ارتفاع أسعار النفط مع هشاشة وقف إطلاق النار وغموض إعادة فتح مضيق هرمز    ترامب: قواتنا باقية داخل إيران وحولها حتى الالتزام الكامل بالاتفاق    حلمي طولان: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. و«زيزو» الزمالك أفضل من نسخة الأهلي    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    شوقي غريب بعد تعثر الأهلي: الدوري لم يُحسم بعد    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    سي إن إن عن بيانات ملاحية: عبور 3 سفن فقط لمضيق هرمز يوم الأربعاء    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء والقانون يرحبون بتعديل قانون الاستثمار
الباب مفتوح لعودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح دون القبض عليهم حماية مصر من التحكيم الدولي والغرامات والخزانة ستستعيد أموال الشعب

أكد فقهاء ورجال القانون أن تعديلات المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2102 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تفتح الباب للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن تحديد التصالح مع رجال الأعمال فقط يعد عواراً قانونياً.. كما أكدوا أنه يجوز تفعيل ذلك القانون لأن المستثمرين الهاربين للخارج سيستعينون وكلاء عنهم من المحامين لتولي مهمة إنجاز التصالح مع الدولة والنيابة العامة بدلاً من القبض عليهم عند وصولهم للمطار.
يقول المستشار حامد راشد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. إن المشكلة تثور في حالة التصالح بالنسبة للحكم الغيابي في أنه كان يتعين علي المحكمة الابتدائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين حارساً قضائياً علي ممتلكات المستثمر الهارب الصادر ضده حكم غيابي وكانت النيابة العامة تصدر أيضاً قراراً بمنعه من السفر وترقب الوصول ومنعه من التصرف في أمواله.. فإذا أراد التصالح مع الجهة الإدارية المبني عليها فكان لابد أن يحضر بنفسه، فالمشكلة في هذه الحالة كان يتم القبض عليه فور وصوله إلي مطار القاهرة تنفيذاً لقرار النائب العام بترقب الوصول، ثم يقوم باتخاذ إجراءات التصالح وإعادة محاكمته وهو محبوس علي ذمة الحكم الغيابي.. مما دعا الكثير من المستثمرين الهاربين لعدم العودة إلي مصر لإتمام التصالح خشية حبسهم.
وكيل المستثمر
وأضاف المستشار حامد راشد أن التعديل في نص هذه المادة يتيح للمستثمر أن يقوم بالتصالح عن طريق وكيله الخاص بإتمام عملية التصالح وبالتالي يترتب علي محضر الصلح إنهاء قرار المنع من السفر وترقب الوصول والتصرف في أمواله من النائب العام.. كما يتيح أيضاً لوكيله الخاص أن يقوم بعمل إعادة إجراءات والمثول أمام المحكمة ليقدم محضر الصلح وتقضي المحكمة في هذه الحالة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح الأمر الذي يسهل له أمر الحضور إلي مصر بعد أن قضت المحكمة بهذا الحكم وإلغاء جميع القرارات المقيدة له سواء القرارات الشخصية أو لماله. وأن هذا التعديل كان مطلباً مهماً للنيابة العامة أسوة بالتصالح مع المستثمر سواء صدر ضده حكم نهائي غير بات أو كانت الدعوي أمام النيابة أو المحكمة مما يشجع كثيراً من المستثمرين الحضور إلي مصر.
التصالح للمستثمرين
يؤكد د. بهاء أبو شقة أستاذ القانون الجنائي أن تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2102 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار قد سمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة غيابياً في قضايا الاستيلاء علي المال العام أو الإضرار به.. كما أنه يسمح أيضاً بالتصالح مع الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في تلك القضايا باعتباره موظفاً عاماً ارتكب تلك الجناية باشتراك مع المستثمر المتهم الذي يرغب الآن في التصالح لإنهاء تلك القضايا.
وأضاف أن بذلك التعديل سيسمح لكل مستثمر متهم في قضية إهدار أو الاستيلاء علي المال العام برد مبلغ المال المتهم فيه فقط ولا يسدد أي غرامة علي ذلك المبلغ.. وهو ما كان يحدث خلال الفترة الماضية مما تسبب في وضع عقبات وعراقيل.
وقال أبو شقة إن ذلك التعديل يعد خدمة للاقتصاد القومي وتشجيعاً للاستثمار في مصر.. مادام بعيداً عن دماء الشهداء.. حيث إن التصالح مع المستثمرين سيساهم في رد الكثير من الأموال للبلد.. وأن ذلك التعديل كانت فكرته طرحها في مارس 1102 ولكنها رفضت، ولكن بمرور الأيام اتضحت أنها صحيحة 001٪.. وأنها لو طبقت منذ 1102 لكانت مصر حصلت علي مليارات عديدة.
