ترامب: تسلمت إرثا من الفوضى من إدارة بايدن الفاسدة.. وجلبت استثمارات لم تحققها أي دولة في التاريخ    ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    «منتصف النهار» يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران    الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين غزل المحلة وطلائع الجيش في الشوط الأول    ياسر عبد العزيز يكتب: كشف حساب رياضى شبابى    إصابة 9 أشخاص بالإختناق في حريق محل أدوات منزلية بدمنهور    بحضور سامح حسين، «الفن الهادف وبناء الوعي» ندوة بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    الشاعر المغربي خالد الريسوني: ترجمة الشعر من أعقد الترجمات لكن علينا أن نغامر    إنعاش «الأدوية اليتيمة»| قلق مستمر من العقاقير البديلة وصعوبة فى تشخيص «الثلاسيميا» و«أديسون»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: رئيس الجمهورية استخدم سلطته في تحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب
التزم ب 06 يوما المحددة بالدستور.. وأعطي فرصة للشوري في تعديل القانون صدور قرار بمواعيد الانتخابات قبل إقرار القانون لا يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية


أحمد الخطيب - محمود كبيش - ياسر سيد أحمد
أكد فقهاء القانون ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته وفقا للدستور واصدر قراره بتحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب.. واضافوا ان الرئيس التزم بالدستور الذي حدد 06 يوما من تاريخ اقرار الدستور لاجراء انتخابات مجلس النواب.. واوضحوا ان صدور قانون الانتخابات قبل القرار او بعده لا يؤثر في صحة الانتخابات ولا يترتب عليه بطلانها.. بشرط ان يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
يقول الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الازهر: ان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب تم في موعده القانوني حسبما قرره الدستور الجديد وبالتالي فان تأخر مجلس الشوري الآن في اصدار قانون الانتخابات لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات التي اصدرها رئيس الجمهورية وهذا التأخير اجرائي لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات البرلمانية طبقا لاحكام الدستور وان كان هذا يستدعي من مجلس الشوري ان يسرع الخطي في بحث واصدار هذا القانون وادخال التعديلات اللازمة عليه والتي اقرتها المحكمة الدستورية في حكمها الاخير طبقا لنظام الرقابة السابقة علي دستورية هذه القوانين فاذا ما تطابقت التعديلات التي سيقرها مجلس الشوري مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية فانه يصبح قانونا دستوريا ولا يجوز بعد ذلك لاحد ان يطعن في دستورية هذا القانون بعد اقراره من مجلس الشوري ويؤكد ان تأخر اصدار القانون لا يبطل صحة الانتخابات.. مؤكدا أنه لابد من اصدار القانون قبل الانتخابات بوقت كاف.
واكد المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف ان شرط البدء في اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 06 يوما من اقرار الدستور هو شرط الزامي.. وان ميعاد ال 06 يوما المحددة علي نحو صريح وجازم، يعد الزاميا لا يجوز مخالفته او الالتفاف حوله تحت اية تفسيرات او جدل قانوني، لان الامر في غاية الخطورة ولا يحتمل الاجتهادات، كما ان الدفع بانه ميعاد تنظيمي لحث سلطة الحكم علي سرعة اجراء الانتخابات او تأجيلها.. فهو دفع غير صحيح.. لان المشرع الدستوري لو اراد ان يجعله ميعادا تنظيميا لعبر عنه بالصيغ التي تحقق ذلك المعني.. واضاف ان مخالفة ذلك الميعاد ممن يطالبون بتأخير الانتخابات مستندين علي انه الميعاد المحدد ب 06 يوما غير الزامي هو فخ سياسي.. وبالتالي فان اعلان الرئيس عن بدء الاجراءات والدعوة للانتخابات هو التزام بصريح النص الدستوري والذي لم يضع حدا اقصي لانتهاء الانتخابات، وبالتالي يمكن استصدار قانون الانتخابات واعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية واجرائها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
يقول ياسر سيد أحمد المحامي: ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد يومي 22، 32 أبريل يتوقف علي توقيت اصدار مجلس الشوري للقانون الجديد بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
ففي حالة انه تم الانتهاء من القانون قبل التوقيت الذي قرره رئيس الجمهورية ستكون الدعوة قانونية والاقتراع في هذه الحالة يكون في منأي عن الطعن عليه قانونا، اما لو لم تنته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من وضع القانون مطابقا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا او اصدرت القانون في الميعاد دون مراعاة الملاحظات فتكون الدعوة باطلة والقانون غير دستوري.
يقول د. محمود كبيشي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته لان الدستور اعطي لرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاقتراع وان نص المادة 771 من الدستور لم تلزم باعادة التعديلات للمحكمة الدستورية العليا الا ان المنطق كان يقتضي اعادتها للتأكد بان هذه التعديلات قد روعيت.
واضاف ان تحديد موعد الانتخابات ودعوة الناخبين علي الرغم من ان بعض التعديلات لم يتم مراعاتها من قبل مجلس الشوري بل ان مجلس الشوري اورد جديدا في بعض النصوص وهو ما كان يقتضي عرض هذه النصوص علي المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص المادة 771 من الدستور لان هذه النصوص لم تتم بالنسبة لها الرقابة السابقة مما يؤدي الي عدم دستورية هذه النصوص وبالتالي يمكن ان يلجأ بعد ذلك صاحب الشأن حينما تطبق عليه هذه النصوص امام القضاء وانه بصدد رفع دعوي قضائية بالدفع بعدم الدستورية واعمال الرقابة اللاحقة.. اما اذا حكم بعد ذلك بعدم دستورية بعض النصوص فانه سيترتب عليها بطبيعة الحال بطلان انتخابات من ترشح بالمخالفة لهذه النصوص.
أكد الفقيه الدستوري الدكتور اشرف رمضان ان موعد ال 06 يوما المقررة بالدستور موعد تنظيمي لا يترتب علي تجاوزه بطلان وهذا وفقا للمستقر عليه فقها وفي قضاء المحكمة الدستورية العليا، فهذا الموعد في حالة مخالفته او تجاوزه لا يترتب عليه اية بطلان وان عدم عرض التعديلات التي ادخلها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات مع المحكمة الدستورية يشوب العملية الانتخابية برمتها.
واشار الي انه من يملك اصدار القانون هو رئيس الجمهورية بعد اقراره من مجلس الشوري فاذا كان قد دعا الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد وفاته ان يصدر القانون او يكون هذا الاصدار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فان العملية الانتخابية بمجملها يكون قد شابها البطلان.. ويجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري باعتبار ان قرار دعوة الناخبين للانتخاب قرار اداري يجوز الطعن عليه باوجه الطعن التي تشوب اي قرار اداري دون المساس بالحجة التي قد تقال بان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز الطعن عليه وفقا لمبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.. لانه في هذه الحالة يكون الطعن علي القرار الاداري وليس القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.