طلاب أولى إعدادي بالقاهرة: امتحان الدراسات سهل وسؤال بما تفسر أصعب جزء (فيديو)    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    وزير الأوقاف: من ينكر مكانة السنة النبوية جاحد ومعاند    الأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بالأقصر (صور)    1695 طالبا يؤدون الامتحانات العملية والشفوية بتمريض القناة (صور)    طرح 5 أطنان طماطم ب5 جنيه للكيو من إنتاج مشروعات بحيرة باريس في الوادي الجديد    تحديث الصناعة يوقع اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة    محافظ كفر الشيخ: اعتماد المخططات الاستراتيجية ل 23 قرية مستحدثة    "جهينه" تخفض ديونها بنسبة 71% في نهاية الربع الرابع من 2023    وزيرة الهجرة تبدأ جولة في بني سويف ضمن مبادرة «مراكب النجاة»    الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال يواصل اغتيال طواقمنا    متحدثة أممية: 450 ألف فلسطيني دون مأوى بسبب النزوح القسري    سامح شكرى يترأس وفد مصر باجتماع مجلس الجامعة العربية بالبحرين    اعتقال جنرال روسي رفيع المستوى بتهمة ارتكاب "جريمة جنائية"    كوريا الجنوبية تعزز جاهزية الجيش للرد على جميع التهديدات    دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل تجاه وسط رفح    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    وفاة ملاكم بريطاني في أول نزال احترافي له    إبراهيم حسن يوضح حقيقة تصريحات شقيقه الصادمة بخصوص لاعبي المنتخب    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    "وش السعد".. ألقاب الأهلي على ملعب رادس قبل نهائي دوري الأبطال    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 50 مليون جنيه    اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسل 50 مليون جنيه    خلال 24 ساعة.. ضبط 14028 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات (صور)    تكثيف أمني أمام جلسة محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان    إلغاء العام الدراسي لطالب ورسوبه بسبب الغش واستخدام الهاتف المحمول في الجيزة    آنيا تايلور جوي تتعرض لمضايقات بعد وصولها فرنسا لحضور مهرجان كان (فيديو)    أنور وجدي.. أبرز صُناع السينما المصرية في تاريخها.. حلم بأن يكون النسخة المحلية من شارلي شابلن.. أول أجر حصل عليه قرشان.. وهذا هو اسمه الحقيقي    كل ما تريد معرفته عن أضرحة الجامع الأزهر.. قبر الأمير علاء الدين طيبرس والمدرسة الأقبغاوية وجوهر القنقبائي أبرزهم.. والمشيخة توضح حكم زيارة الأضرحة    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    وزير الصحة يطالب بضرورة مكافحة انتشار الأمراض المعدية في المجتمعات المحرومة    نصائح مهمة يجب اتباعها لإنقاص الوزن بشكل صحي    طريقة عمل وافل الشيكولاتة، لذيذة وسهلة التحضير    جامعة القاهرة تقرر زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين    صوامع وشون القليوبية تستقبل 75100 طن قمح    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالعراق    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    الثقافة: فتح المتاحف التابعة للوزارة مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    يوسف زيدان يهدد: سأنسحب من عضوية "تكوين" حال مناظرة إسلام بحيري ل عبد الله رشدي    اللجان النوعية بالنواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.. اليوم    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    وزير النقل يلتقي وفود 9 شركات نمساوية متخصصة في قطاعات السكك الحديدية    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    تعرف على إرشادات الاستخدام الآمن ل «بخاخ الربو»    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    ختام امتحانات النقل الإعدادي بالقاهرة والجيزة اليوم    الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تلزم «الشورى» بالسماح للشرطة والجيش بالتصويت في الانتخاب
نشر في إيجي برس يوم 26 - 05 - 2013

فجرت المحكمة الدستورية العليا، في نص قرارها بشأن إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، اليوم السبت، مفاجأة مدوية، بإلزام مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال فترة خدمتهم، بالمشاركة والتصويت في الانتخابات.

وألزمت المحكمة أيضًا مجلس الشورى بإضافة نص يحظر الدعاية على أساس ديني، كما ألزمته بتنظيم طريقة التصويت للمصريين بالخارج وفقًا للمادة 56 من الدستور.

وفيما يلي نص القرار..

يقضى منطوق قرار المحكمة بالتالي:
أولاً: عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب.

ثانيًا: إن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و3) من المادة (2) والبنود سادسًا وسابعًا وثامنًا من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.

ثالثًا: إن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و(6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقًا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، على الرغم من أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها، وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو عقائدي في ذاته ينال من الوحدة الوطنية، ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بالحق في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن أنه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم بالمخالفة لنصوص المواد 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور، وينسحب العيب ذاته على ما ورد بصدر المادة (61) من المشروع المعروض.

وقررت المحكمة أن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد في المادتين (45)، (48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأي، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدي بأن هذا الالتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6، 8، 33، 55 من الدستور.

وبالنسبة إلى المصريين في الخارج جاء في أسباب القرار الذي أصدرته المحكمة، أن المادة (56) من الدستور نصت على أن «ينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات»، واستحدث الدستور نظامًا جديدًا للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها في المادة (209) ونص في المادة (210) على أن: «يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية».

وأضافت المادة أنه «استثناء من ذلك، تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور»، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

غير أنه ورد بعجز المادة (16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يخالف المبدأ الذي تبناه الدستور، والذي عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع، وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات، مخالفًا أحكام المواد 55، 56، 115 من الدستور.

وأورد قرار المحكمة في أسبابه ومنطوقة أن المادة 31 من المشروع المعروض التي نصت على أن «يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات»، كما نصت على أنه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالة الضرورة، تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها، أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ويعلن على النحو المبين في المادة (32) من هذا القانون»، وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55 ، 200 ، 208 ، 228 من الدستور لإخلاله لمبدأ الفصل بين السلطات، وحيدة الانتخابات ونزاهتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.