إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025.. غدًا    «التضامن» تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والمنيا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    أسعار الفراخ اليوم فى مطروح السبت 2 أغسطس 2025    تسلا تدفع 200 مليون دولار تعويضات بعد مقتل شاب بسبب القيادة الآلية    توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات    ننشر أسعار حديد التسليح اليوم 2 أغسطس 2025    وزارة النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام لبرنامج تدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيل    «بلومبرج»: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في ملفات قضية إبستين    استشهاد 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بأنحاء متفرقة من قطاع غزة    سقطة وخيانة و "فضيحة بجلاجل"    "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    الزمالك يتوصل لاتفاق مع عدي الدباغ    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    القبض على بلوجر "إنهاء تراخيص المرور" في أكتوبر    الداخلية: سحب 844 رخصة وتحرير 601 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين بحفل أسطوري (صور)    القاهرة الإخبارية: حضور لافت للمصريين فى اليونان للتصويت بانتخابات الشيوخ    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    رئيس جامعة المنوفية يصدر 7 قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    بيت الزكاة والصدقات يبدأ غدا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين بجميع المحافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات    مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: رئيس الجمهورية استخدم سلطته في تحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب
التزم ب 06 يوما المحددة بالدستور.. وأعطي فرصة للشوري في تعديل القانون صدور قرار بمواعيد الانتخابات قبل إقرار القانون لا يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية


أحمد الخطيب - محمود كبيش - ياسر سيد أحمد
أكد فقهاء القانون ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته وفقا للدستور واصدر قراره بتحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب.. واضافوا ان الرئيس التزم بالدستور الذي حدد 06 يوما من تاريخ اقرار الدستور لاجراء انتخابات مجلس النواب.. واوضحوا ان صدور قانون الانتخابات قبل القرار او بعده لا يؤثر في صحة الانتخابات ولا يترتب عليه بطلانها.. بشرط ان يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
يقول الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الازهر: ان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب تم في موعده القانوني حسبما قرره الدستور الجديد وبالتالي فان تأخر مجلس الشوري الآن في اصدار قانون الانتخابات لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات التي اصدرها رئيس الجمهورية وهذا التأخير اجرائي لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات البرلمانية طبقا لاحكام الدستور وان كان هذا يستدعي من مجلس الشوري ان يسرع الخطي في بحث واصدار هذا القانون وادخال التعديلات اللازمة عليه والتي اقرتها المحكمة الدستورية في حكمها الاخير طبقا لنظام الرقابة السابقة علي دستورية هذه القوانين فاذا ما تطابقت التعديلات التي سيقرها مجلس الشوري مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية فانه يصبح قانونا دستوريا ولا يجوز بعد ذلك لاحد ان يطعن في دستورية هذا القانون بعد اقراره من مجلس الشوري ويؤكد ان تأخر اصدار القانون لا يبطل صحة الانتخابات.. مؤكدا أنه لابد من اصدار القانون قبل الانتخابات بوقت كاف.
واكد المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف ان شرط البدء في اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 06 يوما من اقرار الدستور هو شرط الزامي.. وان ميعاد ال 06 يوما المحددة علي نحو صريح وجازم، يعد الزاميا لا يجوز مخالفته او الالتفاف حوله تحت اية تفسيرات او جدل قانوني، لان الامر في غاية الخطورة ولا يحتمل الاجتهادات، كما ان الدفع بانه ميعاد تنظيمي لحث سلطة الحكم علي سرعة اجراء الانتخابات او تأجيلها.. فهو دفع غير صحيح.. لان المشرع الدستوري لو اراد ان يجعله ميعادا تنظيميا لعبر عنه بالصيغ التي تحقق ذلك المعني.. واضاف ان مخالفة ذلك الميعاد ممن يطالبون بتأخير الانتخابات مستندين علي انه الميعاد المحدد ب 06 يوما غير الزامي هو فخ سياسي.. وبالتالي فان اعلان الرئيس عن بدء الاجراءات والدعوة للانتخابات هو التزام بصريح النص الدستوري والذي لم يضع حدا اقصي لانتهاء الانتخابات، وبالتالي يمكن استصدار قانون الانتخابات واعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية واجرائها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
يقول ياسر سيد أحمد المحامي: ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد يومي 22، 32 أبريل يتوقف علي توقيت اصدار مجلس الشوري للقانون الجديد بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
ففي حالة انه تم الانتهاء من القانون قبل التوقيت الذي قرره رئيس الجمهورية ستكون الدعوة قانونية والاقتراع في هذه الحالة يكون في منأي عن الطعن عليه قانونا، اما لو لم تنته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من وضع القانون مطابقا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا او اصدرت القانون في الميعاد دون مراعاة الملاحظات فتكون الدعوة باطلة والقانون غير دستوري.
يقول د. محمود كبيشي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته لان الدستور اعطي لرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاقتراع وان نص المادة 771 من الدستور لم تلزم باعادة التعديلات للمحكمة الدستورية العليا الا ان المنطق كان يقتضي اعادتها للتأكد بان هذه التعديلات قد روعيت.
واضاف ان تحديد موعد الانتخابات ودعوة الناخبين علي الرغم من ان بعض التعديلات لم يتم مراعاتها من قبل مجلس الشوري بل ان مجلس الشوري اورد جديدا في بعض النصوص وهو ما كان يقتضي عرض هذه النصوص علي المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص المادة 771 من الدستور لان هذه النصوص لم تتم بالنسبة لها الرقابة السابقة مما يؤدي الي عدم دستورية هذه النصوص وبالتالي يمكن ان يلجأ بعد ذلك صاحب الشأن حينما تطبق عليه هذه النصوص امام القضاء وانه بصدد رفع دعوي قضائية بالدفع بعدم الدستورية واعمال الرقابة اللاحقة.. اما اذا حكم بعد ذلك بعدم دستورية بعض النصوص فانه سيترتب عليها بطبيعة الحال بطلان انتخابات من ترشح بالمخالفة لهذه النصوص.
أكد الفقيه الدستوري الدكتور اشرف رمضان ان موعد ال 06 يوما المقررة بالدستور موعد تنظيمي لا يترتب علي تجاوزه بطلان وهذا وفقا للمستقر عليه فقها وفي قضاء المحكمة الدستورية العليا، فهذا الموعد في حالة مخالفته او تجاوزه لا يترتب عليه اية بطلان وان عدم عرض التعديلات التي ادخلها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات مع المحكمة الدستورية يشوب العملية الانتخابية برمتها.
واشار الي انه من يملك اصدار القانون هو رئيس الجمهورية بعد اقراره من مجلس الشوري فاذا كان قد دعا الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد وفاته ان يصدر القانون او يكون هذا الاصدار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فان العملية الانتخابية بمجملها يكون قد شابها البطلان.. ويجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري باعتبار ان قرار دعوة الناخبين للانتخاب قرار اداري يجوز الطعن عليه باوجه الطعن التي تشوب اي قرار اداري دون المساس بالحجة التي قد تقال بان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز الطعن عليه وفقا لمبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.. لانه في هذه الحالة يكون الطعن علي القرار الاداري وليس القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.