قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 43 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات فيما تضمنته من "وجوب الحكم علي الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة". وأسست المحكمة قضاءها علي أن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه الحكم علي الممول المتهرب بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، ولا يملك القاضي إزاء هذا الوجوب إلا أن يحكم بهذا التعويض مع الضريبة إلي جانب الجزاءات الجنائية المحددة بالنص المطعون عليه التي تتمثل في الحبس والغرامة، وكلها تتعامد علي سبب واحد هو مخالفة أي بند من البنود الواردة بنص المادة 44 من قانون الضريبة علي المبيعات، ومن بينها البند رقم 2 والمنسوب للطاعن مخالفته والذي يتمثل في بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها. وبالتالي فإن تعدد صور الجزاء الواردة في النص الطعين مع وحدة سببها يعتبر توقيعا لأكثر من جزاء عن فعل واحد، الأمر الذي يعد منافسا لقواعد العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة بالمخالفة لنص المادة 38 من الدستور.