محافظ مطروح يبحث مع وزير الإسكان استقرار مياه الشرب وتطوير مشروعات البنية التحتية    بعد بيانها الأخير.. ماذا يعني إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة؟    الحرس الوطني الأمريكي يحشد قواته للانتشار في 19 ولاية    باكستان ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة    بعد خسارة السوبر السعودي.. عقدة رونالدو مستمرة مع النصر    النيابة تطلب تحريات غرق 6 فتيات وإصابة 24 أخريات بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف جولة جديدة لاكتشاف المواهب في «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بقيادة سليم سحاب    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرغامة    فحص 578 مواطنا ضمن قوافل طبية مجانية بالبحيرة    «هذا لا يقلقني».. تصريح مفاجئ من تشابي ألونسو عن برشلونة    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهادئ قبالة سواحل السلفادور وجواتيمالا    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    صلاح عبد العاطي: إسرائيل تماطل في المفاوضات ومصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار    داعية: سيدنا النبي لم يكن عابسًا وكان مُتبَلِّجَ الوجه    الوفديون يتوافدون على ضريح سعد زغلول قبل احتفالية ذكرى رحيل زعماءه التاريخيين    توجيهات بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم بمركز شباب النصراب في أسوان    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 24-8-2025    بحوث الصحراء.. دعم فني وإرشادي لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    إزالة لمزرعة سمكية مخالفة بجوار "محور 30" على مساحة 10 أفدنة بمركز الحسينية    15 صورة.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج شرق الإسكندرية    إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    "عبد الغفار" يتابع استعدادات "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية -3"    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    «عامل وفني ومدرس».. إتاحة 267 فرصة عمل بالقليوبية (تفاصيل)    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    منال عوض تناقش استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف ال24 لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء "سايس" على قائد دراجة نارية بالقاهرة    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بمدينة أبوتيج بأسيوط    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنفرد بنشر تعديلات قانون سوق المال
نشر في الأخبار يوم 14 - 02 - 2018

شركة لإدارة بورصة العقود الآجلة.. ووحدة ب »التموين»‬ للرقابة علي السلع
لجنة شرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع الأحكام الإسلامية
• د.عمران: تنظم إصدار وتداول الصكوك محسن عادل: ضرورية لتطوير سوق المال
تعتبر تعديلات قانون سوق المال التي أقرها البرلمان خطوة محورية في تاريخ البورصة المصرية الذي يضرب بجذوره إلي الربع الثالث من القرن التاسع عشر وتعطي التعديلات الضوء الأخضر لاعادة إحياء بورصة العقود الآجلة بعد نصف قرن من إلغائها.. وتنص علي إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك وتعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر ويشمل تعديل 45 مادة.. ويتيح إقرار تعديلات قانون سوق المال جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب التي تلائم توجهاتها أداء مالية مثل الصكوك ويبلغ حجم إصدارات الصكوك عالميا حوالي 65 مليار دولار سنويا وتصل قيمة العقود الآجلة التي تم إبرامها عالميا خلال العام الماضي حوالي 25.2 مليار دولار.
الصكوك
نصت المادة الرابعة في تعديلات قانون سوق المال علي تنظيم عملية إصدار الصكوك وعرّف الصكوك بأنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد علي ثلاثين عاماً وتمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
ويتم الترخيص لشركات تسمي بشركات »‬تصكيك» وهي شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل في إصدر الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
وأقرت المادة 14 مكررا واحد علي عدم جواز إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو »‬إسلامية» أو »‬شرعية» أو أن يشار إليها أو إلي أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا لمجموعة من الاشترطات تتمثل في تشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها وأن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدي البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.
الرقابة الشرعية
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتي انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير في هذا الخصوص علي النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.. وأقرت المادة 14 مكرر أحقية إصدار الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً لصيغ محددة تتمثل في صكوك المضاربة والتي تصدر علي أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك ومقدم العمل، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد يديره مقدم العمل ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.
وتضمنت أيضا صكوك المرابحة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها وكذلك صكوك المشاركة وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط علي أساس المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
وشملت أيضا صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها ويمكن إصدار ايه عقود أخري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة 14 مكررا 3 علي إصدار الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.
وشملت المادة 14 مكررا 4 وجوب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه مصري، وأن تكون أغلبية المساهمين في رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون .
