افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء والقانون يرحبون بتعديل قانون الاستثمار
الباب مفتوح لعودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح دون القبض عليهم حماية مصر من التحكيم الدولي والغرامات والخزانة ستستعيد أموال الشعب

أكد فقهاء ورجال القانون أن تعديلات المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2102 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تفتح الباب للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن تحديد التصالح مع رجال الأعمال فقط يعد عواراً قانونياً.. كما أكدوا أنه يجوز تفعيل ذلك القانون لأن المستثمرين الهاربين للخارج سيستعينون وكلاء عنهم من المحامين لتولي مهمة إنجاز التصالح مع الدولة والنيابة العامة بدلاً من القبض عليهم عند وصولهم للمطار.
يقول المستشار حامد راشد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. إن المشكلة تثور في حالة التصالح بالنسبة للحكم الغيابي في أنه كان يتعين علي المحكمة الابتدائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين حارساً قضائياً علي ممتلكات المستثمر الهارب الصادر ضده حكم غيابي وكانت النيابة العامة تصدر أيضاً قراراً بمنعه من السفر وترقب الوصول ومنعه من التصرف في أمواله.. فإذا أراد التصالح مع الجهة الإدارية المبني عليها فكان لابد أن يحضر بنفسه، فالمشكلة في هذه الحالة كان يتم القبض عليه فور وصوله إلي مطار القاهرة تنفيذاً لقرار النائب العام بترقب الوصول، ثم يقوم باتخاذ إجراءات التصالح وإعادة محاكمته وهو محبوس علي ذمة الحكم الغيابي.. مما دعا الكثير من المستثمرين الهاربين لعدم العودة إلي مصر لإتمام التصالح خشية حبسهم.
وكيل المستثمر
وأضاف المستشار حامد راشد أن التعديل في نص هذه المادة يتيح للمستثمر أن يقوم بالتصالح عن طريق وكيله الخاص بإتمام عملية التصالح وبالتالي يترتب علي محضر الصلح إنهاء قرار المنع من السفر وترقب الوصول والتصرف في أمواله من النائب العام.. كما يتيح أيضاً لوكيله الخاص أن يقوم بعمل إعادة إجراءات والمثول أمام المحكمة ليقدم محضر الصلح وتقضي المحكمة في هذه الحالة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح الأمر الذي يسهل له أمر الحضور إلي مصر بعد أن قضت المحكمة بهذا الحكم وإلغاء جميع القرارات المقيدة له سواء القرارات الشخصية أو لماله. وأن هذا التعديل كان مطلباً مهماً للنيابة العامة أسوة بالتصالح مع المستثمر سواء صدر ضده حكم نهائي غير بات أو كانت الدعوي أمام النيابة أو المحكمة مما يشجع كثيراً من المستثمرين الحضور إلي مصر.
التصالح للمستثمرين
يؤكد د. بهاء أبو شقة أستاذ القانون الجنائي أن تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2102 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار قد سمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة غيابياً في قضايا الاستيلاء علي المال العام أو الإضرار به.. كما أنه يسمح أيضاً بالتصالح مع الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في تلك القضايا باعتباره موظفاً عاماً ارتكب تلك الجناية باشتراك مع المستثمر المتهم الذي يرغب الآن في التصالح لإنهاء تلك القضايا.
وأضاف أن بذلك التعديل سيسمح لكل مستثمر متهم في قضية إهدار أو الاستيلاء علي المال العام برد مبلغ المال المتهم فيه فقط ولا يسدد أي غرامة علي ذلك المبلغ.. وهو ما كان يحدث خلال الفترة الماضية مما تسبب في وضع عقبات وعراقيل.
وقال أبو شقة إن ذلك التعديل يعد خدمة للاقتصاد القومي وتشجيعاً للاستثمار في مصر.. مادام بعيداً عن دماء الشهداء.. حيث إن التصالح مع المستثمرين سيساهم في رد الكثير من الأموال للبلد.. وأن ذلك التعديل كانت فكرته طرحها في مارس 1102 ولكنها رفضت، ولكن بمرور الأيام اتضحت أنها صحيحة 001٪.. وأنها لو طبقت منذ 1102 لكانت مصر حصلت علي مليارات عديدة.
