سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإعلان الدستوري »المگمل« في ميزان رجال القضاء وفقهاء الدستور الرئيس المنتخب يستمد شرعيته من الإعلان الدستوري ولا يستطيع تعديله أو إلغاءه
المؤيدون: الإعلان گان مطلوبا بشگل عاجل لسد الفراغ الدستوري بعد حل مجلس الشعب
المعارضون: ليس من حق المجلس العسگري
أحمد مدحت المراغى - بهاء الدين ابوشقة - المستشار اسماعىل حمدى بعد صدور الاعلان الدستوري المكمل.. اتفق فقهاء القانون والدستور وكبار رجال القضاء ان رئيس الجمهورية الجديد لا يستطيع دستورا وقانونا ان يمس الاعلان الدستوري بالالغاء او التعديل.. اكدوا ان الاعلان الدستوري هو الذي حدد شروط وطريقة انتخاب الرئيس الجديد.. كما حدد صلاحياته واداءه لليمين ومدة رئاسته، وبالتالي لا يمكن بأية طريقة ان يقترب الرئيس الجديد من الاعلان الدستوري الذي منحه شرعية الوجود. واكد الفقهاء ان الفراغ الدستوري بعد حل مجلس الشعب استوجب صدور الاعلان المكمل لتحديد الجهة التي سيؤدي الرئيس اليمين امامها.. وتحديد مصير سلطة التشريع التي لم يكن جائزا تركها للرئيس تحت اية ظروف مع تحديد مصير ومستقبل الجمعية التأسيسية للدستور لضمان سرعة وضع الدستور الجديد.. واكد رجال قانون ان الاعلان الدستوري المكمل مرفوض لانه ركز السلطات في يد المجلس الاعلي للقوات المسلحة ويقيد صلاحيات الرئيس ويحرمه من أي دور فيما يخص المؤسسة العسكرية. يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي السابق: ان المجلس العسكري بعد الثورة استمد السلطة التأسيسية من قيام الثورة التي اسقطت النظام السابق والدستور السابق فأكتسب بذلك السلطة التأسيسية لاصدار الاعلان الدستوري. اما رئيس الجمهورية فبعد انتخابه لا تتوافر فيه هذه الصفة وبالتالي ليس له الصلاحية لاصدار الاعلان الدستوري. واضاف المستشار المراغي انه بقيام ثورة 52 يناير سقط دستور 17 واكتسب المجلس العسكري الصفة التأسيسية التي خولته اصدار الدستور الي ان يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه من الشعب. لا يجوز ويري المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق انه لا يجوز لرئيس الجمهورية اجراء اي تعديل في الاعلان الدستوري.. ذلك لان الدستور هو الذي يحدد واجبات رئيس الجمهورية والتزامه بالسهر علي سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون.. فضلا عن ان الدستور هو الذي يضع الشروط اللازمة فيمن يتقدم لرئاسة الجمهورية ومنها ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون قد حمل أي من والديه جنسية دولة اخري والا يكون متزوجا من غير مصرية ولا تقل سنه عن 04 سنة. كما ان الدستور هو الذي يضع الشروط اللازمة لاجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية.. ومنها ما نص عليه من ضرورة ان يؤيد المرشح للرئاسة 03 عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري او ان يحصل علي تأييد ما لا يقل علي 03 ألف مواطن الي آخره.. وهو ما يقطع بأن الدستور هو الذي يحكم رئيس الجمهورية واختصاصاته فلا يجوز له التعدي عليه او الغاؤه وانما تكون السيادة في ذلك للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها فيتعين الرجوع اليه عند اي تغيير او تعديل او الغاء لأي مادة من مواد الدستور. الدستور أولا يقول بهاء ابوشقة »المحامي«: اننا تعرضنا لاشكاليات قانونية مرجعها اننا سرنا في الطريق الخطأ وهو ما حذرت منه منذ الاستفتاء وكان رأيي انه لابد ان يكون الدستور اولا، وقد صرحت بما نصه ان مخالفة ذلك سيترتب عليه مشكلات عديدة ربما تؤدي الي تصادمات وهو ما يفسر الوضع الذي نحن عليه الآن اذ انه بصدد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد التي جري علي اساسها انتخاب مجلسي الشعب والشوري بما اسفر عن بطلان انتخابات مجلس الشعب وصدر بناء علي هذا الحكم قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب فأصبحنا امام قرار دستوري يثير ثلاثة تساؤلات تحتاج الي اجابات وتأصيل دستوري علي وجه السرعة.. اولها الجهة التي سيؤدي الرئيس اليمين الدستورية امامها.. اذ ان نص المادة 03 من الاعلان الدستوري تنص علي ان رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب ومادام مجلس الشعب قد صدر قرار بحله وامام من سيؤدي اليمين.. والسؤال الثاني ان مجلس الشعب يمارس سلطة التشريع والرقابة علي موازنة الدولة وفقا للمادة 33 من الاعلان الدستوري وبات التساؤل بعد حل مجلس الشعب من الذي سيمارس سلطة التشريع خصوصا ان