رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد قرار "الداخلية" برفض طلب زوج مصري ضد طليقته اللبنانية بسحب جنسيتها
نشر في محيط يوم 13 - 05 - 2017

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الداخلية برفض طلب زوج مصري ضد زوجته اللبنانية بسحب جنسيتها المصرية لمجرد أنه طلقها بعد أن فقدت جنسيتها اللبنانية تلافيا لانعدام جنسيتها المنهى عنه دوليا.. وأكدت المحكمة أنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إنه بالنسبة للأجنبية التى تتزوج من مصرى فلا تكتسب جنسيته بالزواج إلا إذا أخطرت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، مشيرة إلى أن المشرع أجاز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، على إنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لذلك فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا في حالتين وردتا على سبيل الحصر الأولى إذا استردت جنسيتها الاجنبية والثانية إذا تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.
وأضافت المحكمة أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية وإجتماعية تربط الفرد بالدولة التى يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعا بالحقوق متحملا بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون، ذلك أن الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي فهى علاقة روحية محسوسة وليست مادية ملموسة وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجا عن دائرة مواطنيه .
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادتين (8 و9) من اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لا يجوز للدول أن تحرم أي فرد من جنسيتها لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية، ولا يجوز أيضا حرمان شخص من الجنسية إذا كان هذا الحرمان سيجعله عديم الجنسية، إلا في حال أن يكون الشخص قد حصل على الجنسية بالغش أو الاحتيال، ويجوز للدول الاحتفاظ بالحق في حرمان الشخص من جنسيته، حتى لو أدى ذلك الى انعدام الجنسية إذا كان قد ارتكب تصرفا مخالفا لواجب الولاء للدولة، أو كان قد أقسم يمينا أو أصدر إعلانا رسميا بالولاء لدولة أخرى.. وهو ما يؤكد أن العلاقة بين الفرد والدولة روحية تقوم على الولاء لا مادية تقوم على المصالح.
واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية لبنانية الجنسية قد حصلت على الجنسية المصرية بالزواج من مصرى هو الطاعن، وقد انفصمت عرى العلاقة الزوجية بينهما بطلاقها منه في 14 نوفمبر 1999 وهو تاريخ لاحق على حصولها على الجنسية المصرية ولم تسترد الجنسية الأصلية وهى اللبنانية ولم تطلب معاملتها بوصفها أجنبية ولم تتزوج من أجنبي، وهو ما يترتب عليه حقها في البقاء متمتعة بالجنسية المصرية، وهو ما اعملته الجهة الادارية المطعون ضدها دون الاستجابة لزوجها المصرى الطاعن فمن ثم يكون تصرف الداخلية مطابقا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يغير من هذا النظر ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قُدمت للمحاكمة في جناية أمن الدولة العليا وجناية الرشوة ويعيب على وزارة الداخلية عدم قيامها بسحب الجنسية المصرية منها، لافتة إلى أن الطاعن عجز عن تقديم ثمة حكم جنائى صادر ضدها في هذا الشأن، مما يناقض قوله قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا فضلا عن أن تقرير ادارة البحث الجنائى قسم مكافحة جرائم الاَداب العامة ورد به انه لم تشر التحريات التى اُجريت إلى ما يسئ لسمعتها في محيط سكنها، ولم تتوافر إحدى حالات سحب الجنسية منها مما يجعل قوله لا يستأهل في الحق ذكرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.