وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بإدارة أبوتيج    بروتوكول تعاون بين جامعتي الأزهر وعين شمس لدعم أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقرر إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    افتتاح منفذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية الماي في المنوفية    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون.. ويؤكد عدم وجود خسائر    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    مصر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد    ترامب: ندرس تطبيع العلاقات مع سوريا الجديدة.. ووضعنا ميزانية عسكرية لمواجهة الحوثيين    الصين تعتزم تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة    جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة: صدامات حاسمة في الليجا    تشكيل ميلان المتوقع أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا 2025    «سيدات سلة الأهلي» يواجه سبورتنج في نهائي دوري السوبر    «مجهود النحاس».. شوبير يكشف موعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي    سقوط 3 لصوص لسرقتهم الدراجات النارية وفيلا بمنطقتي الشروق والتجمع الخامس    الأرصاد تكشف حقيقة العاصفة شيماء وموعد ارتفاع درجات الحرارة    اليوم.. 8699 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ظهور سمكة قرش "بيبي تايجر" قبالة سواحل الغردقة يثير دهشة الغواصين    وزير الثقافة يستعرض موازنة الوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب    ماذا يقال من دعاء عند حدوث الزلازل؟    وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية    لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي في جديلة    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية تطلق خدمة «واتساب» لتيسير التواصل مع الشركات والمصانع    الصحة العالمية توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بعد ظهور 9 حالات جديدة    أحمد عيد عبد الملك مديراً فنيا لحرس الحدود    جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للخليج.. اجتماعات أمنية واقتصادية في الرياض والدوحة    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    استكمال محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة| اليوم    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    التوتر يتصاعد بينك وبين زملائك.. حظ برج الدلو اليوم 14 مايو    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: «اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات تهربا ضريبيا» غير دستورى
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات بمثابة جريمة تهرب ضريبى.

حيث حكمت بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه .

وكانت النيابة العامة قد أحالت أحد المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكر عمدا بيانات غير صحيحة عن مبيعاته، فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير، فطعن على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية.

وتنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما، فضلا عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، كما تنص المادة ( 44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة ومنها فى (البند سادسا) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10\% عما ورد بالإقرار.

واستندت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيها من أنه "يعد متهربا من الضريبة" وهى جريمة عمدية نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10% مما ورد بالإقرار، بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة، منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا على ثبوت واقعة التهرب الضريبى، التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة، ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلا فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية.

وأشارت المحكمة إلى أن القرينة القانونية بدت غير مرتكزة بالتالى على أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور، بما يجعل من عمل المشرع فى إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية، ومناقضا لأصل البراءة .

وأكدت المحكمة فى ختام حيثيات حكمها أن النص التشريعى المطعون عليه، وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى، قد أخل بالوسائل الاجرائية التى ألزم الدستور بمراعاتها عند افتراض أصل براءة المتهم بما كفله له من حق الدفاع، وحقه فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، بما يسقط عملا كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل، ويكون النص فضلا عما تقدم جميعه مخلا بضوابط المحاكمة المنصفة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و 26 و 33 و 34 و 74 و 76 و 77 و 82 و 102 و 115 و 131 و 168 و 170 من الدستور القائم.

كما يترتب على الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه كذلك وبطريق اللزوم الحتمى سقوط نص المادة ( 43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) المشار إليه آنفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.