فقهاء القانون اختلفوا حول إجراء انتخابات البرلمان بعد شهرين من إقرار الدستور المؤيدون للتأجيل: الموعد تنظيمي لا يترتب عليه البطلان خاصة في ظل الظروف القهرية المعارضون: التأجيل يفتح الباب للطعن علي النتيجة وقرارات اللجنة العليا. اكدت مصادر مطلعه باللجنه العليا للانتخابات ان المواعيد المقررة قانونا فى دستور 2012 والخاصه بانتخابات مجلس النواب كما هى لايدخل اى تغير بعد حكم الدستوريه العليا باعاده قانونى مباشره الحقوق السياسيه ومجلس النواب الى مجلس الشورى للاجراء تعديلات عليه . واضافت المصادر انه طبقا للدستور فانه يجب دعوه اللجنه العليا للانتخابات بعد 60 يوم من الاستفتاء للاعداد للانتخابات وطبقا لهذا التاريخ فان الشورى لم يتبق له سوى 5 ايام فقط للانتهاء من التعديلات التى طلبتها الدستوريه . اشارات المصادر ان اللجنه العليا وضعت تصور لخطة عملها على ان تبداء فور بدء الاجراءات التحضيريه بتنقيه كشوف الناخبين وفتح باب الترشح لعضويه مجلس النواب فى مارس. من ناحيه اخرى تعارضت آراء فقهاء القانون حول مدي دستورية نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم إجرائها في الموعد المحدد في الدستور الجديد.. فمنهم من أكد أن موعد إجراء الانتخابات يعد أمراً تنظيمياً لا يترتب عليه بطلان النتيجة.. ومنهم من يري أنه بمخالفة الموعد الذي حدده الدستور يحق لأي شخص الطعن علي النتيجة وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.وكان الدستور قد نص علي بدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور.. وبدأت مخاوف حقيقية تثار حول تأجيل الانتخابات خاصة بعد تقرير الدستورية العليا حول عدم دستورية عدد كبير من مواد قانوني الانتخابات. يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق إن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي للحث علي عدم التأخير في إجراء انتخابات مجلس الشعب وسرعة القيام بها ولا يترتب علي مخالفته البطلان. واضاف أن الأمر يتوقف علي مقتضيات الظروف وما تقتضيه المصلحة العامة في هذا الشأن، ويتمني الشعب كله أن تهدأ النفوس وأن يتم التوافق بين مختلف القوي والأحزاب السياسية لتهدئة الأجواء وأن تتم الانتخابات في أوضاع هادئة غير مشحونة بالتوتر والاختلاف الشديد والانقسام الخطير حتي تمر الانتخابات علي نحو يحقق الاطمئنان لجميع أفراد الشعب. وقال كما نأمل أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وألا يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن وأن يشهد العالم أن انتخاباتنا لا تشوبها شائبة وأنها معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب واختياره. واضاف د. شوقي السيد الفقيه الدستوري إن تجاوز المدة الزمنية التي حددها الدستور لارجاء الانتخابات النيابية »شهرين« يرجع إلي عدم ترتيب المواعيد والهرولة في إعداد نصوص الدستور.. حيث كان يجب التنسيق بين المهلة المقررة للمحكمة الدستورية العليا لمراجعة المشروع وبين المواعيد المحددة للانتخابات.. بالإضافة إلي أن تنتهي المحكمة الدستورية من مراجعة مشروع قانون الانتخابات وإصدار قرارها بأن هناك بعض المواد غير دستورية بالمشروع وهي كثيرة.. فإن الأمر يتطلب فسحة من الوقت أمام مجلس الشوري لمناقشة التعديلات المقترحة والملزمة بمجلس الشوري.. خاصة أن المحكمة الدستورية لم تعد مشروع التعديل ولكنها تصدر قرارها فقط بعدم دستورية بعض المواد. وأضاف أن الحل الوحيد للخروج من ذلك المأزق هو قيام مجلس الشوري بتفسير النص الدستوري الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية.. بحيث يؤكد بأنها مواعيد تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها أي بطلان.. ولابد من عدم الهرولة في إعداد أو تصحيح قانون الانتخابات أو إجراء هذه الانتخابات في المناخ الصاخب سياسياً. وأكد د. شوقي السيد أنه في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد مرور المدة المحددة بالدستور يمكن الطعن علي نتيجة تلك الانتخابات وكذلك الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن قراراتها إدارية.. وسيكون الطعن أمام القضاء الإداري.قضاء اللهوشدد د. أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري بأنه في حالة التأخر عن إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الدستور يتمثل ذلك في كونه كقضاء الله.. ولكن عقب صدور قرار المحكمة الدستورية حول مشروع قانون الانتخابات تستغرق مدة إجراء التعديلات علي نصوص القانون سوي ساعة زمن واحدة بمجلس الشوري ليتم إرسال المشروع للمحكمة مرة أخري للموافقة عليه ليرسل للمجلس الذي يتولي مهمة إرساله لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري به.وأضاف أنه يجوز عملية تقديم موعد إجراء الانتخابات عن الموعد المحدد بالدستور لوجود أسباب قوية لا دخل للسلطة فيها.. وأنه لا يجوز الطعن علي عدم مشروعية أو دستورية نتيجة تلك الانتخابات. يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محاكم الاستئناف السابق: إن الدستور الجديد الذي بدأ العمل به من تاريخ موافقة الشعب عليه قد نص في المادة 229 منه علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يوماً من العمل بالدستور، وهذا الميعاد ليس ميعاداً لإجراء عملية التصويت وإنما هو لتبدأ إجراءات الانتخابات والمقصود هنا ليس إجراء عملية الانتخاب بالفعل وإنما بدء الإجراءات وهذه الأخيرة كثيرة ومتعددة بدءاً من الاستقرار علي تحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري الانتخابات عليها وتعيين مقارها والاستقرار علي قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب المعروض علي المحكمة الدستورية ثم صدور قرار من رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات بشهر وتحديد موعدها.