كشفت محكمة القضاء الإداري عن قرار جمهوري صادر عام 1974 يخالف قواعد القانون الدولي العام يمنح الحصانة الدبلوماسية للموظفين بالأكاديمية العربية للنقل البحري، ويعتبرهم موظفين دوليين ويمنح الأكاديمية صفة المنظمة الدولية، ويضفي علي مبانيها وأموالها الحصانة الدبلوماسية، ويعفيها من بعض الرسوم والضرائب. اوضحت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس، ان الرئيس الراحل انور السادات اصدر القرار رقم 532 لسنة 1974 جعل بموجبه الأكاديمية العربية للنقل البحري منظمة عربية متخصصة ومنحها الشخصية المستقلة، وجعلها وموظفيها يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية وقالت المحكمة انها لا تستطيع ان تغض الطرف رغم خروج المنظمة من رقابة القضاء الإداري وتناشد أول رئيس جمهورية منتخب من الشعب اثر ثورة يناير المجيدة، للقضاء علي كل مظاهر الفساد ليكون القانون هو السيد الاعلي للبلاد، وحتي يتخذ الرئيس وفقا لسلطاته القرارات التي تدأ بها القرار المخالف لقواعد القانون الدولي، خاصة انه لا يجوز انشاء أي منظمة دولية واقليمية بقرار جمهوري، وانما تنشأ بموجب معاهدة دولية.