مفتي الجمهورية: الأزهر حارس العقيدة السنية ورائد مدرسة الاعتدال والوسطية    عبد الرحيم علي يتصدر «التريند» بعد ظهوره مع أسرته ببرنامج «بالورقة والقلم».. صور    التموين: توريد 2 مليون و491 ألف طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية    نائب الرئيس الأمريكي: لن نسمح بتغيير ميزان القوى النووي في الشرق الأوسط    اتحاد الكرة يخطر 6 أندية بتغيير ملعب فريق مسار في دوري المحترفين    ظهور حازم إيهاب في الحلقة 9 من «الست موناليزا».. هل سيكون العوض لمي عمر؟    ميرتس يدعو القيادة الصينية إلى استخدام نفوذها لدى روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا    تحذير عاجل من تغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة    تكليف أحمد خليفة قائما بأعمال رئيس حي الموسكي    مجلس الوزراء ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر    رئيس جامعة الأزهر: الأزهر الشريف منارة علم ومعرفة    أمين رياضة الشيوخ مشيدا ب كلية القرآن الكريم: قرار تاريخي يعزز ريادة مصر في خدمة كتاب الله    الكشف على 875 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبوجازية فى الإسماعيلية    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    محافظ قنا ينعي وفاة "شيخ الإذاعيين" فهمي عمر    رفض ترك يدها.. رئيس وزراء الهند يحرج سارة نتنياهو في مطار تل أبيب    بالصور.. انهيار مي عمر لحظة وصول جثمان والدها لأداء الصلاة عليه    دنيا سامي لراديو النيل مع خلود نادر: نفسى أبطل عصبية    وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس "التنمية الحضرية" آخر إجراءات تشغيل "حديقة تلال الفسطاط" وموقف عدد من المشروعات المشتركة    وكيل خطة النواب يطالب بالاستناد لمبادئ حاكمة في تعديل قانون الضريبة العقارية    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الاسكندرية    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    إنفانتينو مطمئن بشأن استضافة المكسيك لكأس العالم    المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن «التجمع» يعترف بالضرب وينفي إتلاف الجهاز اللاسلكي    الرسوم الأمريكية الجديدة تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الولايات المتحدة    اقتصادية قناة السويس تنفذ مشروع ساحات انتظار متطورة فى السخنة    ترتبط بخطط الدولة التنموية.. السيسي يوجه بتقديم برامج إعداد وتأهيل قوية بالأكاديمية الوطنية للتدريب    تركيا: لن نقبل أي مساس بوحدة الصومال    توقيع اتفاقيات تجارية بين «المصرية للاتصالات» و«إي آند مصر» و«تنظيم الاتصالات»    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    حقيقة ادعاء سائق بدفع «فلوس» لعناصر تأمين الطريق لتحميل أجانب بالأقصر    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق والصغرى 11 درجة    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    ليست الرهائن أو الإرث "التوراتي".. مكاسب حقل "غزة مارين" كلمة السر الإسرائيلية في حرب غزة والضفة الغربية    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    طريقة عمل اللازانيا، بخطوات سهلة لإفطار مميز    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    فتاوى رمضان.. وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    عين سحرية.. السدير مسعود يكسر عقدة الخواجة (بمشهد النهاية).. المسلسل نجح فى خلق حالة ارتباك بين الإدانة والتعاطف.. وطرح السؤال مذنب أم ضحية فتجد نفسك عاجزا عن الإجابة    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية    كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل    منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديًا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    معلومات الوزراء: ارتفاع إيرادات سوق تكنولوجيا التأمين لنحو 19.1 مليار دولار 2025    ارتفاع كبير ومفاجئ فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    ترامب: الولايات المتحدة تحولت من بلد "ميت" إلى الوجهة الأكثر جاذبية في العالم    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب حكم النقض بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد
الجنايات عاقبت المتهمين بالسجن المشدد علي تهم لم ترد في قرار النيابة


خالد سعيد
اودعت محكمة النقض أمس أسباب حكمها في قضية مقتل خالد سعيد.. الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود غزالة (أمين شرطة) وعوض اسماعيل سليمان عبدالمجيد رقيب شرطة بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل خالد سعيد محمد صبحي 82 سنة مفجر ثورة 52 يناير بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة أخري، جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة قامت بتعديل التهمة إلي جناية الضرب المفضي إلي الموت دون أن تلفت الدفاع إلي التعديل الغير وارد في قرار الإحالة.
صدرت الاسباب برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين رضا القاضي وابو بكر البسيوني واحمد مصطفي واحمد القاياتي ونبيل الكشكي وبسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر.
جاء في الاسباب ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بأنهما موظفان عموميان قبضا علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال المصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فأحدثا به بعض الاصابات بينما أشار الحكم المطعون فيه في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط والقبض بدون وجه حق علي خالد سعد وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 23 من قانون العقوبات.. لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تغير في التهمة بأن تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوه بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي أدت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما ومن ثم فان الحكم المطعون عليه اذ ادانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله.. واشارت الاسباب الي ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد في أمر الاحالة وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث اوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.