منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء والقانون يرحبون بتعديل قانون الاستثمار
الباب مفتوح لعودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح دون القبض عليهم حماية مصر من التحكيم الدولي والغرامات والخزانة ستستعيد أموال الشعب

أكد فقهاء ورجال القانون أن تعديلات المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2102 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تفتح الباب للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن تحديد التصالح مع رجال الأعمال فقط يعد عواراً قانونياً.. كما أكدوا أنه يجوز تفعيل ذلك القانون لأن المستثمرين الهاربين للخارج سيستعينون وكلاء عنهم من المحامين لتولي مهمة إنجاز التصالح مع الدولة والنيابة العامة بدلاً من القبض عليهم عند وصولهم للمطار.
يقول المستشار حامد راشد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. إن المشكلة تثور في حالة التصالح بالنسبة للحكم الغيابي في أنه كان يتعين علي المحكمة الابتدائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين حارساً قضائياً علي ممتلكات المستثمر الهارب الصادر ضده حكم غيابي وكانت النيابة العامة تصدر أيضاً قراراً بمنعه من السفر وترقب الوصول ومنعه من التصرف في أمواله.. فإذا أراد التصالح مع الجهة الإدارية المبني عليها فكان لابد أن يحضر بنفسه، فالمشكلة في هذه الحالة كان يتم القبض عليه فور وصوله إلي مطار القاهرة تنفيذاً لقرار النائب العام بترقب الوصول، ثم يقوم باتخاذ إجراءات التصالح وإعادة محاكمته وهو محبوس علي ذمة الحكم الغيابي.. مما دعا الكثير من المستثمرين الهاربين لعدم العودة إلي مصر لإتمام التصالح خشية حبسهم.
وكيل المستثمر
وأضاف المستشار حامد راشد أن التعديل في نص هذه المادة يتيح للمستثمر أن يقوم بالتصالح عن طريق وكيله الخاص بإتمام عملية التصالح وبالتالي يترتب علي محضر الصلح إنهاء قرار المنع من السفر وترقب الوصول والتصرف في أمواله من النائب العام.. كما يتيح أيضاً لوكيله الخاص أن يقوم بعمل إعادة إجراءات والمثول أمام المحكمة ليقدم محضر الصلح وتقضي المحكمة في هذه الحالة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح الأمر الذي يسهل له أمر الحضور إلي مصر بعد أن قضت المحكمة بهذا الحكم وإلغاء جميع القرارات المقيدة له سواء القرارات الشخصية أو لماله. وأن هذا التعديل كان مطلباً مهماً للنيابة العامة أسوة بالتصالح مع المستثمر سواء صدر ضده حكم نهائي غير بات أو كانت الدعوي أمام النيابة أو المحكمة مما يشجع كثيراً من المستثمرين الحضور إلي مصر.
التصالح للمستثمرين
يؤكد د. بهاء أبو شقة أستاذ القانون الجنائي أن تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2102 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار قد سمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة غيابياً في قضايا الاستيلاء علي المال العام أو الإضرار به.. كما أنه يسمح أيضاً بالتصالح مع الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في تلك القضايا باعتباره موظفاً عاماً ارتكب تلك الجناية باشتراك مع المستثمر المتهم الذي يرغب الآن في التصالح لإنهاء تلك القضايا.
وأضاف أن بذلك التعديل سيسمح لكل مستثمر متهم في قضية إهدار أو الاستيلاء علي المال العام برد مبلغ المال المتهم فيه فقط ولا يسدد أي غرامة علي ذلك المبلغ.. وهو ما كان يحدث خلال الفترة الماضية مما تسبب في وضع عقبات وعراقيل.
وقال أبو شقة إن ذلك التعديل يعد خدمة للاقتصاد القومي وتشجيعاً للاستثمار في مصر.. مادام بعيداً عن دماء الشهداء.. حيث إن التصالح مع المستثمرين سيساهم في رد الكثير من الأموال للبلد.. وأن ذلك التعديل كانت فكرته طرحها في مارس 1102 ولكنها رفضت، ولكن بمرور الأيام اتضحت أنها صحيحة 001٪.. وأنها لو طبقت منذ 1102 لكانت مصر حصلت علي مليارات عديدة.