هذه السلطة كان يمارسها المجلس الاعلي للقوات المسلحة وفقا للمادة 65 من الاعلان الدستوري بجانب صلاحياته المقررة في هذه المادة في ادارة شئون البلاد، بمعني انه كان يمارس السلطة التنفيذية المخولة لرئيس الجمهورية ويحل مجلس الشعب. كما ثار التساؤل عن مشكلة دستورية من الذي سيمارس السلطة التشريعية.. هل يمارسها رئيس الجمهورية مع باقي السلطات المخولة للمجلس العسكري في الاعلان الدستوري ومعني ذلك ان رئيس الجمهورية سيكون له سلطة التشريع مضافا الي سلطاته التنفيذية اي انه يجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية وهو امر مرفوض دستوريا وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. الجمعية التأسيسية والسؤال الثالث هو الموقف الدستوري والقانوني في الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلسي الشعب والشوري يوم 21 يوليو وهما مائة عضو اصلي و75 احتياطي اعمالا للمادة 06 من الاعلان الدستوري.. اذ ثار الجدل القانوني والدستوري حول مشروعية بقاء هذه الجمعية بعد حل مجلس الشعب وكان لابد ازاء هذه الاسئلة الحائرة وعدم وجود اجابات شافية لها اساس دستوري وحتي لا نكون امام فراغ دستوري ان يصدر علي وجه السرعة اعلان دستوري مكمل وهو ما صدر بالفعل يوم 71 يوليو ونشر بالجريدة الرسمية من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وذلك علي سند من انه بحل مجلس الشعب عادت له سلطة التشريع بمقتضي الفقرة الاولي من المادة 65 من الاعلان الدستوري. وازاء ذلك فان أي رئيس جمهورية بعد فوزه لا يجوز له من الناحية الدستورية او القانونية الغاء هذا الاعلان الدستوري المكمل او تعديله. رفض الاعلان واكد المستشار محمد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ان الاعلان الدستوري مرفوض وأوضح انه من حيث الشكل فان المجلس العسكري لا يمتلك صلاحية او سلطة لاصدار اعلان دستوري جديد.. اما من حيث الموضوع فان كل ما ورد فيه يفيد تركيز السلطات في يد المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. والسيطرة علي السلطة التشريعية وتقييد صلاحيات الرئيس المنتخب، وفرض هيمنة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتدخل في اعمالها.. كما انه منح المحكمة الدستورية العليا سلطة عليا علي اعمال الجمعية التأسيسية. وأوضح ان الاعلان الدستوري المكمل ركز الصلاحيات الخاصة بالتشريع والرقابة ورسم السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في يد المجلس الاعلي للقوات المسلحة دون شريك.. وافرد ادارة المؤسسة العسكرية للمجلس الاعلي دون ادني سلطة لرئيس الجمهورية علي المؤسسة العسكرية بتشكيلها الحالي. وهو بالتالي يعتبر انقلابا ناعما يرتدي ثوب الاعلان الدستوري. ليست سلطته الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اكد ان المجلس العسكري لا يملك سلطة اصدار اعلانات دستورية وان سلطته تنحصر في ادارة شئون البلاد العادية دون ان يكون له اي دخل في الامور التشريعية او الدستورية وان الحكومة التي لا تستند الي دستور هي حكومة مؤقتة تباشر الاعمال اليومية الدارجة بينما سلطة التشريع والدستور هي سلطة الشعب الذي يجب ان يضع هو دستوره فضلا عن ان هذا الاعلان الهدف منه هو مد الفترة الانتقالية لفترة قد تطول الي سنوات الي ان يتم وضع دستور جديد وقد تضمن الاعلان ما ينذر بمحاولات المجلس العسكري التدخل في شئون البلاد والانفراد بها لفترات قادمة من خلال وضع نص عجيب وغريب حيث يجعل اختصاص المجلس العسكري بتشكيله الحالي هو المختص بكل شيء مهما تغيرت اشخاصه. واكد بدوي ان ما حدث هو حلقة في سلسلة طويلة من محاولات المجلس العسكري الاستمرار في السلطة الحاكمة والسيطرة الكاملة علي مجريات الامور والانفراد بجميع السلطات في حين سيكون رئيس الجمهورية مجرد رمز بالاضافة الي خطورة عدم التعاون بين الرئيس وبين اجهزة الدولة واولها المجلس العسكري. سلطات تمثيلية من جانبه قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة: ان الاعلان الدستوري المكمل يعطي سلطات فعلية للمجلس العسكري في ادارة شئون البلاد من تشريع الي استئثار كامل بكل شئون القوات المسلحة والتحكم في بعض نصوص مشروع الدستور المنتظر.. في حين انه يعطي رئيس الجمهورية القادم سلطات ادارية تمثيلية تجعل منه موظفا في الدولة بدرجة رئيس جمهورية. واضاف جمعة: انه يمكن القول ان صدور الاعلان المكمل يجعل المرحلة الانتقالية تأخذ منعطفا مختلفا حيث خالف المجلس العسكري بعض تعهداته امام الشعب والرأي العام