جامعة المنوفية تشارك في زيارة ميدانية لمركز التأهيل الشامل للمعاقين بقرية شبرا بلولة ..صور    دعم متواصل للعمالة المصرية بالداخل والخارج ..أبرز حصاد العمل في إسبوع|صور    افتتاح 3 مساجد جديدة بالفيوم ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    تعرف على آخر سعر للجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر    وزير الزراعة يؤكد أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا لتحقيق استدامة القطاع الزراعي    زيارة ملك إسبانيا لوادي الملوك تضع الأقصر في صدارة السياحة الثقافية العالمية| صور    تفاصيل قصف المصلين في مسجد بمدينة الفاشر السودانية    شوط أول سلبي بين وادي دجلة وطلائع الجيش بالدوري    ضبط عامل ظهر في مقطع فيديو تحت تأثير المخدرات بالجيزة    وزارة الصحة تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف    دمج ذوي الهمم في بطولة الشركات لأول مرة    انطلاق مباراة منتخب مصر للشابات أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم    حبس موظفة المتحف المصرى 15 يومًا في سرقة أسورة ذهبية وحجز 3 آخرين للتحريات    عمرو دياب يتألق في حفل خاص بسفح الأهرامات    أميرة أديب تطلق أغنية "أحمد" من ألبومها الجديد    وزير الرياضة يعلن انطلاق "اتحاد شباب يدير شباب (YLY)"    طفلان يتعرضان للدغ العقارب في الوادي الجديد    ضبط 10 تجار سجائر بالغربية يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية    موعد صلاة المغرب.. ودعاء عند ختم الصلاة    تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي    وزير الدفاع الإسرائيلي ل زعيم الحوثيين: سيأتي دورك    صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو    لم يُنزّل من السماء كتاب أهدى منه.. إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها    كنز تحت الأقدام.. اكتشاف آلاف الأطنان من الذهب في الصين والكمية لا تٌصدق    خلل صادم في كاميرا آيفون 17 يثير الجدل.. والشركة تكشف سر الصور المشوّهة    كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59    ياسمين عبدالعزيز تظهر بالحجاب وتنشر فيديو من أمام الكعبة وداخل المسجد النبوي    صورة جديدة للزعيم عادل إمام تشعل السوشيال ميديا    وفاة شقيقة الفنان أحمد صيام    هل فكرت عائشة بن أحمد في اعتزال التمثيل؟.. الفنانة تجيب    بدء اجتماعات مصرية كورية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وإدارة المخلفات    نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف    خطيب المسجد الحرام يدعو للتحصّن بالقرآن والسنة: قول لا إله إلا الله مفتاح الجنة    بالصور - جامعة أسوان تُكرم 200 حافظًا للقرآن الكريم في احتفالية روحانية    محافظ البحيرة تشهد إيقاد الشعلة إيذاناً ببدء إحتفالات العيد القومي    اليوم.. استئناف الجولة الخامسة بدوري المحترفين    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    استشاري نفسي: تغير الفصول قد يسبب الاكتئاب الموسمي    تعليم القاهرة: انتهاء كافة الترتيبات لاستقبال 2.596.355 طالبا وطالبة بالعام الدراسي الجديد 2025- 2026    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    مجدي عبدالغني: سأظل وفيًّا للأهلي مهما كانت حدة الانتقادات    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها    رسمياً.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025 وعيار 21 بالمصنعية الآن    الداخلية توضح حقيقة فيديو ادعاء اختطاف طفل بالقاهرة: مجرد تصادم بين سيارتين    كومبانى: هوفنهايم منافس خطير.. لكننا فى حالة جيدة    الداخلية: ضبط 98665 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ ويوجه بإصلاحات عاجلة    أول بيان من «الداخلية» عن حقيقة تحصيل أموال من مواطنين بزعم شراء وحدات سكنية تابعة للشرطة    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    أسعار المستلزمات المدرسية في قنا 2025: الكراسات واللانش بوكس تتصدر قائمة احتياجات الطلاب    صحة غزة: 800 ألف مواطن في القطاع يواجهون ظروفا كارثية    زلزال بقوة 7.8 درجة يهز منطقة كامتشاتكا الروسية    عمرو يوسف: مؤلف «درويش» عرض عليّ الفكرة ليعطيها لممثل آخر فتمسكت بها    أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    أمينة عرفي تتأهل إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء والقانون يرحبون بتعديل قانون الاستثمار
الباب مفتوح لعودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح دون القبض عليهم حماية مصر من التحكيم الدولي والغرامات والخزانة ستستعيد أموال الشعب

أكد فقهاء ورجال القانون أن تعديلات المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2102 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تفتح الباب للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن تحديد التصالح مع رجال الأعمال فقط يعد عواراً قانونياً.. كما أكدوا أنه يجوز تفعيل ذلك القانون لأن المستثمرين الهاربين للخارج سيستعينون وكلاء عنهم من المحامين لتولي مهمة إنجاز التصالح مع الدولة والنيابة العامة بدلاً من القبض عليهم عند وصولهم للمطار.