واستطرد د. بهاء أبو شقة قائلاً: إن تعديلات ذلك القانون ستؤدي إلي تلافي مصر خطر التحكيم الدولي والغرامات التي ستقع عليها خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب لجأوا للتحكيم الدولي باعتبار أنهم ليس لهم ذنب في استثمار أموالهم في دولة بداخلها منظومة فساد منتشرة في جميع الأركان مستنداً إلي أنه يتمتع بعنصر حسن النية في التعامل مع الجهات الحكومية عند الاستثمار في مصر.
جوازي ووجوبي
وقال د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي إن ذلك القانون صدر في يناير 2102.. والتصالح هنا جوازي وليس وجوبياً في جميع الأحوال وبالتالي فإن النيابة العامة لها الحق في تقدير مدي ملاءمة التصالح من عدمه في ضوء مدي قناعتها بوجود صفة سياسية استخدمت في العدوان علي المال العام أم لا. وأضاف أن نص ذلك القانون قد صدر معيباً لأنه يجيز التصالح مع رجال الأعمال دون الفاعل الأصلي »الموظف العام« رغم وحدة الواقعة وهو ما يعد مخالفة لمبدأ المساواة بين المتقاضين في الحقوق والواجبات وهو مبدأ دستوري يهدد نص التصالح المذكور بشبهة عدم الدستورية ومن ثم لابد من تعديله بشأن هذه الواقعة ليفتح باب التصالح مع الفاعل الأصلي.
العدالة الرضائية
وأشار د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان إلي أن ذلك التعديل يعد استكمالاً لسلسلة النيابة العامة في التصالح وإنهاء النزاع مع المستثمرين المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام.. وهو ما يسمي »بالعدالة الرضائية«.. أي أننا انتقلنا من العدالة التقديرية إلي العدالة الرضائية قبل الوصول للمحكمة ويساهم ذلك في سرعة إنجاز القضايا الجنائية التي تتعلق بالمال العام.وأضاف أن الاتجاه العالمي في قضايا المال العام التغريم فقط وليس الحبس.. حيث إن النيابة العامة تملك سلطة المواءمة والملاءمة بالنسبة للدعوي الجنائية.
الأجانب والمصريون
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون متعلق بالمعاملات مع المستثمرين الأجانب خاصة وجميع المستثمرين في مصر بصفة عامة وينطبق علي من يتمتع بلفظ مستثمر ولا يجوز توسيع نطاقه ليمتد إلي منازعات تحكمها قوانين أخري مثل تلك التي ترتكب وتشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كالاستيلاء علي الأموال العامة واختلاسها أو الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق. وأضاف المستشار عزت أن نطاق أي تسوية لمنازعات الاستثمار لابد أن تراعي توافر شرط أن يكون الشخص الذي يتم التسوية معه خاضعاً لأحكام هذا القانون الذي لا يمتد أثره إلي غيره مهما كانت صفته.
والتوسع في هذا النطاق وضم جرائم تم المعاقبة عليها أمام المحاكم الجنائية يؤدي إلي تعرض النص الذي سيبيح ذلك للقضاء بعدم دستوريته لمد النطاق إلي أفعال وجرائم لم تكن خاضعة لأحكام قانون الاستثمار حتي يتمكن من يريد التسوية توسعة النطاق ليشمل جميع الأشخاص دون تمييز ولا يهدف إلي طائفة محددة من المحكوم عليهم سواء كانت أحكاماً غيابية أو حضورية.
فالتعديل في نطاق قانون العقوبات وإضافة مادة تبيح التصالح في المنازعات المتعلقة سواء بالاستثمار أو الشركات المساهمة وهي الأغلبية العظمي من المنازعات المعروضة علي الساحة في هذا الوقت الراهن فيكون إضافة مادة إلي الباب المتعلق بالأموال العامة تبيح تسوية المنازعات أمام النيابة أو المحكمة بالطرق التي يتراضي عليها ممثل المال المسئول عليه والمرتكب لهذا الفعل بحيث يشمل تقييم الشيء المسئول عليه وقت رده ويسمح بانتهاء الدعوي صلحاً حتي لو صدر حكم من محكمة النقض وذلك مساواة مع ما تم بشأن جرائم القروض التي استولي عليها من البنوك العامة والخاصة وأباح نص القانون الصلح والتسوية وانقضاء الدعوي صلحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.