سفير مصر بإريتريا: أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ كان يوم عمل ما تسبب في ضعف الإقبال    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    سفير مصر بطوكيو: يتبقى 5 ساعات لغلق باب الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 بعد وصوله لأعلى مستوياته عالميًا في 7 أيام    الطماطم ب 6 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 بأسواق الأقصر    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    موعد بدء الدراسة 2026 للمدارس الحكومية والدولية في مصر.. الخريطة الزمنية للجامعات    «قلبي مكسور».. رحمة حسن تثير قلق جمهورها بعد تساقط شعرها    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    «بالهم طويل».. 5 أبراج تتحلى بالصبر    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    «الصحة» تطلق المنصة الإلكترونية التفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة    ماسكيرانو: نحلم باستمرار ميسي مع إنتر ميامي.. والقرار بيده    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الوطنية للانتخابات: تطور ملحوظ في وعي المواطنين واهتمامهم بالشأن الانتخابي    ضبط مالك مكتبة "دون ترخيص" بالقاهرة    توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك والغرفة التجارية بالقاهرة لتيسير الإجراءات الجمركية    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 112 طائرة مسيرة أوكرانية    مواعيد مباريات السبت 2 أغسطس 2025.. البدري ضد كهربا وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين    مواعيد مباريات اليوم السبت 2- 8- 2025 والقنوات الناقلة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    يحيى عطية الله يعود إلى الوداد بعد موافقة سوتشي الروسي    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    الرئيس البرازيلي: نستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    «مياه الإسكندرية» تنهي استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    مصطفى عبده يكتب: خيانة مكتملة الأركان    ذات يوم.. 02 أغسطس 1990.. اتصالات هاتفية بالرئيس مبارك والملكين فهد وحسين لإبلاغهم بمفاجأة احتلال العراق للكويت ومحاولات الاتصال بصدام حسين تفشل بحجة «التليفون بعيد عنه»    جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الأول لريادة الأعمال.. وتكرم الفرق الفائزة    وفاة عم أنغام .. وشقيقه: الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مجلس الشيوخ.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية": كلمة "مصري" تنطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية
فى حيثيات القرار بشأن تفسير نصين بقانون مجلس الدولة
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 03 - 2010

أكدت المحكمة الدستورية العليا الاثنين في حيثيات قرارها التفسيري للطلب المقدم من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل, بناء على طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, بشأن تفسير نصين في قانون مجلس الدولة والصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقين بالتعيين في وظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة, والذي كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فيه الأحد إلى أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية.
وأوضحت المحكمة أن المادة 167 من الدستور تنص على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم) مشيرة إلى أنه بمقتضى إعمال هذا النص الدستوري فإن إجراءات وشروط التعيين في الوظائف القيادية لا تتحدد إلا بقانون.
وقالت المحكمة إن مؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشئون الإدارية طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين في وظيفة "المندوب المساعد", مشيرة إلى أن القانون بالنسبة لهذه الوظيفة لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصا في هذا المجال, وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية إلا انها لا تملك أن تنظم بها أمورا احتجزها المشرع الدستوري للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه المغايرة قد عمد إليها المشرع قصدا لاعتبارات قدرها فأفرغ إرادته في عبارات أراد بها أن يستأثر كل صاحب اختصاص في ممارسته اختصاصه المحدد قانونا دون أن يتعدى على اختصاص الآخرين.
وأكدت على أن التفسير الصحيح لنص الفقرة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة هو أن الاختصاص بالموافقة على التعيين في وظيفة المندوب المساعد معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة دون الجمعية العمومية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إنه من الثابت أن الجمعية العمومية للمجلس قد اجتمعت في 15 فبراير الماضي وأسبغت على ما صدر عنها وصف "قرار" برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها في تلك الوظائف بالمخالفة لما كان المجلس الخاص قد أصدره من قرارات واتخذه من إجراءات.
وأوضحت المحكمة أن الجمعية العمومية أعقبت قرارها ببيان أكدت فيه عدم اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض, وأن قراراتها في هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.
وأشارت إلى أن الخلافات بهذا الشأن قد تعمقت وتعددت أطرافها وتمثل ذلك في صدور قرار رئيس مجلس الدولة في 22 فبراير الماضي والذي نص في مادته الأولى على أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتي 2008 و 2009 وذلك لبدء استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن رئيس مجلس الدولة رجح حسبما يتبين من ديباجة قراره, القرارات الصادرة عن المجلس الخاص بالموافقة على استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.
وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة والذي يجري على انه (يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة) فانه مع التسليم بأهميته لم يثر خلافا في التطبيق, إذ لم ينازع أحد في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون طلب التفسير بهذا الشأن قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قيامها بتفسير هذين النصين إنما جاء طبقا للمادة 175 من الدستور التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأضافت أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
وكان رئيس الوزراء طلب إلى المحكمة تفسير هذين النصين, حيث أوضح انه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وصاحب السلطة في الموافقة على هذا التعيين حال جوازه وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده ومدى خضوعه في ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس نظرا لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادىء الدستورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أهم هذه المبادىء الدستورية حقوق المواطنة والمساواة مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين ذلك أن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصا بذلك وأعلن بالفعل في 24 أغسطس 2009 عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس في حين رفضت الجمعية العمومية في 15 فبراير الماضي ذلك الأمر بحسبانه داخلا في اختصاصها.
وأضاف رئيس الوزراء في كتابه إلى وزير العدل إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها هي المختصة بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها, فانه سيطلب اتخاذ عرض طلب تفسير المادتين على المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.