سعر الدولار اليوم السبت 8 يونيو 2024 في البنوك    جنون أسعار الفراخ اليوم السبت 8 يونيو.. ولا عزاء لأصحاب المزارع    احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة فتح محل دون ترخيص    رئيس أذربيجان يصل مصر ويلتقي السيسي    الجيش الإسرائيلي: تم تحديد هدف جوي مشبوه في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان    رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض لاعتداء في كوبنهاجن    مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة    القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا اليوم قبل يورو 2024.. والموعد    أحمد أبو مسلم: كيف شارك الشناوي مع منتخب مصر؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 9 يونيو 2024| إنفوجراف    اليوم.. طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية بالشرقية    بسبب الموجة شديدة الحرارة، تعليمات جديدة من السكك الحديدية لقائدي القطارات    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال استهدفت مدرسة للأونروا الليلة الماضية غرب غزة    ضارة جدا، سحب 28 مشروبا شهيرا من الأسواق، أبرزها الشاي وعصير التفاح ومياه فيجي    طريقة عمل الفايش الصعيدي، هش ومقرمش وبأقل التكاليف    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج "غير المشروط" عن موظفيها المختطفين    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    سوق السيارات المصرية: ارتفاع متوقع في الأسعار لهذا السبب    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على 5000 حاج.. ولا حالات خطرة    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين على خلفية تصعيد جديد    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    شلبي: نسخة إمام عاشور بالزمالك أفضل من الأهلي.. نجوم الأبيض "الأحرف".. وسنفوز بالسوبر الأفريقي    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    عشرات القتلى والجرحى في هجمات على مقاطعتين أوكرانيتين ضمّتهما روسيا    البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف "الناتو"    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول سندوتشات حواوشى بالمحلة    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    شوبير: الأهلى أنهى صفقتين وهذا موقف الأجانب والراحلين    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 8 يونيو بعد الانخفاض الأخير بالبنوك    «الاتصالات»: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية": الخطأ في بيانات المبيعات ليس جريمة تهرب ضريبي
نشر في أخبار مصر يوم 09 - 04 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات بمثابة جريمة تهرب ضريبى.
وحكمت فى جلستها برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحد المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكرا عمدا بيانات غير صحيحة عن مبيعاته فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير فطعن على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية.
وتنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما, فضلا عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة كما تنص المادة ( 44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة ومنها فى (البند سادسا) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
واستندت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيها من أنه "يعد متهربا من الضريبة" - وهى جريمة عمدية - نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا على ثبوت واقعة التهرب الضريبى التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلا فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية.
وأشارت المحكمة إلى أن القرينة القانونية بدت غير مرتكزة بالتالى على أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور بما يجعل من عمل المشرع فى إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة.
وأكدت المحكمة فى ختام حيثيات حكمها أن النص التشريعى المطعون عليه وعن طريق القرينة لقانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى, قد أخل بالوسائل الاجرائية التى ألزم الدستور بمراعاتها عند افتراض أصل براءة المتهم بما كفله له من حق الدفاع وحقه فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها بما يسقط عملا كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل ويكون النص - فضلا عما تقدم جميعه - مخلا بضوابط المحاكمة المنصفة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و 26 و33 و34 و74 و76 و77 و82 و102 و115 و131 و168 و170 من الدستور القائم.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه كذلك وبطريق اللزوم الحتمى سقوط نص المادة ( 43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) المشار إليه آنفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.