يقول المستشار حامد راشد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. إن المشكلة تثور في حالة التصالح بالنسبة للحكم الغيابي في أنه كان يتعين علي المحكمة الابتدائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين حارساً قضائياً علي ممتلكات المستثمر الهارب الصادر ضده حكم غيابي وكانت النيابة العامة تصدر أيضاً قراراً بمنعه من السفر وترقب الوصول ومنعه من التصرف في أمواله.. فإذا أراد التصالح مع الجهة الإدارية المبني عليها فكان لابد أن يحضر بنفسه، فالمشكلة في هذه الحالة كان يتم القبض عليه فور وصوله إلي مطار القاهرة تنفيذاً لقرار النائب العام بترقب الوصول، ثم يقوم باتخاذ إجراءات التصالح وإعادة محاكمته وهو محبوس علي ذمة الحكم الغيابي.. مما دعا الكثير من المستثمرين الهاربين لعدم العودة إلي مصر لإتمام التصالح خشية حبسهم.
وكيل المستثمر
وأضاف المستشار حامد راشد أن التعديل في نص هذه المادة يتيح للمستثمر أن يقوم بالتصالح عن طريق وكيله الخاص بإتمام عملية التصالح وبالتالي يترتب علي محضر الصلح إنهاء قرار المنع من السفر وترقب الوصول والتصرف في أمواله من النائب العام.. كما يتيح أيضاً لوكيله الخاص أن يقوم بعمل إعادة إجراءات والمثول أمام المحكمة ليقدم محضر الصلح وتقضي المحكمة في هذه الحالة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح الأمر الذي يسهل له أمر الحضور إلي مصر بعد أن قضت المحكمة بهذا الحكم وإلغاء جميع القرارات المقيدة له سواء القرارات الشخصية أو لماله. وأن هذا التعديل كان مطلباً مهماً للنيابة العامة أسوة بالتصالح مع المستثمر سواء صدر ضده حكم نهائي غير بات أو كانت الدعوي أمام النيابة أو المحكمة مما يشجع كثيراً من المستثمرين الحضور إلي مصر.
التصالح للمستثمرين
يؤكد د. بهاء أبو شقة أستاذ القانون الجنائي أن تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2102 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار قد سمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة غيابياً في قضايا الاستيلاء علي المال العام أو الإضرار به.. كما أنه يسمح أيضاً بالتصالح مع الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في تلك القضايا باعتباره موظفاً عاماً ارتكب تلك الجناية باشتراك مع المستثمر المتهم الذي يرغب الآن في التصالح لإنهاء تلك القضايا.
وأضاف أن بذلك التعديل سيسمح لكل مستثمر متهم في قضية إهدار أو الاستيلاء علي المال العام برد مبلغ المال المتهم فيه فقط ولا يسدد أي غرامة علي ذلك المبلغ.. وهو ما كان يحدث خلال الفترة الماضية مما تسبب في وضع عقبات وعراقيل.
وقال أبو شقة إن ذلك التعديل يعد خدمة للاقتصاد القومي وتشجيعاً للاستثمار في مصر.. مادام بعيداً عن دماء الشهداء.. حيث إن التصالح مع المستثمرين سيساهم في رد الكثير من الأموال للبلد.. وأن ذلك التعديل كانت فكرته طرحها في مارس 1102 ولكنها رفضت، ولكن بمرور الأيام اتضحت أنها صحيحة 001٪.. وأنها لو طبقت منذ 1102 لكانت مصر حصلت علي مليارات عديدة.
