اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    "أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"    روسيا تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على كييف وخاركيف    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستمع لنداءات تعديل قانون ال 100 عام
نشر في الأخبار يوم 15 - 02 - 2018

ما يقرب من قرن من الزمان، وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، تعالج بقانون أزلي صدر في عام 1920، وتم تعديله في عام 2000، وسواء القانون الأصلي الذي صدر قبل 98 عاماً أو تعديلاته التي أقرها مجلس الشعب سابقاً قبل 18 عاماً، لم تكن لتقضي علي المشكلات التي تعصف بالبيوت والأسر المصرية، ولم يكف لتحقيق عدالة ناجزة لمن اضطر بسبب ظروف معيشية أو مجتمعية للجوء إلي محاكم الاسرة او الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الحالي. في قراءة سريعة لتعديلات القانون الحالي التي تم إقرارها عام 2000 والتي قادت حملة تعديله زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، نجد أنه، وطبقا لرؤي عدد من المعنيين بالشأن الحقوقي والاجتماعي، أن التعديلات شابها عدة عيوب منها، التوسع في تطليق المرأة سواء بالطلاق أو بالخلع، سلب حق الرجل في التطليق وجعله بيد القاضي، تحصين أحكام التطليق والخلع من الطعن عليها، الاستمرار في اتباع نظام المحكمين كما في القانون الحالي، الاستمرار في تخيير الطفل بعد سن 15 سنة كما في القانون الحالي، التشدد في نصوص التمكين من مسكن الزوجية، سلب ولاية الأب علي أبنائه، وجعل أي حاضن هو الولي، منع سفر الطفل إلا بعد الحصول علي موافقة من الأب والأم.. وغيرها الكثير من العيوب التي تفقد القانون قدرته علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ووسط مطالبات واسعة بتعديل القانون ومعالجة ما يتضمنه من مواد ساهمت في زيادة حجم المشاكل، استمع مجلس النواب الي نداءات المطالبة بتعديل القانون، وبادر عدد من النواب بتقديم مقترحات كاملة ليست لتعديل القانون فحسب، وإنما لمشروع قانون متكامل وجديد يحقق المطالب التي نادي بها الملايين من الشعب، والمعنيون بالأمر من المتخصصين والحقوقيين.
مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال وافق خلال جلسته العامة في 28 يناير الماضي علي إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والأوقاف والتضامن والأسرة وذوي الإعاقة، وهي مشروعات قوانين مقدمة من النائب الوفدي محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري.. وخلال هذا الاسبوع وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.
تعديلات الحكومة
وبالتزامن مع ذلك، صرحت بعض المصادر البرلمانية والحكومية أن الحكومة، تعد حالياً تعديلات متكاملة علي قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء، وإرسالها بعد ذلك إلي البرلمان، لتبدأ اللجان المتخصّصة في مناقشتها، وأشارت المصادر إلي أن هذه التعديلات تتضمّن إيجاد حلول فاعلة لمشكلتي النفقة والرؤية. المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية المقدمين من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري تم تحويلهما لأخذ الرأي فيهما من وزارة العدل والأزهر الشريف..وأنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي خلال اسبوع يستضيف خلالها البرلمان جميع الجهات المعنية بمناقشة القانون..موضحا، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي ستلقي اهتماما بالغا خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن تصدر في دور الانعقاد الجاري.
مناقشة مجتمعية
النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد قال في تصريح ل » بدون حصانة »‬ إن المقترح الذي تقدم به بمشروع القانون الجديد تم أخذ الرأي النهائي عليه من حيث المبدأ، وأرسلت نسخ منه الي مجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة ومشيخة الأزهر وكافة الجهات المعنية بالأمر للنظر فيه، والبدء في اجراء جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وأكد فؤاد أن القانون الجديد سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي باعتباره من القوانين الملحة التي طال انتظارها من قبل قطاع كبير من الشعب المصري.. مضيفا أن المناقشات التي ستتم سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعد بمثابة مناقشة مجتمعية وعرض حي أمام المواطنين للتوصل إلي أفضل صيغة ممكنة للقانون، وألا يكون هناك أي جهة تضع يدها وتكون مسئولة وحدها عن وضع تلك القوانين، والتي يمكن أن تكون مجحفة لحقوق المرأة أو الطفل في بعض الأحيان.
