أ.ش.أ: يتوجه وفد من النيابة العامة إلى أسبانيا خلال الأيام القادمة لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه. وكد مصدر قضائي في تصريح له، اليوم الاثنين، أن ملف حسين سالم مازال محل دراسة مستفيضة وتجميع لكافة المنازعات القضائية التي كان حسين سالم طرفا فيها سواء التي أحيلت للمحاكم أو التي صدرت فيها أحكام أو التي مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات وصولا لشكل التسوية التي تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الأموال الذي يتناسب مع هذا العدوان.
وأوضح أن أوراق الملف تتضمن أيضا الطلب المقدم من محامى رجل الأعمال الهارب لإجراء التسوية القضائية في كافة المنازعات القانونية المتعلقة بموكله والمتداولة في المحاكم ، مؤكدا أن محامى حسين سالم أبدى استعداد موكله لسداد كافة المبالغ المطلوبة منه تمهيدا لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وقال "إنه من المنتظر أن يتفاوض وفد النيابة العامة خلال زيارته لأسبانيا مع حسين سالم لاسترداد الأموال المهربة من جانبه وغلق ملف القضية".
ومن جهة أخرى أكد المستشار حامد راشد المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا أن القوانين تنص على أن هناك تصالحا في جرائم معينه مثل جرائم الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك
وأضاف "إنه يتعين على النيابة حينما يقدم المستثمر محضر صلح ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح اذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة.. أما إذا كانت الدعوى في حوزة المحكمة فإنه يتعين على المحكمة أيضا قبل صدور الحكم أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، أما إذا صدر حكم نهائي وغير بات وقدم إلى النيابة محضر صلح فإنه يتعين قبول هذا المحضر بشرط رد كافة الأموال والعقارات محل الجريمة بالإضافة إلى الغرامات التي قضت بها المحكمة".
وأوضح المستشار حامد راشد أنه إذا كان الحكم باتا فإنه لا يجوز التصالح، ولكن تنفيذ الحكم يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل.. ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد عرض الموضوع على محكمة النقض.
وأشار المستشار حامد إلى أن النيابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمتهمين سواء من النظام السابق أو المعارضة أو غيرهما.. أما بالنسبة للأحكام الغيابية فمجرد تقديم طلب الصلح يتعين رفع أمر المنع من السفر وترقب الوصول وفى هذه الحالة فان المستثمر الهارب يعود إلى مصر لعمل إعادة إجراءات وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى للتصالح.