واستطرد د. بهاء أبو شقة قائلاً: إن تعديلات ذلك القانون ستؤدي إلي تلافي مصر خطر التحكيم الدولي والغرامات التي ستقع عليها خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب لجأوا للتحكيم الدولي باعتبار أنهم ليس لهم ذنب في استثمار أموالهم في دولة بداخلها منظومة فساد منتشرة في جميع الأركان مستنداً إلي أنه يتمتع بعنصر حسن النية في التعامل مع الجهات الحكومية عند الاستثمار في مصر.
جوازي ووجوبي
وقال د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي إن ذلك القانون صدر في يناير 2102.. والتصالح هنا جوازي وليس وجوبياً في جميع الأحوال وبالتالي فإن النيابة العامة لها الحق في تقدير مدي ملاءمة التصالح من عدمه في ضوء مدي قناعتها بوجود صفة سياسية استخدمت في العدوان علي المال العام أم لا. وأضاف أن نص ذلك القانون قد صدر معيباً لأنه يجيز التصالح مع رجال الأعمال دون الفاعل الأصلي »الموظف العام« رغم وحدة الواقعة وهو ما يعد مخالفة لمبدأ المساواة بين المتقاضين في الحقوق والواجبات وهو مبدأ دستوري يهدد نص التصالح المذكور بشبهة عدم الدستورية ومن ثم لابد من تعديله بشأن هذه الواقعة ليفتح باب التصالح مع الفاعل الأصلي.
العدالة الرضائية
وأشار د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان إلي أن ذلك التعديل يعد استكمالاً لسلسلة النيابة العامة في التصالح وإنهاء النزاع مع المستثمرين المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام.. وهو ما يسمي »بالعدالة الرضائية«.. أي أننا انتقلنا من العدالة التقديرية إلي العدالة الرضائية قبل الوصول للمحكمة ويساهم ذلك في سرعة إنجاز القضايا الجنائية التي تتعلق بالمال العام.وأضاف أن الاتجاه العالمي في قضايا المال العام التغريم فقط وليس الحبس.. حيث إن النيابة العامة تملك سلطة المواءمة والملاءمة بالنسبة للدعوي الجنائية.
الأجانب والمصريون
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون متعلق بالمعاملات مع المستثمرين الأجانب خاصة وجميع المستثمرين في مصر بصفة عامة وينطبق علي من يتمتع بلفظ مستثمر ولا يجوز توسيع نطاقه ليمتد إلي منازعات تحكمها قوانين أخري مثل تلك التي ترتكب وتشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كالاستيلاء علي الأموال العامة واختلاسها أو الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق. وأضاف المستشار عزت أن نطاق أي تسوية لمنازعات الاستثمار لابد أن تراعي توافر شرط أن يكون الشخص الذي يتم التسوية معه خاضعاً لأحكام هذا القانون الذي لا يمتد أثره إلي غيره مهما كانت صفته.
والتوسع في هذا النطاق وضم جرائم تم المعاقبة عليها أمام المحاكم الجنائية يؤدي إلي تعرض النص الذي سيبيح ذلك للقضاء بعدم دستوريته لمد النطاق إلي أفعال وجرائم لم تكن خاضعة لأحكام قانون الاستثمار حتي يتمكن من يريد التسوية توسعة النطاق ليشمل جميع الأشخاص دون تمييز ولا يهدف إلي طائفة محددة من المحكوم عليهم سواء كانت أحكاماً غيابية أو حضورية.
فالتعديل في نطاق قانون العقوبات وإضافة مادة تبيح التصالح في المنازعات المتعلقة سواء بالاستثمار أو الشركات المساهمة وهي الأغلبية العظمي من المنازعات المعروضة علي الساحة في هذا الوقت الراهن فيكون إضافة مادة إلي الباب المتعلق بالأموال العامة تبيح تسوية المنازعات أمام النيابة أو المحكمة بالطرق التي يتراضي عليها ممثل المال المسئول عليه والمرتكب لهذا الفعل بحيث يشمل تقييم الشيء المسئول عليه وقت رده ويسمح بانتهاء الدعوي صلحاً حتي لو صدر حكم من محكمة النقض وذلك مساواة مع ما تم بشأن جرائم القروض التي استولي عليها من البنوك العامة والخاصة وأباح نص القانون الصلح والتسوية وانقضاء الدعوي صلحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.