وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال ينسف منازل سكنية في جباليا شمال غزة    ندمان على انتقاده.. أول تعليق لأيمن يونس على أداء السعيد وألفينا بمباراة مودرن    زلزال مدمر بقوة 7.5 درجة يضرب "ممر دريك" بين أمريكا اللاتينية والقطب الجنوبي    اشتباكات عنيفة بالسليمانية في العراق    عودة خدمات "إنستاباي" بكامل كفاءته بعد تأثره بشكل مؤقت بسبب التحديثات    نتائج مباريات أمس الخميس في الدوري المصري الممتاز    طعنات قاتلة.. مصرع شاب في مشاجرة بالبياضية في الأقصر    مش بالأغاني بس، موقف وطني من علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة    «مخضوض وواخد على خاطره».. رضا عبدالعال يقيم شيكو بانزا    مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج    الجيزة: قطع المياه 6 ساعات اليوم الجمعة حتى غد السبت عن هذه المناطق    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    مصرع طفل وطفلة شقيقين من الدقهلية غرقًا في شاطئ بمرسى مطروح    نجم الزمالك السابق يهاجم كولر بسبب عمر الساعي    كامل الوزير: الانتهاء من إنتاج جميع أنواع حافلات وسيارات النصر في عيد العمال المقبل    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    جرائم قتل غامضة تهز فرنسا.. العثور على 4 جثث مشوهة بنهر السين    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    تكريم حفظة القرآن والموهوبين من الأطفال ضمن البرنامج الصيفي بدمياط    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    إعلام أمريكي: إيران تجري أكبر تجاربها الصاروخية خلال ساعات    نجوى فؤاد: أطالب بمعاش يكفي احتياجاتي وعلاجي    نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ للأطفال بمستشفى دسوق العام    مصر والسعودية علاقات ممتدة وآمال معقودة    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    حادث مأساوى..تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح ومصرع وإصابة 20 شخصا    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    رسميا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها    قناة «هي» تعلن عن برنامج سياسي جديد بعنوان «السياسة أسرار»    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    أونروا تحذر: عمليات الاحتلال في غزة تنذر ب"تسونامي إنساني" غير مسبوق    ترامب: سأشارك في دوريات مع الجيش والشرطة بواشنطن    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    طريقة عمل السينابون بالقرفة بسهولة في المنزل    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة    علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)    منتدى المنظمات الأهلية ب"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: رئيس الجمهورية استخدم سلطته في تحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب
التزم ب 06 يوما المحددة بالدستور.. وأعطي فرصة للشوري في تعديل القانون صدور قرار بمواعيد الانتخابات قبل إقرار القانون لا يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية


أحمد الخطيب - محمود كبيش - ياسر سيد أحمد
أكد فقهاء القانون ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته وفقا للدستور واصدر قراره بتحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب.. واضافوا ان الرئيس التزم بالدستور الذي حدد 06 يوما من تاريخ اقرار الدستور لاجراء انتخابات مجلس النواب.. واوضحوا ان صدور قانون الانتخابات قبل القرار او بعده لا يؤثر في صحة الانتخابات ولا يترتب عليه بطلانها.. بشرط ان يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
يقول الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الازهر: ان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب تم في موعده القانوني حسبما قرره الدستور الجديد وبالتالي فان تأخر مجلس الشوري الآن في اصدار قانون الانتخابات لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات التي اصدرها رئيس الجمهورية وهذا التأخير اجرائي لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات البرلمانية طبقا لاحكام الدستور وان كان هذا يستدعي من مجلس الشوري ان يسرع الخطي في بحث واصدار هذا القانون وادخال التعديلات اللازمة عليه والتي اقرتها المحكمة الدستورية في حكمها الاخير طبقا لنظام الرقابة السابقة علي دستورية هذه القوانين فاذا ما تطابقت التعديلات التي سيقرها مجلس الشوري مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية فانه يصبح قانونا دستوريا ولا يجوز بعد ذلك لاحد ان يطعن في دستورية هذا القانون بعد اقراره من مجلس الشوري ويؤكد ان تأخر اصدار القانون لا يبطل صحة الانتخابات.. مؤكدا أنه لابد من اصدار القانون قبل الانتخابات بوقت كاف.
