من مواد ساهمت في زيادة حجم المشاكل، استمع مجلس النواب الي نداءات المطالبة بتعديل القانون، وبادر عدد من النواب بتقديم مقترحات كاملة ليست لتعديل القانون فحسب، وإنما لمشروع قانون متكامل وجديد يحقق المطالب التي نادي بها الملايين من الشعب، والمعنيون بالأمر من المتخصصين والحقوقيين.
مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال وافق خلال جلسته العامة في 28 يناير الماضي علي إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والأوقاف والتضامن والأسرة وذوي الإعاقة، وهي مشروعات قوانين مقدمة من النائب الوفدي محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري.. وخلال هذا الاسبوع وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.
تعديلات الحكومة
وبالتزامن مع ذلك، صرحت بعض المصادر البرلمانية والحكومية أن الحكومة، تعد حالياً تعديلات متكاملة علي قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء، وإرسالها بعد ذلك إلي البرلمان، لتبدأ اللجان المتخصّصة في مناقشتها، وأشارت المصادر إلي أن هذه التعديلات تتضمّن إيجاد حلول فاعلة لمشكلتي النفقة والرؤية. المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية المقدمين من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري تم تحويلهما لأخذ الرأي فيهما من وزارة العدل والأزهر الشريف..وأنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي خلال اسبوع يستضيف خلالها البرلمان جميع الجهات المعنية بمناقشة القانون..موضحا، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي ستلقي اهتماما بالغا خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن تصدر في دور الانعقاد الجاري.
مناقشة مجتمعية
النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد قال في تصريح ل » بدون حصانة »‬ إن المقترح الذي تقدم به بمشروع القانون الجديد تم أخذ الرأي النهائي عليه من حيث المبدأ، وأرسلت نسخ منه الي مجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة ومشيخة الأزهر وكافة الجهات المعنية بالأمر للنظر فيه، والبدء في اجراء جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وأكد فؤاد أن القانون الجديد سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي باعتباره من القوانين الملحة التي طال انتظارها من قبل قطاع كبير من الشعب المصري.. مضيفا أن المناقشات التي ستتم سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعد بمثابة مناقشة مجتمعية وعرض حي أمام المواطنين للتوصل إلي أفضل صيغة ممكنة للقانون، وألا يكون هناك أي جهة تضع يدها وتكون مسئولة وحدها عن وضع تلك القوانين، والتي يمكن أن تكون مجحفة لحقوق المرأة أو الطفل في بعض الأحيان.
سن التاسعة
وأشار الي ان التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية هي الأشمل والأوسع وهو ما يتطلب ضرورة النظر إلي هذا بشكل أوسع. ويأتي نص مشروع القانون الذي تقدم به النائب الوفدي ليثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلي الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
وقال النائب الوفدي إن المشروع استحدث أيضا فصلا خاصا في الخطوبة، نص فيه علي أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وأوضح فؤاد ان القانون تضمن ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وأكد أن كل طلاق رجعي إلا المكمل لثلاث، وعلي المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدي العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضي عام.
الولاية التعليمية
ونص المشروع علي أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضي النفقة حسب مدي سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالي صافي دخله الشهري مراعياً النسب من 10% حتي 25% من صافي الدخل الشهري وتكون من 30% حتي 40%في حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتي 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتي 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، وأن تكون 15% حتي 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، علي أن ينشأ نظام تأميني للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
النائبة عبلة الهواري، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت إنها أعدت مقترحات بشأن »‬الأحوال الشخصية»‬ في مشروع قانون قدمته منذ 4 أشهر، بداية بأول مراحل الزواج وهي الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها علي أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، ويضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره في حكم المتوفي، وما يترتب علي وفاته من حق الميراث والنسب، وحق الزوجة المفقود زوجها في الزواج. وأضافت، أنها راعت خلال مشروع قانونها شرح كافة التعريفات المتعلقة بالزواج والخطبة وما يرتبط بالأسرة حتي إنهاء الزواج بالطلاق، مشيرة إلي أن كافة قوانين الأسرة لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع »‬الخطوبة» في مصر.
رد الشبكة
وعن تنظيمها بوثيقة أو عقد مكتوب وموقع كما كانت أعلنت من قبل، قالت، إنها جعلت ذلك جوازيًا وليس وجوبيًا علي كل أسرة فإذا أراد أحد إبرامه فهو مشروع ومن لم يرد فهو له كامل الحرية في ذلك، وفي حالة وقوع ضرر يكون هناك تعويض حسب اتفاق الطرفين، موضحة أنها نصت علي قواعد كيفية فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات علي الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وكيفية رد الشبكة والهدايا.
وأوضحت أنها ستنص بمشروع القانون بمنح المرأة المطلقة التي لا تعول معاشًا، لأن هناك سيدات يزيد عمرهن علي 45 عامًا ولا يعملن ولا يوجد من يصرف عليهن، موضحة أنها ستراجع ما إذا كان سينص ذلك بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصيه أم بقانون التأمينات والمعاشات. وعن سن الحضانة، قالت »‬الهواري» أن يكون للطفل الصبي 15 عامًا، وللفتاة ممتدة حتي زواجها وليس قبل ذلك.
وعن قواعد الطلاق الشفوي، قالت »‬الهواري»، أنها اشترطت في مشروع قانونها ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، علي أن تكون الآثار المترتبة علي الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق. وأوضحت أن »‬النفقة» ستكون متعلقة بدرجة ميسرة الزوج، وغير مسموح أن يضع بنك ناصر الحد الأقصي الخاص بها 500 جنيه فقط، ويكون سريان صرف النفقة من بنك ناصر ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغه التنفيذية.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، مشيرة إلي أنها أتاحت أحقية الاستضافة علي أن تكون بأمر القاضي، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضي له، ويحدد »‬القاضي» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.