واستطرد د. بهاء أبو شقة قائلاً: إن تعديلات ذلك القانون ستؤدي إلي تلافي مصر خطر التحكيم الدولي والغرامات التي ستقع عليها خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب لجأوا للتحكيم الدولي باعتبار أنهم ليس لهم ذنب في استثمار أموالهم في دولة بداخلها منظومة فساد منتشرة في جميع الأركان مستنداً إلي أنه يتمتع بعنصر حسن النية في التعامل مع الجهات الحكومية عند الاستثمار في مصر.
جوازي ووجوبي
وقال د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي إن ذلك القانون صدر في يناير 2102.. والتصالح هنا جوازي وليس وجوبياً في جميع الأحوال وبالتالي فإن النيابة العامة لها الحق في تقدير مدي ملاءمة التصالح من عدمه في ضوء مدي قناعتها بوجود صفة سياسية استخدمت في العدوان علي المال العام أم لا. وأضاف أن نص ذلك القانون قد صدر معيباً لأنه يجيز التصالح مع رجال الأعمال دون الفاعل الأصلي »الموظف العام« رغم وحدة الواقعة وهو ما يعد مخالفة لمبدأ المساواة بين المتقاضين في الحقوق والواجبات وهو مبدأ دستوري يهدد نص التصالح المذكور بشبهة عدم الدستورية ومن ثم لابد من تعديله بشأن هذه الواقعة ليفتح باب التصالح مع الفاعل الأصلي.
العدالة الرضائية
وأشار د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان إلي أن ذلك التعديل يعد استكمالاً لسلسلة النيابة العامة في التصالح وإنهاء النزاع مع المستثمرين المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام.. وهو ما يسمي »بالعدالة الرضائية«.. أي أننا انتقلنا من العدالة التقديرية إلي العدالة الرضائية قبل الوصول للمحكمة ويساهم ذلك في سرعة إنجاز القضايا الجنائية التي تتعلق بالمال العام.وأضاف أن الاتجاه العالمي في قضايا المال العام التغريم فقط وليس الحبس.. حيث إن النيابة العامة تملك سلطة المواءمة والملاءمة بالنسبة للدعوي الجنائية.
الأجانب والمصريون
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون متعلق بالمعاملات مع المستثمرين الأجانب خاصة وجميع المستثمرين في مصر بصفة عامة وينطبق علي من يتمتع بلفظ مستثمر ولا يجوز توسيع نطاقه ليمتد إلي منازعات تحكمها قوانين أخري مثل تلك التي ترتكب وتشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كالاستيلاء علي الأموال العامة واختلاسها أو الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق. وأضاف المستشار عزت أن نطاق أي تسوية لمنازعات الاستثمار لابد أن تراعي توافر شرط أن يكون الشخص الذي يتم التسوية معه خاضعاً لأحكام هذا القانون الذي لا يمتد أثره إلي غيره مهما كانت صفته.
والتوسع في هذا النطاق وضم جرائم تم المعاقبة عليها أمام المحاكم الجنائية يؤدي إلي تعرض النص الذي سيبيح ذلك للقضاء بعدم دستوريته لمد النطاق إلي أفعال وجرائم لم تكن خاضعة لأحكام قانون الاستثمار حتي يتمكن من يريد التسوية توسعة النطاق ليشمل جميع الأشخاص دون تمييز ولا يهدف إلي طائفة محددة من المحكوم عليهم سواء كانت أحكاماً غيابية أو حضورية.
فالتعديل في نطاق قانون العقوبات وإضافة مادة تبيح التصالح في المنازعات المتعلقة سواء بالاستثمار أو الشركات المساهمة وهي الأغلبية العظمي من المنازعات المعروضة علي الساحة في هذا الوقت الراهن فيكون إضافة مادة إلي الباب المتعلق بالأموال العامة تبيح تسوية المنازعات أمام النيابة أو المحكمة بالطرق التي يتراضي عليها ممثل المال المسئول عليه والمرتكب لهذا الفعل بحيث يشمل تقييم الشيء المسئول عليه وقت رده ويسمح بانتهاء الدعوي صلحاً حتي لو صدر حكم من محكمة النقض وذلك مساواة مع ما تم بشأن جرائم القروض التي استولي عليها من البنوك العامة والخاصة وأباح نص القانون الصلح والتسوية وانقضاء الدعوي صلحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.