المحلي والدولي كما كشف الاعلان المكمل عن وجه آخر للمجلس العسكري يتنبيء باحتمال حدوث سيطرة كاملة اذا ما تعالت الاحتجاجات السياسية والشعبية ضد هذا الاعلان فيما سيسمي وقتها بالانقلاب الكامل. واضاف نائب رئيس مجلس الدولة انه كان من الاجدي في ظل غياب البرلمان ان تمنح سلطات التشريع لرئيس الجمهورية لانه يملك الشرعية في حين ان شرعية المجلس العسكري منذ توليه ادارة شئون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق هي شرعية لا اساس لها وقد ارتضاها الشعب وفقا لمبدأ الشرعية الثورية وشرعية الامر الواقع نظرا لعدم وجود كيان ثوري.. واضاف قائلا: انه من العجب ان يحاول المجلس العسكري الان السيطرة علي شئون البلاد ولو بشكل غير مباشر امام هذه الشرعية الدستورية للرئيس القادم وكأن الشعب قضي عاما ونصف العام من المرحلة الانتقالية في الحلم المشروع لتسليم السلطة الي رئيس مدني وان هذه الفترة قد مضت هباء. كما ان فكرة منح الاعلان الدستوري للمجلس الاعلي للقوات المسلحة حق الاعتراض علي بعض ما تنتهي اليه الجمعية التأسيسية للدستور الجديد هي فكرة ترسخ انتظار ميلاد غير شرعي لسلطة رابعة في الدستور القادم بجانب السلطات الثلاث المعروفة عالميا وهو امر يختلف مع جميع المعايير الدستورية الدولية. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة ان اختيار الجمعية التأسيسية لابد ان يترك للشعب وان يتم بالانتخاب كما حدث في الثورة التونسية وهل ما يضمن اختيار عناصر يرتضيها الشعب بدلا من التعيين الذي سوف يأتي بأشخاص سوف تعترض عليها كل القوي السياسية. الدكتور فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري اكد ان الاعلان الدستوري المكمل الذي اعلن عنه المجلس العسكري يعني الارتداد علي الديمقراطية ورغبة المجلس العسكري في الحصول علي صلاحيات في الوقت الذي يفترض ان يترك السلطة ويسلم البلاد للرئيس المنتخب.. واضاف ان ما فعله المجلس العسكري هو استكمال للالتفاف علي إرادة الشعب في الاعلان الدستوري الذي اعلنه يوم 03 مارس 1102 من 36 مادة بعد ان استفتي المصريين علي 8 مواد وبعدها بتسعة ايام اصدر الاعلان الدستوري وهو ما يمثل خروجا علي التشريع والقانون وعدم تمتع ما اعلنه المجلس العسكري بالصبغة الشرعية. واضاف ان المجلس كان يمكن ان يعود الي دستور 17 لتدارك الخطأ الذي ارتكبه مجلس الشعب طوال الفترة الماضية حيث انشغل بتشكيل لجنة وضع الدستور وخرج عن اصول وقواعد اللعبة الي مجرد الرغبة في التكويش مما أضر بمصالح الشعب بأكمله. واضاف عبدالنبي ان توقيت الاعلان الدستوري المكمل قبل ساعات من تنصيب الرئيس الجديد يضع العديد من علامات الاستفهام حول نوايا المجلس العسكري واتجاهاته من تسليم السلطة في الموعد المحدد وبالطريقة المحددة وبات واضحا انه يرغب في الانفراد بالسلطة وجعل الرئيس القادم بلا صلاحيات وجعله لعبة في ايديهم في حين يتم تقنين تحكم المجلس العسكري في امور البلاد والسيطرة علي التشريع والدستور والقرارات المهمة التي يجب ان تنتقل بحكم المادة 65 من الاعلان الدستوري والمجلس العسكري الي رئيس الجمهورية. سد الفراغ يؤكد المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالجيزة ان الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد استعرض مصوغات استصداره لسد الفراغ الدستوري والتشريعي الناجم عن عدم وجود دستور حتي الان بحل مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية وضرورة تحديد الجهة التي سيؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امامها وهذه الامور كلها قد تناولها الاعلان الدستوري المكمل بالتحديد بشكل متوازن ومبرر وبالتالي فليس لرئيس الجمهورية ثمة سلطة لابطاله او عدم الاعتداد به خاصة انه في خلال ايام سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية طبقا لما نص عليه هذا الاعلان.. ولكن المأخذ الوحيد من وجهة نظري ان هذا الاعلان يتضمن احكاما دستورية بشأن الاختصاص بالتشريع والامور السابق الاشارة اليها وهي شأنها شأن التعديلات الدستورية مما كان يتحتم ان يتم عرض هذا الاعلان للاستفتاء الشعبي لاسباغ الشرعية عليه في حالة موافقة الشعب عليه باعتباره ينظم أحكاما دستورية.. وهي التي سيتناولها الدستور القادم.. ويؤكد ذلك ما تضمنه الاعلان الدستوري المكمل من قيام المجلس الاعلي للقوات المسلحة وفقا لهذا الاعلان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور عند وجود مانع لقيام الجمعية الحالية بذلك علي ان تعرض الجمعية للاستفتاء.