قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب ،السيد بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقامتها موظفة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وطالبت فيها بإلزام جهة عملها بدفع تعويض لها على الأضرار التي أصابتها؛ نتيجة تعسف الأكاديمية معها، وخصم جزء من راتبها. وقالت المحكمة- في حيثيات حكمها- إن القرار الجمهوري الصادر عام 1974 أضفى صفة المنظمة الدولية على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأكسب موظفيها ومنشآتها وأموالها الحصانة الدبلوماسية. ونوهت المحكمة بأن هذا القرار الجمهوري الصادر بإضفاء صفة المنظمة الإقليمية على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يعد مخالفا لقواعد القانون الدولي العام؛ لأن المنظمة الإقليمية لا تنشأ إلا بموجب معاهدة دولية وفقا للشروط والأوضاع التي اتفق عليها أطرافها، كما أن المعاهدة المنشئة للمنظمة تخضع في عملية إبرامها للقواعد العامة التي تحكم المعاهدات الدولية بوجه عام، كما ورد بميثاق الأممالمتحدة. وأشارت المحكمة لخطورة الآثار المترتبة على منح الأكاديمية وموظفيها صفة الموظف الدولي، وتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، الأمر الذي يترتب عليه عدم التفتيش عليها دون إذن منها، وإعفائها من الضرائب وبعض الرسوم الجمركية، وعدم خضوعها للقواعد الوطنية واختصاص المحاكم المصرية. ودعت المحكمة رئاسة الجمهورية إلى استخدام سلطاتها الدستورية والقانونية نحو تدارس هذا القرار الجمهوري سالف الذكر؛ ليكون القانون هو السيد الأعلى في البلاد، حسب وصف المحكمة.