واستطرد د. بهاء أبو شقة قائلاً: إن تعديلات ذلك القانون ستؤدي إلي تلافي مصر خطر التحكيم الدولي والغرامات التي ستقع عليها خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب لجأوا للتحكيم الدولي باعتبار أنهم ليس لهم ذنب في استثمار أموالهم في دولة بداخلها منظومة فساد منتشرة في جميع الأركان مستنداً إلي أنه يتمتع بعنصر حسن النية في التعامل مع الجهات الحكومية عند الاستثمار في مصر.
جوازي ووجوبي
وقال د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي إن ذلك القانون صدر في يناير 2102.. والتصالح هنا جوازي وليس وجوبياً في جميع الأحوال وبالتالي فإن النيابة العامة لها الحق في تقدير مدي ملاءمة التصالح من عدمه في ضوء مدي قناعتها بوجود صفة سياسية استخدمت في العدوان علي المال العام أم لا. وأضاف أن نص ذلك القانون قد صدر معيباً لأنه يجيز التصالح مع رجال الأعمال دون الفاعل الأصلي »الموظف العام« رغم وحدة الواقعة وهو ما يعد مخالفة لمبدأ المساواة بين المتقاضين في الحقوق والواجبات وهو مبدأ دستوري يهدد نص التصالح المذكور بشبهة عدم الدستورية ومن ثم لابد من تعديله بشأن هذه الواقعة ليفتح باب التصالح مع الفاعل الأصلي.
العدالة الرضائية
وأشار د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان إلي أن ذلك التعديل يعد استكمالاً لسلسلة النيابة العامة في التصالح وإنهاء النزاع مع المستثمرين المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام.. وهو ما يسمي »بالعدالة الرضائية«.. أي أننا انتقلنا من العدالة التقديرية إلي العدالة الرضائية قبل الوصول للمحكمة ويساهم ذلك في سرعة إنجاز القضايا الجنائية التي تتعلق بالمال العام.وأضاف أن الاتجاه العالمي في قضايا المال العام التغريم فقط وليس الحبس.. حيث إن النيابة العامة تملك سلطة المواءمة والملاءمة بالنسبة للدعوي الجنائية.
الأجانب والمصريون
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون متعلق بالمعاملات مع المستثمرين الأجانب خاصة وجميع المستثمرين في مصر بصفة عامة وينطبق علي من يتمتع بلفظ مستثمر ولا يجوز توسيع نطاقه ليمتد إلي منازعات تحكمها قوانين أخري مثل تلك التي ترتكب وتشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كالاستيلاء علي الأموال العامة واختلاسها أو الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق. وأضاف المستشار عزت أن نطاق أي تسوية لمنازعات الاستثمار لابد أن تراعي توافر شرط أن يكون الشخص الذي يتم التسوية معه خاضعاً لأحكام هذا القانون الذي لا يمتد أثره إلي غيره مهما كانت صفته.
والتوسع في هذا النطاق وضم جرائم تم المعاقبة عليها أمام المحاكم الجنائية يؤدي إلي تعرض النص الذي سيبيح ذلك للقضاء بعدم دستوريته لمد النطاق إلي أفعال وجرائم لم تكن خاضعة لأحكام قانون الاستثمار حتي يتمكن من يريد التسوية توسعة النطاق ليشمل جميع الأشخاص دون تمييز ولا يهدف إلي طائفة محددة من المحكوم عليهم سواء كانت أحكاماً غيابية أو حضورية.
فالتعديل في نطاق قانون العقوبات وإضافة مادة تبيح التصالح في المنازعات المتعلقة سواء بالاستثمار أو الشركات المساهمة وهي الأغلبية العظمي من المنازعات المعروضة علي الساحة في هذا الوقت الراهن فيكون إضافة مادة إلي الباب المتعلق بالأموال العامة تبيح تسوية المنازعات أمام النيابة أو المحكمة بالطرق التي يتراضي عليها ممثل المال المسئول عليه والمرتكب لهذا الفعل بحيث يشمل تقييم الشيء المسئول عليه وقت رده ويسمح بانتهاء الدعوي صلحاً حتي لو صدر حكم من محكمة النقض وذلك مساواة مع ما تم بشأن جرائم القروض التي استولي عليها من البنوك العامة والخاصة وأباح نص القانون الصلح والتسوية وانقضاء الدعوي صلحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.