نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)    محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها    جامعة العاصمة: تغيير اسم الجامعة لن يؤثر على ترتيبنا بالتصنيفات الدولية    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    أبو المكارم: قطاع الكيماويات يستهدف 9.5 مليار دولار صادرات في 2025    ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر2025    بشهادة فيتش.. كيف عززت مصر جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات العالمية؟    ترامب يصعّد ضد أوروبا: قارة تتدهور يقودها ضعفاء.. فكيف ردت بروكسل؟    تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية    بالصف الثاني.. الأردن تتقدم على مصر بثنائية في الشوط الأول    مسار يكتسح البنك الأهلي بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية    قبل صدام محتمل مع بيراميدز.. فليبي لويس: هدفنا لقب الإنتركونتيننتال    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية ل 20 يناير    تأييد حكم السجن 3 سنوات لسكرتير نيابة بورسعيد بتهمة تسريب حرز قضية سفاح النساء    10 سنوات مشدد لبائع خضروات وعامل.. إدانة بتجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    الأوبرا تحتفي بفيروز عل المسرح الكبير    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    الأوبرا القطرية تتجمل بأنغام مصرية في انطلاق مهرجان الأوبرا العربية    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    محافظ المنوفية: استحداث وحدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمستشفى أبو الريش للأطفال    مدير المستشفى المصري في جامبيا: مركز بانجول الطبي يضم أحدث الأجهزة العالمية    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    لليوم الخامس.. فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    الاتحاد الأوروبى يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    كامل الوزير: توطين صناعة السيارات محور رئيسي في خطة النهوض الاقتصادي    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون: رئيس الجمهورية استخدم سلطته في تحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب
التزم ب 06 يوما المحددة بالدستور.. وأعطي فرصة للشوري في تعديل القانون صدور قرار بمواعيد الانتخابات قبل إقرار القانون لا يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية


أحمد الخطيب - محمود كبيش - ياسر سيد أحمد
أكد فقهاء القانون ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته وفقا للدستور واصدر قراره بتحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب.. واضافوا ان الرئيس التزم بالدستور الذي حدد 06 يوما من تاريخ اقرار الدستور لاجراء انتخابات مجلس النواب.. واوضحوا ان صدور قانون الانتخابات قبل القرار او بعده لا يؤثر في صحة الانتخابات ولا يترتب عليه بطلانها.. بشرط ان يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
يقول الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الازهر: ان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب تم في موعده القانوني حسبما قرره الدستور الجديد وبالتالي فان تأخر مجلس الشوري الآن في اصدار قانون الانتخابات لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات التي اصدرها رئيس الجمهورية وهذا التأخير اجرائي لا يؤثر في صحة الدعوة للانتخابات البرلمانية طبقا لاحكام الدستور وان كان هذا يستدعي من مجلس الشوري ان يسرع الخطي في بحث واصدار هذا القانون وادخال التعديلات اللازمة عليه والتي اقرتها المحكمة الدستورية في حكمها الاخير طبقا لنظام الرقابة السابقة علي دستورية هذه القوانين فاذا ما تطابقت التعديلات التي سيقرها مجلس الشوري مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية فانه يصبح قانونا دستوريا ولا يجوز بعد ذلك لاحد ان يطعن في دستورية هذا القانون بعد اقراره من مجلس الشوري ويؤكد ان تأخر اصدار القانون لا يبطل صحة الانتخابات.. مؤكدا أنه لابد من اصدار القانون قبل الانتخابات بوقت كاف.
