ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    موعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون الدستوري اتفقوا:
الشوري مطالب بإعادة تعديلات قانوني الانتخابات للمحكمة الدستورية

أجمع فقهاء القانون وشيوخ القضاة علي ضرورة قيام مجلس الشوري بإعادة قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا مرة أخري بعد إجراء التعديلات والملاحظات العشر التي طلبتها المحكمة العليا علي مشروعي القانونين قبل إقرارهما.
أضاف الخبراء أنه في حالة عدم إعادة القانون مرة أخري للمحكمة العليا لمراجعته والتأكد من تنفيذ طلباتها سندخل إلي النفق المظلم، مما يعرض مجلس النواب القادم للبطلان إذا ما طعن أي صاحب مصلحة عليه بعدم الدستورية.. وأكد الخبراء وجوب إحالة القانونين مرة أخري للدستورية لمراجعتهما والتأكد من تنفيذ تعديلاتها العشرة.
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه طبقاً للدستور القائم الذي أوجب علي السلطة التشريعية في القوانين الأساسية المكملة للدستور ومنها قانون الانتخابات عرضه علي المحكمة الدستورية العليا لرقابة مواده ومدي مطابقتها مع الدستور عملاً بالرقابة السابقة علي إصدار القانون وقد جاءت تعديلات المحكمة الدستورية العليا بعد فحص هذا القانون موجبة لجهة التشريع الالتزام بكل ما أحاطت به المحكمة من نصوص في القانون جاءت مخالفة للدستور فحتي يتحصن هذا القانون من الطعن عليه بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا إذا ما أصر المجلس التشريعي علي عدم إصلاح العوار الذي أظهرته له المحكمة الدستورية العليا وأجري تعديلاته لنصوص القانون لتوافق ما أمرت به المحكمة الدستورية العليا.. إذ إن ما انتهت إليه لا نقاش فيه ولابد من تنفيذه علي الوجه الذي حددته المحكمة الدستورية العليا.. فهناك 01 مواد قد جاءت مخالفة للدستور منها ما قد يكون من السهل الرجوع إلي الصواب فيه ومطابقته للدستور بصياغة توافق نصوص الدستور بالابتعاد عن المجادلات التي لا طائل منها إلا مخالفة الدستور وبالتالي تعرض القانون للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إصداره.
مطابقة الدستور
وأضاف المستشار د. فتحي عزت أنه يجب علي سلطة التشريع أن تضع نصب أعينها هذه التعديلات وأن تكون مطابقة لنصوص الدستور سواء بشأن صفة العامل أو تقسيم الدوائر الانتخابية والالتزام كذلك بما نص عليه الدستور بشأن العزل السياسي، إذ لا يحق للمشرع العادي الخروج عن النطاق الذي حدده المشرع الدستوري بموجب دستور وافق الشعب عليه وأصبح هو الساري حالياً وبالتالي ينحصر العزل السياسي كما جاء بالدستور في نطاق الدورة الواحدة وتطبيق ذلك يتعين التعديل في قانون الانتخابات ليوافق هذا الذي ورد في الدستور.
وأعتقد أن معظم النصوص التي أدت بها المحكمة الدستورية العليا وشابها العوار الدستوري من السهل تصحيحها لتصبح مطابقة للدستور عدا ما يخص تعديل الدوائر الانتخابية فالأمر يحتاج إلي تكاتف أكثر من جهة سواء الإدارة المحلية ووزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات والمحافظين المشاركين في الإدارات المحلية لأن الأمر يحتاج إلي وقت حتي يطابق التقسيم للدستور.
هذا بالإضافة إلي أن الإشراف القضائي علي تصويت المصريين في الخارج بدلاً من الدبلوماسيين الذي أصبح طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا يخالف الدستور فلابد من إيجاد الوسيلة القانونية لتمكين القضاة من الإشراف علي هذه الانتخابات، وهنا إذا كان الالتجاء إلي وسيلة التصويت الالكتروني هي الوحيدة التي كانت ستمكن رجال القضاء من الإشراف علي الانتخابات في كل دول العالم.
الدقة مطلوبة
وتقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي مشروع قانون الانتخابات لابد أن ينفذ بدقة شديدة ومعني ذلك أنه لا يجوز في تصوري أن يصدر القانون إلا بعد أن يعاد المشروع إلي المحكمة الدستورية العليا لتنظر في التعديلات، هل تمت في إطار الدستور أم أنها أخطأت السبيل لا سيما أن صياغة النصوص أحياناً تتسم بعدم الدقة بحيث يصبح النص متعارضاً مع الدستور فلابد من إعادة التعديلات التي يقرها مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لمراجعتها ولا يجوز صدور القانون إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا علي هذه التعديلات.
وتضيف د. فوزية عبدالستار أنه بالنسبة للاحتجاج بأن الانتخابات يجب أن تتم في خلال 06 يوماً فهو احتجاج غير مقبول وضرورة أن يصدر القانون موافقاً للدستور من ناحية ومن ناحية أخري أن موعد ال06 يوماً موعد إرشادي وليس ملزماً طالما اقتضت الظروف ذلك.
عوار دستوري
ويقول د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري إن المجلس سوف يلتزم بكل ما ورد من المحكمة الدستورية العليا من ملاحظات ليخرج القانون ليس به عوار دستوري.
وأكد المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة الاستئناف سابقاً والمستشار القانوني السابق لمجلس الشعب ومجلس الأمة الكويتي.. أنه يتعين علي مجلس الشوري أن يجري التعديلات التي قالت بها المحكمة الدستورية بالنسبة لقانون الانتخابات وذلك تلافياً لعدم دستوريته في النقاط التي أثارتها، وأضاف أنه يتعين علي مجلس الشوري بعد أن يجري تعديلاته أن يعيد مشروع القانون إلي المحكمة الدستورية مرة ثانية لتراجعه تحققاً من إجراء هذه التعديلات وبعداً به عن الوقوع في دائرة عدم الدستورية، وهذا هو مفهوم الرقابة الدستورية السابقة التي قررها الدستور الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.