سن التاسعة
وأشار الي ان التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية هي الأشمل والأوسع وهو ما يتطلب ضرورة النظر إلي هذا بشكل أوسع. ويأتي نص مشروع القانون الذي تقدم به النائب الوفدي ليثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلي الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب في أحد النوادي أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
وقال النائب الوفدي إن المشروع استحدث أيضا فصلا خاصا في الخطوبة، نص فيه علي أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
وأوضح فؤاد ان القانون تضمن ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وأكد أن كل طلاق رجعي إلا المكمل لثلاث، وعلي المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدي العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضي عام.
الولاية التعليمية
ونص المشروع علي أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضي النفقة حسب مدي سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالي صافي دخله الشهري مراعياً النسب من 10% حتي 25% من صافي الدخل الشهري وتكون من 30% حتي 40%في حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتي 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتي 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، وأن تكون 15% حتي 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، علي أن ينشأ نظام تأميني للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
النائبة عبلة الهواري، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت إنها أعدت مقترحات بشأن »‬الأحوال الشخصية»‬ في مشروع قانون قدمته منذ 4 أشهر، بداية بأول مراحل الزواج وهي الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها علي أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، ويضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره في حكم المتوفي، وما يترتب علي وفاته من حق الميراث والنسب، وحق الزوجة المفقود زوجها في الزواج. وأضافت، أنها راعت خلال مشروع قانونها شرح كافة التعريفات المتعلقة بالزواج والخطبة وما يرتبط بالأسرة حتي إنهاء الزواج بالطلاق، مشيرة إلي أن كافة قوانين الأسرة لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع »‬الخطوبة» في مصر.
رد الشبكة
وعن تنظيمها بوثيقة أو عقد مكتوب وموقع كما كانت أعلنت من قبل، قالت، إنها جعلت ذلك جوازيًا وليس وجوبيًا علي كل أسرة فإذا أراد أحد إبرامه فهو مشروع ومن لم يرد فهو له كامل الحرية في ذلك، وفي حالة وقوع ضرر يكون هناك تعويض حسب اتفاق الطرفين، موضحة أنها نصت علي قواعد كيفية فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات علي الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، وكيفية رد الشبكة والهدايا.
وأوضحت أنها ستنص بمشروع القانون بمنح المرأة المطلقة التي لا تعول معاشًا، لأن هناك سيدات يزيد عمرهن علي 45 عامًا ولا يعملن ولا يوجد من يصرف عليهن، موضحة أنها ستراجع ما إذا كان سينص ذلك بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصيه أم بقانون التأمينات والمعاشات. وعن سن الحضانة، قالت »‬الهواري» أن يكون للطفل الصبي 15 عامًا، وللفتاة ممتدة حتي زواجها وليس قبل ذلك.
وعن قواعد الطلاق الشفوي، قالت »‬الهواري»، أنها اشترطت في مشروع قانونها ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، علي أن تكون الآثار المترتبة علي الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق. وأوضحت أن »‬النفقة» ستكون متعلقة بدرجة ميسرة الزوج، وغير مسموح أن يضع بنك ناصر الحد الأقصي الخاص بها 500 جنيه فقط، ويكون سريان صرف النفقة من بنك ناصر ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغه التنفيذية.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أنها وضعت ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، مشيرة إلي أنها أتاحت أحقية الاستضافة علي أن تكون بأمر القاضي، ويحدد مدتها وتكون في منزل الجد أو إذا رغب الصغير في غير ذلك بعد سؤال القاضي له، ويحدد »‬القاضي» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.