البنك المركزي الروسي: نمو الإقراض في الاقتصاد الروسي بلغ 9.4% في عام 2025    مصطفى بكري يطالب الحكومة بتصحيح تصنيفات الإيجار القديم: الأخطاء المتراكمة خلت الناس تشد في شعرها    أمين سر فتح: نتنياهو يبحث عن شريك لتكريس الانقسام.. وعلى حماس تفكيك سلطتها بغزة والقبول بسلاح واحد    السفير الفلسطينى لدى لبنان يشدد على دعم الأونروا وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني    مجلس النواب اللبناني يقر موازنة العام 2026 بأكثرية 59 صوتا    سامح حسين في معرض الكتاب: عرض الجزء الثاني من «قطايف» في رمضان وفيلم «تحت الطلب» في العيد    «مملكة الله» في حضرة «أولاد حارتنا».. استعادة نقدية لأسئلة نجيب محفوظ الكبرى بمعرض الكتاب    مجدي يعقوب: أفتخر بجيل الأطباء الجديد وأتعلم منهم.. ومستشفى القاهرة مجانية بالكامل حفاظا على قدسية المهنة    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة.. استعلم الآن    الحزم ضد الشباب.. كارلوس جونيور يسجل أول هاتريك فى مسيرته بالدوري السعودي    سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية    غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي في الدوري    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات رئاسة الوفد: تحذيرات مشددة للمرشحين لمنع التجاوزات اثناء التصويت    المستشار الألماني: المفاوضات بشأن الردع النووي الأوروبي جارية    المخرج أشرف فايق يكشف لليوم السابع سبب نقل محيى إسماعيل لدار رعاية الفنانين    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    نتائج منافسات فردي الشباب والشابات بكأس العالم لسيف المبارزة بالقاهرة    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مصطفى عسل يلتقى ببول كول فى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش 2026    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    لأول مرة منذ 25 عاما.. مستوطنون يصلون الصباح اليهودي في قبر يوسف بنابلس    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    القادسية يستضيف الهلال في ليلة كروية مشتعلة.. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة في دوري روشن    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: رئيس الجمهورية استخدم سلطته في تحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب
التزم ب 06 يوما المحددة بالدستور.. وأعطي فرصة للشوري في تعديل القانون صدور قرار بمواعيد الانتخابات قبل إقرار القانون لا يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية


أحمد الخطيب - محمود كبيش - ياسر سيد أحمد
أكد فقهاء القانون ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته وفقا للدستور واصدر قراره بتحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب.. واضافوا ان الرئيس التزم بالدستور الذي حدد 06 يوما من تاريخ اقرار الدستور لاجراء انتخابات مجلس النواب.. واوضحوا ان صدور قانون الانتخابات قبل القرار او بعده لا يؤثر في صحة الانتخابات ولا يترتب عليه بطلانها.. بشرط ان يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
يقول الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الازهر: ان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب تم في موعده القانوني حسبما قرره الدستور الجديد وبالتالي فان تأخر مجلس الشوري الآن في اصدار قانون الانتخابات لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات التي اصدرها رئيس الجمهورية وهذا التأخير اجرائي لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات البرلمانية طبقا لاحكام الدستور وان كان هذا يستدعي من مجلس الشوري ان يسرع الخطي في بحث واصدار هذا القانون وادخال التعديلات اللازمة عليه والتي اقرتها المحكمة الدستورية في حكمها الاخير طبقا لنظام الرقابة السابقة علي دستورية هذه القوانين فاذا ما تطابقت التعديلات التي سيقرها مجلس الشوري مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية فانه يصبح قانونا دستوريا ولا يجوز بعد ذلك لاحد ان يطعن في دستورية هذا القانون بعد اقراره من مجلس الشوري ويؤكد ان تأخر اصدار القانون لا يبطل صحة الانتخابات.. مؤكدا أنه لابد من اصدار القانون قبل الانتخابات بوقت كاف.
