الحصر العددي لدائرة دمنهور الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    مستشار وزير التموين السابق: الذهب مرشح لتجاوز 7000 جنيه للجرام في 2026    بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو اليوم في مارالاغو بفلوريدا    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    سفارة تركيا بالقاهرة تُحيي ذكرى الشاعر الوطني محمد عاكف أرصوي ال89    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    المنيا تبدأ تنفيذ 57 مدرسة جديدة وتخصيص الأراضي ل20 أخرى    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    ترامب: اقتربنا من اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن منطقة دونباس    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية": كلمة "مصري" تنطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية
فى حيثيات القرار بشأن تفسير نصين بقانون مجلس الدولة
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 03 - 2010

أكدت المحكمة الدستورية العليا الاثنين في حيثيات قرارها التفسيري للطلب المقدم من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل, بناء على طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, بشأن تفسير نصين في قانون مجلس الدولة والصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقين بالتعيين في وظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة, والذي كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فيه الأحد إلى أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية.
وأوضحت المحكمة أن المادة 167 من الدستور تنص على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم) مشيرة إلى أنه بمقتضى إعمال هذا النص الدستوري فإن إجراءات وشروط التعيين في الوظائف القيادية لا تتحدد إلا بقانون.
وقالت المحكمة إن مؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشئون الإدارية طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين في وظيفة "المندوب المساعد", مشيرة إلى أن القانون بالنسبة لهذه الوظيفة لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصا في هذا المجال, وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية إلا انها لا تملك أن تنظم بها أمورا احتجزها المشرع الدستوري للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه المغايرة قد عمد إليها المشرع قصدا لاعتبارات قدرها فأفرغ إرادته في عبارات أراد بها أن يستأثر كل صاحب اختصاص في ممارسته اختصاصه المحدد قانونا دون أن يتعدى على اختصاص الآخرين.
وأكدت على أن التفسير الصحيح لنص الفقرة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة هو أن الاختصاص بالموافقة على التعيين في وظيفة المندوب المساعد معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة دون الجمعية العمومية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إنه من الثابت أن الجمعية العمومية للمجلس قد اجتمعت في 15 فبراير الماضي وأسبغت على ما صدر عنها وصف "قرار" برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها في تلك الوظائف بالمخالفة لما كان المجلس الخاص قد أصدره من قرارات واتخذه من إجراءات.
وأوضحت المحكمة أن الجمعية العمومية أعقبت قرارها ببيان أكدت فيه عدم اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض, وأن قراراتها في هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.
وأشارت إلى أن الخلافات بهذا الشأن قد تعمقت وتعددت أطرافها وتمثل ذلك في صدور قرار رئيس مجلس الدولة في 22 فبراير الماضي والذي نص في مادته الأولى على أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتي 2008 و 2009 وذلك لبدء استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن رئيس مجلس الدولة رجح حسبما يتبين من ديباجة قراره, القرارات الصادرة عن المجلس الخاص بالموافقة على استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.
وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة والذي يجري على انه (يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة) فانه مع التسليم بأهميته لم يثر خلافا في التطبيق, إذ لم ينازع أحد في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون طلب التفسير بهذا الشأن قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قيامها بتفسير هذين النصين إنما جاء طبقا للمادة 175 من الدستور التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأضافت أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
وكان رئيس الوزراء طلب إلى المحكمة تفسير هذين النصين, حيث أوضح انه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وصاحب السلطة في الموافقة على هذا التعيين حال جوازه وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده ومدى خضوعه في ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس نظرا لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادىء الدستورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أهم هذه المبادىء الدستورية حقوق المواطنة والمساواة مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين ذلك أن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصا بذلك وأعلن بالفعل في 24 أغسطس 2009 عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس في حين رفضت الجمعية العمومية في 15 فبراير الماضي ذلك الأمر بحسبانه داخلا في اختصاصها.
وأضاف رئيس الوزراء في كتابه إلى وزير العدل إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها هي المختصة بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها, فانه سيطلب اتخاذ عرض طلب تفسير المادتين على المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.