واكد المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف ان شرط البدء في اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 06 يوما من اقرار الدستور هو شرط الزامي.. وان ميعاد ال 06 يوما المحددة علي نحو صريح وجازم، يعد الزاميا لا يجوز مخالفته او الالتفاف حوله تحت اية تفسيرات او جدل قانوني، لان الامر في غاية الخطورة ولا يحتمل الاجتهادات، كما ان الدفع بانه ميعاد تنظيمي لحث سلطة الحكم علي سرعة اجراء الانتخابات او تأجيلها.. فهو دفع غير صحيح.. لان المشرع الدستوري لو اراد ان يجعله ميعادا تنظيميا لعبر عنه بالصيغ التي تحقق ذلك المعني.. واضاف ان مخالفة ذلك الميعاد ممن يطالبون بتأخير الانتخابات مستندين علي انه الميعاد المحدد ب 06 يوما غير الزامي هو فخ سياسي.. وبالتالي فان اعلان الرئيس عن بدء الاجراءات والدعوة للانتخابات هو التزام بصريح النص الدستوري والذي لم يضع حدا اقصي لانتهاء الانتخابات، وبالتالي يمكن استصدار قانون الانتخابات واعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية واجرائها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
يقول ياسر سيد أحمد المحامي: ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد يومي 22، 32 أبريل يتوقف علي توقيت اصدار مجلس الشوري للقانون الجديد بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
ففي حالة انه تم الانتهاء من القانون قبل التوقيت الذي قرره رئيس الجمهورية ستكون الدعوة قانونية والاقتراع في هذه الحالة يكون في منأي عن الطعن عليه قانونا، اما لو لم تنته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من وضع القانون مطابقا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا او اصدرت القانون في الميعاد دون مراعاة الملاحظات فتكون الدعوة باطلة والقانون غير دستوري.
يقول د. محمود كبيشي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: ان رئيس الجمهورية استخدم سلطته لان الدستور اعطي لرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاقتراع وان نص المادة 771 من الدستور لم تلزم باعادة التعديلات للمحكمة الدستورية العليا الا ان المنطق كان يقتضي اعادتها للتأكد بان هذه التعديلات قد روعيت.
واضاف ان تحديد موعد الانتخابات ودعوة الناخبين علي الرغم من ان بعض التعديلات لم يتم مراعاتها من قبل مجلس الشوري بل ان مجلس الشوري اورد جديدا في بعض النصوص وهو ما كان يقتضي عرض هذه النصوص علي المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص المادة 771 من الدستور لان هذه النصوص لم تتم بالنسبة لها الرقابة السابقة مما يؤدي الي عدم دستورية هذه النصوص وبالتالي يمكن ان يلجأ بعد ذلك صاحب الشأن حينما تطبق عليه هذه النصوص امام القضاء وانه بصدد رفع دعوي قضائية بالدفع بعدم الدستورية واعمال الرقابة اللاحقة.. اما اذا حكم بعد ذلك بعدم دستورية بعض النصوص فانه سيترتب عليها بطبيعة الحال بطلان انتخابات من ترشح بالمخالفة لهذه النصوص.
أكد الفقيه الدستوري الدكتور اشرف رمضان ان موعد ال 06 يوما المقررة بالدستور موعد تنظيمي لا يترتب علي تجاوزه بطلان وهذا وفقا للمستقر عليه فقها وفي قضاء المحكمة الدستورية العليا، فهذا الموعد في حالة مخالفته او تجاوزه لا يترتب عليه اية بطلان وان عدم عرض التعديلات التي ادخلها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات مع المحكمة الدستورية يشوب العملية الانتخابية برمتها.
واشار الي انه من يملك اصدار القانون هو رئيس الجمهورية بعد اقراره من مجلس الشوري فاذا كان قد دعا الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد وفاته ان يصدر القانون او يكون هذا الاصدار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فان العملية الانتخابية بمجملها يكون قد شابها البطلان.. ويجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري باعتبار ان قرار دعوة الناخبين للانتخاب قرار اداري يجوز الطعن عليه باوجه الطعن التي تشوب اي قرار اداري دون المساس بالحجة التي قد تقال بان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز الطعن عليه وفقا لمبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.. لانه في هذه الحالة يكون الطعن علي القرار الاداري وليس القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.