انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد المتعلقة بالعلاوات الخاصة والندب والأجور، حيث سيتم مناقشتها في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال النائب جمال عقبي وكيل اللجنة إن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بمشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد من 32 حتي 38 الخاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف. وأضاف عقبي أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال الأيام المقبلة مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له. ونصت المادة 66 المقدمة في مشروع القانون والتي تتعلق بمحو الجزاءات التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات الآتية: وهي ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الآخري.. ونصت المادة 67 المتعلقة بسقوط الدعوي التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، كما نصت المادة 68 أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخري، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخري.