جاءتنا رسالة من محاسب يقول فيها انه اشتري عقارا كائنا بمدينة طنطا وعند مطالبة المستأجرين بسداد الاجرة رفض بعضهم دفعها له بحجة انه لم يقم بتسجيل عقد شرائه للعقار ويتساءل عن مدي أحقيته في المطالبة بالأجرة؟ يقول المستشار اشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض ان الايجار ينصرف اثره الي الخلف الخاص »المشتري« بحكم القانون فيحل هذا الخلف »المشتري« محل المؤجر »المالك« في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه. غير ان انصراف عقد الايجار الي الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو مايترتب عليه من آثار وان كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 641 من القانون المدني إلا ان المتصرف اليه »المشتري« فعلا ولما كانت الملكية في العقارات لاتنتقل الا بتسجيل عقد البيع فانه يتعين علي مشتري العقار حتي يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع ان يسجل هذا العقد لتنتقل اليه الملكية بموجبه اما قبل التسجيل فهو ليس الا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة علي البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره.. وان علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولايترتب عليها قيام أي علاقات بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له ان يطالبه بالاجرة إلا من تاريخ التسجيل. إما الاجرة المستحقة عن الفترة السابقة علي ذلك فليس له ان يطالب المستأجر بها الا اذا كان البائع قد حول عقد الايجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها. ونخلص مما اورده المستشار ان مشتري العقار بعقد بيع غير مسجل لايحق له المطالبة بالاجرة من المستأجرين من البائع إلا من تاريخ تسجيل عقد شرائه او من تاريخ تحويل عقد الايجار وقبول المستأجر لهذه الحوالة او إعلانه بها. هناء بكري