واكد المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف ان شرط البدء في اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 06 يوما من اقرار الدستور هو شرط الزامي.. وان ميعاد ال 06 يوما المحددة علي نحو صريح وجازم، يعد الزاميا لا يجوز مخالفته او الالتفاف حوله تحت اية تفسيرات او جدل قانوني، لان الامر في غاية الخطورة ولا يحتمل الاجتهادات، كما ان الدفع بانه ميعاد تنظيمي لحث سلطة الحكم علي سرعة اجراء الانتخابات او تأجيلها.. فهو دفع غير صحيح.. لان المشرع الدستوري لو اراد ان يجعله ميعادا تنظيميا لعبر عنه بالصيغ التي تحقق ذلك المعني.. واضاف ان مخالفة ذلك الميعاد ممن يطالبون بتأخير الانتخابات مستندين علي انه الميعاد المحدد ب 06 يوما غير الزامي هو فخ سياسي.. وبالتالي فان اعلان الرئيس عن بدء الاجراءات والدعوة للانتخابات هو التزام بصريح النص الدستوري والذي لم يضع حدا اقصي لانتهاء الانتخابات، وبالتالي يمكن استصدار قانون الانتخابات واعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية واجرائها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
يقول ياسر سيد أحمد المحامي: ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد يومي 22، 32 أبريل يتوقف علي توقيت اصدار مجلس الشوري للقانون الجديد بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
ففي حالة انه تم الانتهاء من القانون قبل التوقيت الذي قرره رئيس الجمهورية ستكون الدعوة قانونية والاقتراع في هذه الحالة يكون في منأي عن الطعن عليه قانونا، اما لو لم تنته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من وضع القانون مطابقا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا او اصدرت القانون في الميعاد دون مراعاة الملاحظات فتكون الدعوة باطلة والقانون غير دستوري.
يقول د. محمود كبيشي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته لان الدستور اعطي لرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاقتراع وان نص المادة 771 من الدستور لم تلزم باعادة التعديلات للمحكمة الدستورية العليا الا ان المنطق كان يقتضي اعادتها للتأكد بان هذه التعديلات قد روعيت.
واضاف ان تحديد موعد الانتخابات ودعوة الناخبين علي الرغم من ان بعض التعديلات لم يتم مراعاتها من قبل مجلس الشوري بل ان مجلس الشوري اورد جديدا في بعض النصوص وهو ما كان يقتضي عرض هذه النصوص علي المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص المادة 771 من الدستور لان هذه النصوص لم تتم بالنسبة لها الرقابة السابقة مما يؤدي الي عدم دستورية هذه النصوص وبالتالي يمكن ان يلجأ بعد ذلك صاحب الشأن حينما تطبق عليه هذه النصوص امام القضاء وانه بصدد رفع دعوي قضائية بالدفع بعدم الدستورية واعمال الرقابة اللاحقة.. اما اذا حكم بعد ذلك بعدم دستورية بعض النصوص فانه سيترتب عليها بطبيعة الحال بطلان انتخابات من ترشح بالمخالفة لهذه النصوص.
أكد الفقيه الدستوري الدكتور اشرف رمضان ان موعد ال 06 يوما المقررة بالدستور موعد تنظيمي لا يترتب علي تجاوزه بطلان وهذا وفقا للمستقر عليه فقها وفي قضاء المحكمة الدستورية العليا، فهذا الموعد في حالة مخالفته او تجاوزه لا يترتب عليه اية بطلان وان عدم عرض التعديلات التي ادخلها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات مع المحكمة الدستورية يشوب العملية الانتخابية برمتها.
واشار الي انه من يملك اصدار القانون هو رئيس الجمهورية بعد اقراره من مجلس الشوري فاذا كان قد دعا الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد وفاته ان يصدر القانون او يكون هذا الاصدار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فان العملية الانتخابية بمجملها يكون قد شابها البطلان.. ويجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري باعتبار ان قرار دعوة الناخبين للانتخاب قرار اداري يجوز الطعن عليه باوجه الطعن التي تشوب اي قرار اداري دون المساس بالحجة التي قد تقال بان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز الطعن عليه وفقا لمبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.. لانه في هذه الحالة يكون الطعن علي القرار الاداري وليس القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.