وافق مجلس الشعب فى جلسته "السبت" برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر عام 1981. وتتضمن هذه التعديلات إنشاء سلطة الطيران المدنى كجهاز مستقل بوزارة الطيران المدنى تنفيذا لملاحق إتفاقية شيكاغو والتى أوجبت إنشاء تلك السلطة وهو ماليس له وجود فى القانون الحالى وتحديد الشروط الأساسية لمزاولة أى نشاط من أنشطة الطيران المدنى وتفويض وزير الطيران المدنى فى وضع الشروط الخاصة بكل نشاط وفق القواعد الدولية لتلافى العيب الموجود فى القانون الحالى والذى تضمن شروطا خاصة لبعض الأنشطة وهناك أنشطة أخرى إستجدت. وتتضمن التعديلات كذلك التأكيد على تنظيم المبانى فى المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة الطيران المدنى لضمان سلامة الطيران وحصر الجرائم المتعلقة بالطيران وتحديد عقوبة لكل جريمة بما يتناسب مع خطورتها مع عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم ذات الأثر المحدود إلا بعد الحصول على أذن من وزير الطيران المدنى ومواكبة الإتجاه الحديث فى التشريعات العقابية بالتوسع فى التصالح فى بعض الجرائم مقابل عدم رفع الدعوى العمومية. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن للطيران المدنى الدولى قواعد دولية المنشأ ولذلك فقد صيغت فى إتفاقية دولية وعلى رأسها إتفاقية شيكاغو عام 1944 ومايتبعها من 18 ملحقا وأربع إتفاقيات أخرى وقد طرأ عليها مستجدات سواء بإستحداث قواعد جديدة أو بتعديل قواعد قائمة حتى جاءت أحداث 11 سبتمبر والذى إستخدم الطيران المدنى فى أعمال تخريبية مما أوجب على المجتمع الدولى إتباع قواعد تكفل تأمين سلامة الطيران المدنى خاصة فى مجالات الأمن والتجريم والعقاب. ولأن إتفاقية شيكاغو توجب على كل دولة أن تتضمن قوانينها الأحكام الإلزامية ولأن كثيرا من هذه الأحكام قد طالها التعديل الأمر الذى يستوجب تعديل بعض أحكام القانون الحالى . ولاتسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم إستخدامها لأغراض الطيران المدنى وبما لايتعارض مع الإستخدام العسكرى ومقتضايات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة كما لاتسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذلك طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية. وقرر المجلس مناقشة مواد العقوبات فى جلسة الغد إنتظارا لرأى اللجنة التشريعية فى التعديلات المقدمة من عدد من النواب عليها .