أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة الداخلية برفض طلب زوج مصري ضد زوجته اللبنانية بسحب جنسيتها المصرية لمجرد أنه طلقها بعد أن فقدت جنسيتها اللبنانية تلافيا لانعدام جنسيتها المنهى عنه دوليا.. وأكدت المحكمة أنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إنه بالنسبة للأجنبية التى تتزوج من مصرى فلا تكتسب جنسيته بالزواج إلا إذا أخطرت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج مشيرة إلى أن المشرع أجاز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية على إنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لذلك فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا في حالتين وردتا على سبيل الحصر الأولى إذا استردت جنسيتها الاجنبية والثانية إذا تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية. وأضافت المحكمة أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية وإجتماعية تربط الفرد بالدولة التى يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعا بالحقوق متحملا بالالتزامات وفقا لأحكام القانون ذلك أن الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي فهى علاقة روحية محسوسة وليست مادية ملموسة وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجا عن دائرة مواطنيه .