أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن لجنتي الشئون التشريعية والاقتصادية والمالية بمجلس الشورى انتهت من مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية, وذلك تمهيدا لإصدار تقرير مشترك حول بنود ومواد المشروع, حيث ينتظر إن تبدأ المناقشات العامة والموسعة للمشروع بالشورى هذا الأسبوع. وقال غالي الأحد إن مناقشات اللجنتين انتهت إلي تحديد سعر الضريبة ب 12% من القيمة الايجارية ورفع حد الإعفاء من 600 جنيه سنويا إلي 2800 جنيه من القيمة الايجارية بمعني أن أي عقار يبلغ إجمالي إيراداته الايجارية السنوية 2800 جنيه معفي, وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة. وبالنسبة لمصاريف الصيانة والمصاريف الاخري, تمت الموافقة علي خصم نسبة 25% من القيمة الايجارية لهذا الغرض, وذلك للعقارات السكنية و30% للعقارات التجارية والإدارية , وهذا تمهيدا لما تسفر عنه المناقشات الموسعة لمجلسي الشورى والشعب. وأوضح غالي أن القانون لن يؤثر علي أوضاع المنشآت السياحة في مصر حيث إنها بالفعل خاضعة للضريبة في ظل القانون الحالي و ذلك باعتبارها غير سكنية, وهو ما حرص عليه مشروع القانون الجديد فلن تكون هناك أعباء جديدة . وحول أسعار الضريبة العقارية في الخارج, أشار غالي إلي أن الوعاء الضريبي في معظم دول العالم يتم احتسابه علي أساس القيمة السوقية للعقار ومن هنا يتم تحديد سعر ضريبي من هذا الوعاء بنسبة لا تتعدي 5% سنويا من القيمة السوقية, وفي الحالة المصرية يتم احتساب الضريبة بنسبة محددة من القيمة الايجارية للعقار وليس من القيمة السوقية وهي بذلك اقل بكثير مما هو مطبق في العالم ، كما أن من أهم ميزات المشروع انه يخفض سعر الضريبة للعقارات السكنية من 46 % إلي 12 % فقط. وكشف وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي عن أنه روعي عند حساب القيمة الايجارية للعقارات استخدام نماذج رياضية والتي تطبق في دول العالم المختلفة تفاديا للتدخل البشري مع مراعاة حالة العقار وموقعه الجغرافي ومدي اتصاله بالمرافق العامة. كما يتم مراعاة القيمة السوقية للعقار عند شرائه وسعره في أخر سنتين وهذه المعادلة تخفض سعر العقار للاغراض الضريبية بنحو 30% إلي 40% من سعر السوق الحالية, كما أن لجان التقييم روعي في تشكيلها الحيادية التامة وتقليص دور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية حيث ستشكل هذه اللجان من ممثل عن وزارة المالية وأخر عن الإسكان وممثل من مصلحة الضرائب العقارية مع عضوين من المكلفين بأداء الضريبة من أصحاب العقارات من المدينة أو الحي أو القرية التي يتم بها التقدير. كما أن تقدير تلك اللجان ليست نهائية ويمكن لمن يتظلم من تقديرها من أصحاب العقارات اللجوء إلي لجان الطعن وأيضا اللجوء لمحكمة القضاء الإداري. و من جانبه.. قال إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن القانون الحالي رقم 56 لسنة 1954 ينص علي إجراء إعادة حصر وتقدير للعقارات كل عشر سنوات لإغراض الضريبة العقارية, وان أخر حصر وتقدير تم سنة 1991 وتم تأجيل الحصر التالي من سنة 2000 إلي سنة 2010. وأكد عبد الرسول أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد سيراعي مصلحة محدودي الدخل ولن يكون علي حساب الطبقة المتوسطة كما يدعي البعض. وأوضح أن أسلوب تحديد الوعاء الضريبي وتخفيض سعر الضريبة وزيادة حد الإعفاء للعقارات أو الشقق السكنية التي تقل قيمتها عن 300 ألف جنيه , سيضمن استفادة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة معا, مشيرا إلى سريان العمل بالقيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات القديمة من قبل طبقا لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر السابق صدورها. ( أ ش أ )