واكد المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف ان شرط البدء في اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 06 يوما من اقرار الدستور هو شرط الزامي.. وان ميعاد ال 06 يوما المحددة علي نحو صريح وجازم، يعد الزاميا لا يجوز مخالفته او الالتفاف حوله تحت اية تفسيرات او جدل قانوني، لان الامر في غاية الخطورة ولا يحتمل الاجتهادات، كما ان الدفع بانه ميعاد تنظيمي لحث سلطة الحكم علي سرعة اجراء الانتخابات او تأجيلها.. فهو دفع غير صحيح.. لان المشرع الدستوري لو اراد ان يجعله ميعادا تنظيميا لعبر عنه بالصيغ التي تحقق ذلك المعني.. واضاف ان مخالفة ذلك الميعاد ممن يطالبون بتأخير الانتخابات مستندين علي انه الميعاد المحدد ب 06 يوما غير الزامي هو فخ سياسي.. وبالتالي فان اعلان الرئيس عن بدء الاجراءات والدعوة للانتخابات هو التزام بصريح النص الدستوري والذي لم يضع حدا اقصي لانتهاء الانتخابات، وبالتالي يمكن استصدار قانون الانتخابات واعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية واجرائها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
يقول ياسر سيد أحمد المحامي: ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد يومي 22، 32 أبريل يتوقف علي توقيت اصدار مجلس الشوري للقانون الجديد بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
ففي حالة انه تم الانتهاء من القانون قبل التوقيت الذي قرره رئيس الجمهورية ستكون الدعوة قانونية والاقتراع في هذه الحالة يكون في منأي عن الطعن عليه قانونا، اما لو لم تنته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من وضع القانون مطابقا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا او اصدرت القانون في الميعاد دون مراعاة الملاحظات فتكون الدعوة باطلة والقانون غير دستوري.
يقول د. محمود كبيشي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته لان الدستور اعطي لرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاقتراع وان نص المادة 771 من الدستور لم تلزم باعادة التعديلات للمحكمة الدستورية العليا الا ان المنطق كان يقتضي اعادتها للتأكد بان هذه التعديلات قد روعيت.
واضاف ان تحديد موعد الانتخابات ودعوة الناخبين علي الرغم من ان بعض التعديلات لم يتم مراعاتها من قبل مجلس الشوري بل ان مجلس الشوري اورد جديدا في بعض النصوص وهو ما كان يقتضي عرض هذه النصوص علي المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص المادة 771 من الدستور لان هذه النصوص لم تتم بالنسبة لها الرقابة السابقة مما يؤدي الي عدم دستورية هذه النصوص وبالتالي يمكن ان يلجأ بعد ذلك صاحب الشأن حينما تطبق عليه هذه النصوص امام القضاء وانه بصدد رفع دعوي قضائية بالدفع بعدم الدستورية واعمال الرقابة اللاحقة.. اما اذا حكم بعد ذلك بعدم دستورية بعض النصوص فانه سيترتب عليها بطبيعة الحال بطلان انتخابات من ترشح بالمخالفة لهذه النصوص.
أكد الفقيه الدستوري الدكتور اشرف رمضان ان موعد ال 06 يوما المقررة بالدستور موعد تنظيمي لا يترتب علي تجاوزه بطلان وهذا وفقا للمستقر عليه فقها وفي قضاء المحكمة الدستورية العليا، فهذا الموعد في حالة مخالفته او تجاوزه لا يترتب عليه اية بطلان وان عدم عرض التعديلات التي ادخلها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات مع المحكمة الدستورية يشوب العملية الانتخابية برمتها.
واشار الي انه من يملك اصدار القانون هو رئيس الجمهورية بعد اقراره من مجلس الشوري فاذا كان قد دعا الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد وفاته ان يصدر القانون او يكون هذا الاصدار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فان العملية الانتخابية بمجملها يكون قد شابها البطلان.. ويجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري باعتبار ان قرار دعوة الناخبين للانتخاب قرار اداري يجوز الطعن عليه باوجه الطعن التي تشوب اي قرار اداري دون المساس بالحجة التي قد تقال بان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز الطعن عليه وفقا لمبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.. لانه في هذه الحالة يكون الطعن علي القرار الاداري وليس القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.