الشوربجي: غدا، صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية    مدبولي: مشروعات جديدة في "اقتصادية قناة السويس" تفتح أبواب التصدير للأسواق العالمية    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    الخارجية التركية: مباحثات تركية أوكرانية في أنطاليا تناولت جهود السلام مع روسيا والتحضير لزيارة مرتقبة لزيلينسكي إلى أنقرة    للمشاركة في كأس العالم للأندية - ريال مدريد يطلب من ليفربول التخلي عن ألكسندر أرنولد مجانا    موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    النيابة العامة: انخفاض مخالفات المرور بنسبة 24%؜ خلال الربع الأول من 2025    تأجيل محاكمة متهمي خلية العجوزة الثانية    رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. النيابة العامة تعلن انخفاض الحوادث مع تراجع المخالفات المرورية 2025    «الداخلية» تنظم ورشة عمل لتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بالنماذج المبتكرة    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    اليوم.. محمد رمضان يطرح «البابا راجع»    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    جراحة ناجحة لإنقاذ طفل يعاني من انسداد بالحالب في مستشفى الجمهورية التعليمي    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    الاحتلال يجدد استهدافه لموقع اغتيال السنوار.. وتحقيقات لتأكيد هويته    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    براتب 350 دينارا.. وظائف خالية بالأردن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    شاف: نتائج زيارة ترامب للمملكة تاريخية وطريق للعبور إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    لدعم التعاون العلمي.. سفيرة رومانيا تزور المركز القومى للبحوث    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية: اعتبار الخطأ ببيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبى غير دستورى
نشر في 25 يناير يوم 09 - 04 - 2013


قضت المحكمة الدستورية العليا فى الجلسة اليوم، بعدم دستورية نص البند السادس من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6). كانت النيابة العامة قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، لأنه ذكر عمداً بيانات غير صحيحة عن مبيعاته، فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير، وطعن المدعى على الحكم وأثناء نظر استئنافه، دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية. وتنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما، فضلاً عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، كما تنص المادة (44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة، ومنها فى (سادساً) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار. وأسست المحكمة الدستورية، حكمها على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيه من أنه "يعد متهرباً من الضريبة"، وهى جريمة عمدية، نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10% مما ورد بالإقرار، بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة، منشئاً بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلاً، على ثبوت واقعة التهرب الضريبى، التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة، ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام، ممثلاً فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية. وتابعت المحكمة: بما تبدو معه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالى على أسس موضوعية لإهدار افتراض أصل البراءة، ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور، وبما يجعل من عمل المشرع فى إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية، ومناقضا لأصل البراءة. وأكدت المحكمة فى نهاية حكمها، أن النص التشريعى المطعون عليه، وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى قد أخل بالوسائل الإجرائية التى ألزم الدستور بمراعاتها عند افتراض أصل براءة المتهم بما كفله له من حق الدفاع، وحقه فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها، بما يسقط عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل، ويكون النص، فضلاً عما تقدم جميعة مخلاً بضوابط المحاكمة المنصفة بالمخالفة لأحكام المواد 14 ،26 ،33 ،34، 74، 76، 77، 82، 102، 115، 131، 168، 170 من الدستور الجديد. كما يترتب على الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه كذلك وبطريق اللزوم الحتمى سقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) المشار إليه آنفا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.