يتوجه وفد من النيابة العامة إلى أسبانيا خلال الأيام القادمة لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربه فى الخارج والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم والمقدره بقرابة 20 مليار جنيه. وكد مصدر قضائى فى تصريح له اليوم أن ملف حسين سالم مازال محل دراسه مستفيضه وتجميع لكافة المنازعات القضائيه التى كان حسين سالم طرفا فيها سواء التى أحيلت للمحاكم أو التى صدرت فيها أحكام أو التى مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات وصولا لشكل التسوية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الأموال الذى يتناسب مع هذا العدوان. وأوضح أن أوراق الملف تتضمن أيضا الطلب المقدم من محامى رجل الأعمال الهارب لإجراء التسوية القضائية فى كافة المنازعات القانونية المتعلقه بموكله والمتداولة فى المحاكم ، مؤكدا أن محامى حسين سالم أبدى استعداد موكله لسداد كافة المبالغ المطلوبه منه تمهيدا لإنقضاء الدعاوى الجنائية ضده. وقال "إنه من المنتظر أن يتفاوض وفد النيابة العامة خلال زيارته لأسبانيا مع حسين سالم لاسترداد الأموال المهربه من جانبه وغلق ملف القضيه". ومن جهة أخرى أكد المستشار حامد راشد المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامه العليا أن القوانين تنص على أن هناك تصالحا فى جرائم معينه مثل جرائم الجمارك وقانون البنك المركزى وقانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك وأضاف " إنه يتعين على النيابة حينما يقدم المستثمر محضر صلح ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح اذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة .. أما إذا كانت الدعوى فى حوزةالمحكمة فإنه يتعين على المحكمة أيضا قبل صدور الحكم أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح ، أما إذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم إلى النيابة محضر صلح فإنه يتعين قبول هذا المحضر بشرط رد كافة الأموال والعقارات محل الجريمة بالإضافة إلى الغرامات التى قضت بها المحكمة"وأوضح المستشار حامد راشد أنه إذا كان الحكم باتا فإنه لا يجوز التصالح ، ولكن تنفيذ الحكم يرجع الى السلطة التقديرية المخوله للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبه بعد عرض الموضوع على محكمة النقض..واشار المستشار حامد إلى أن النيابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمتهمين سواء من النظام السابق أو المعارضه أو غيرهما .. اما بالنسبة للاحكام الغيابية فمجرد تقديم طلب الصلح يتعين رفع أمر المنع من السفر وترقب الوصول وفى هذه الحالة فان المستثمرالهارب يعود الى مصر لعمل إعادة إجراءات وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى للتصالح.