4660 جنيها للجرام عيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة    البورصة المصرية تحقق مكاسب بقيمة 27.4 مليار جنيه خلال أسبوع    مصر والسعودية.. من وحدة المصير إلى تكامل الرؤى    على نوفل وهانى ياسر ثنائي جديد فى الزمالك بأوامر فيريرا    الهلال الأحمر: توجه فرق الاستجابة لموقع انهيار عقارى شبرا ومصر القديمة    U Arena يستعد لاستقبال صوت مصر النجمة أنغام بأولى حفلات مهرجان العلمين.. فيديو    عصام كاريكا يطرح برومو أغنيته الجديدة "تيجى نفارق وإحنا حبايب"    تعرف على فريق عمل مسلسل ولد وبنت وشايب.. علاء عرفة أحدث المنضمين    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك    تضم 7 مرشحين.. القائمة النهائية لمرشحي الفردي لمجلس الشيوخ بالفيوم    درجة الحرارة تصل ل 45.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع حتى الخميس    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025    «حماس»: إسرائيل فشلت في تحرير أسراها بالقوة ولا خيار أمامها سوى صفقة بشروطنا    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    حزب العدل يطلق فعالياته الجماهيرية في 11 محافظة مع بدء الدعاية الانتخابية الرسمية    خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي    درعك الواقي من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. 6 أطواق نجاة و4 نصائح ذهبية و5 وصايا للإفلات من ضربة الشمس.. أحمد حسن : البقاء فى أماكن مكيفة وتناول السوائل.. منى إبراهيم: تأكد من تهوية المنزل جيدًا    ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين بالقاهرة    السفير اليابانى يؤكد عمق العلاقات مع مصر ويثمن جهودها لوقف الحرب على غزة    تقرير: نجم مانشستر سيتي على أعتاب الرحيل    «النواب» يقر خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية ب 9 مليارات دولار    نسرين طافش بالحجاب في المسجد النبوي    منها «الغيرة يعني حب».. 7 خرافات عن الحب والعلاقات يجب أن تعرفها    الشاطر يتصدر شباك التذاكر السينمائي بعد طرحه بدور العرض بأيام    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    جامعة بنها الأهلية وكلية هيرتي الألمانية تبحثان التعاون الأكاديمي (تفاصيل)    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    التفاصيل الكاملة لأزمة «الوفد في القرآن».. و«كريمة» يطالب بمحاكمة عبدالسند يمامة    ننشر أسماء 7 مترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء    لموظفي العام والخاص.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو والمولد النبوي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وسط أجواء احتفالية وإقبال كبير.. انطلاق الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    فيلم "ريستارت" يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    حوار| سامية الطرابلسي: أم كلثوم وعبد الحليم وأسمهان رموز يجب الاحتفاء بها    زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة نابولي    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    دراسة تربط بين نظافة الفم وخطر الإصابة بالسرطان.. نصائح للوقاية    المشاط تعقد اجتماعًا موسعًا مع منظمات الأمم المتحدة و التمويل الدولية لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي مزيفة ووهمية    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    عاشور وناجي في القائمة النهائي لحكام أمم إفريقيا للمحليين    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    الكشف المجاني على 480 مواطنا بقافلة قريتي الروضة ببئر العبد والميدان بالعريش    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مواعيد وديات الزمالك في معسكر العاصمة الادارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن اعتماد وحدة السكتة الدماغية كمركز دولي من "WSO" العالمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    نجم الزمالك السابق يشيد ب عبد الحميد معالي صفقة الأبيض المحتملة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقضى بعدم اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبى
نشر في البديل يوم 09 - 04 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات بمثابة جريمة تهرب ضريبى.. حيث حكمت بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحد المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكرًا عمدًا بيانات غير صحيحة عن مبيعاته، فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير، فطعن على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية.
وتنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما، فضلًا عن الضريبة الأصلية، والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، كما تنص المادة ( 44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة ومنها فى (البند سادسًا) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
واستندت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيها من أنه "يعد متهربًا من الضريبة" وهى جريمة عمدية نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10\% مما ورد بالإقرار، بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة.
منشئًا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلًا على ثبوت واقعة التهرب الضريبى، التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة، ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلًا فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية.
وأشارت المحكمة إلى أن القرينة القانونية بدت غير مرتكزة بالتالى على أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور، بما يجعل من عمل المشرع فى إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالًا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية، ومناقضًا لأصل البراءة .
وأكدت المحكمة فى ختام حيثيات حكمها أن النص التشريعى المطعون عليه، وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى، قد أخل بالوسائل الاجرائية التى ألزم الدستور بمراعاتها عند افتراض أصل براءة المتهم بما كفله له من حق الدفاع، وحقه فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، بما يسقط عملًا كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل.
ويكون النص فضلًا عما تقدم جميعه مخلًا بضوابط المحاكمة المنصفة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و 26 و 33 و 34 و 74 و 76 و 77 و 82 و 102 و 115 و 131 و 168 و 170 من الدستور القائم . كما يترتب على الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه كذلك وبطريق اللزوم الحتمى سقوط نص المادة ( 43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) المشار إليه آنفًا.
أ ش أ
أخبارمصر-متابعات-البديل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.