ونصت المادة 14 مكررا 5 علي أحقية عدد من الجهات في إصدار صكوك تتمثل في الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والبنوك بعد موافقة البنك المركزي والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بعد موافقة البنك المركزي.
ويشترط لإصدار صكوك لهيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة وأن يتولي مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلي مراقب حسابات من بين المسجلين لدي الهيئة تختاره وزارة المالية وأن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص وتغطيتها وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء علي نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقاً للقواعد الواردة بالفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.
الاكتتاب العام
ويجب قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدي بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التي تطرح طرحا خاصا في إحدي بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
إعفاء ضريبي
وتعفي من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كافة التصرفات التي تتم فيما بين الجهة المصدرة أو المستفيدة وبين شركة التصكيك بشأن التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار وتسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار.
وتسري علي توزيعات العائد أوالأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلي ناتج التعامل علي الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.
وطبقت الحكومة ضريبة دمغة علي تعاملات الأسهم والسندات سواء المقيدة أو غير المقيدة وكذلك علي سوق خارج المقصورة خلال العام الماضي.. وأقرت المادة 14 مكررا 10 من تعديلات قانون سوق المال أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزي أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
وفي حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
ويجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بورصة العقود الآجلة
ونصت المادة 26 من تعديلات قانون سوق المال إن بورصة العقود الآجلة تنشأ وفقا لأحكام المادة 26 يتم التداول فيها علي العقود التي يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أول عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية.. وتضمنت التعديلات تعريفات لثلاثة أنواع من العقود الآجلة وتتمثل في العقود المستقبلية وهي عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة علي أن يكون تنفيذ التعاقد في موعد مستقبلي لطرفي التعاقد وذلك علي أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام التعاقد وتكون العقود المستقبلية علي السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التي تضعها إدارة البورصة.
وشملت أيضا عقود الخيارات وهي العقود التي تتوافر فيها الشروط المشار إليها في العقود المستقبلية متي كانت تعطي لمشتري العقد الحق في شراء أو بيع كمية من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت ابرام التعاقد أما بالنسبة لعقود المبادلة وهي عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بأخري وفقا لبنود التعاقد علي أن يحدد بها سعر التنفيذ »‬ سعر المبادلة» وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت إبرام التعاقد.
وحدة مراقبة السلع
وتضمنت تعديلات القانون إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وتسمي وحدة الإشراف والرقابة علي المخازن المعتمدة للسلع، وتختص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة علي المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها ولها في سبيل تحقيق ذلك وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها والترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع وشروط استمرار الترخيص وإصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية وتحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصه العقود والتفتيش علي المخازن والتفتيش علي أعمال خبراء تصنيف السلع وفحص المنازعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة جودتها وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع والطلب من الهيئة تحريك الدعوي الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمه علي إدارة المخازن المعتمده للسلع او مخالفات خبراء تصنيف السلع.
ويكون لوحدة الإشراف والرقابة علي المخازن المعتمدة للسلع مجلس امناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يحددهما الوزير المختص وممثلا عن وزارة الماليه وممثلا عن البنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك المركزي وممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيس الهيئة وممثل بورصة العقود الآجلة ويحدد هو رئيس البورصة وثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخليه ويختار الثالث رئيس الهيئة.
صندوق حماية المتعاملين
وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق تأمين لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة في موارده ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء به.. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قانون سوق المال تهدف إلي إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك.
وقال إن قانون سوق المال لم يتم تعديله منذ 26 عاما إلا 3 مرات فقط وكانت تعديلات محدودة للغاية.. وأضاف أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة علي سوق رأس المال لحماية المستثمرين وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال.وأوضح أن الدولة تستهدف أيضا الوصول لتشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة.
وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة إن تعديلات قانون سوق المال تشكل ضرورة قصوي لتطوير السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعديلات هي الأكبر والأهم منذ صدور قانون سوق المال. وأشار إلي أنها تشمل عدة نقاط هامة علي رأسها إجراء تعديلات علي عمليات الاستحواذات، إلي جانب إنشاء اتحاد للمتعاملين والمساهمين، وإلغاء الأسهم لحامله اتساقًا مع المتطلبات العالمية لمكافحة غسل الأموال.
وأكد أن القانون يدخل أداتين جديدتين وهما صكوك التمويل، وبورصة العقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.