تنسيق الثانوية العامة 2025.. تعرف علي الحد الأدنى لدرجات القبول فى 15 محافظة    "الهيئة الوطنية": قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات    بحضور 4 وزراء ورئيس الهيئة .. وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة ال 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد    رئيس البرازيل يقترح إنشاء عملة تجارية بديلة للدولار خلال قمة بريكس    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلى لخان يونس    غارات جوية للجيش الإسرائيلى على جنوب لبنان والبقاع تسفر عن إصابات بين المدنيين    ترامب بعد المحادثة الهاتفية مع بوتين : شعرت بخيبة أمل كبيرة وكنت شديد الإحباط    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام    البترول تبدأ العمل في حفر 11 بئرا جديدا لإضافة نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي    القضاء الإداري يلزم المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش    تنسيق الكليات 2025.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني    عيار 21 الآن صباحًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7-7-2025 بعد صعود 40 جنيهًا في الجرام    ارتفاع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    مصدر ليلا كورة: الزمالك يحسم صفقة عمرو ناصر خلال ساعات    بوكيتينو يتهم التحكيم بالتسبب في خسارة أمريكا نهائي الكأس الذهبية    كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر السعودي    وكيله يكشف.. حقيقة رغبة مالكوم في الرحيل عن الهلال السعودي    "قصص متفوتكش".. زوجة النني الثانية تثير الجدل.. وأسباب حبس إبراهيم سعيد    محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز جمصة (صور)    ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    السيطرة على حريق مركب صيد في ميناء الأتكة بالسويس    غرق سيارة نقل بداخلها شخصين ومواشى بنهر النيل.. وتواصل جهود الإنقاذ النهري لانتشالهم بقنا    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. 7 خطوات للاستعلام عبر بوابة التعليم الفني    النائب فريدي البياضي: تعديل قانون التعليم في أسبوع عبث تشريعي    إدوارد يعلن إصابته بالسرطان وشفائه بعد خضوعه لعملية جراحية    ماذا يناقش الرئيس السيسي ونظيره الصومالي في العلمين اليوم؟    فات الميعاد الحلقة 18.. حبس أحمد مجدي وتوتر علاقة أسماء أبواليزيد وزوجها    لافروف: استخدام صندوق النقد والبنك الدولي للحفاظ على الممارسات الاستعمارية الجديدة أمر غير مقبول    إيه اللي حصل بعد قبلة الزعيم عادل إمام ليكي؟.. الفنانة دنيا ماهر تجيب    وفاة الكاتب والسيناريست براء الخطيب    نجم الأهلي السابق: ما يحدث داخل نادي الزمالك "تهريج"    «أنا مبحبش الدلع».. خالد الغندور يفتح النار على لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير    إدوارد يكشف عن ذكرياته مع أولى أفلامه "بحب السيما"    بلوجر وتمتلك ماركة تجارية.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني    إعلام عبري: ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)    شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. الموعد والشروط الكاملة ل حجز سكن لكل المصريين 7    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 59 مجزرة خلال 100 ساعة راح ضحيتها 288 شهيدا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظر منازعات ضريبة المبيعات يخص مجلس الدولة وليس المحاكم الابتدائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2013

أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة – ممثلاً في محاكم القضاء الإداري- وليست المحاكم الابتدائية هو الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين التجار ومصلحة الضرائب، مما يترتب عليه تحريك آلاف قضايا المنازعات التي بقيت مجمدة منذ عام 2005 أمام محاكم مجلس الدولة والمحاكم الابتدائية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 17 و35 من قانون أحكام الضريبة العامة على المبيعات، وفق تعديلهما الأخير الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وحسم الخلاف على الاختصاص القضائي بنظر هذه المنازعات لمجلس الدولة.

وتنص الفقرتان اللتان أبطلتهما المحكمة الدستورية على أن المحاكم الابتدائية هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى التجار المتضررين للطعن على تقدير مصلحة الضرائب للمبالغ المستحقة عليهم، خلال 30 يومًا من إصدار هذا التقدير بصورة نهائية، وكذلك دعاوى التجار ضد قرارات لجنة التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بها.

وبموجب الحكم الجديد سيعود اختصاص نظر هذه المنازعات إلى مجلس الدولة؛ بحيث تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات المعروضة عليها في هذا الشأن والمتوقفة منذ صدور القانون الطعين عام 2005، وإحالة الدعاوى المجمدة أيضاً أمام المحاكم الابتدائية منذ إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لتباشرها محاكم القضاء الإداري.

يذكر أن هذه الدعوى كانت مقامة من رجل الأعمال السعودي عبد الله بن ثنيان الثنيان ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات، باعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي، يحال صاحبها إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن التهرب الضريبي جريمة عمدية، ولا يمكن أن يدرج تحتها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10%، لأن النص القانوني بذلك يكون قد أثبت قرينة وواقعة قانونية، لا يجوز التعامل معها نصاً دون تحقيق من النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تثبت بنفسها أن واقعة الخطأ تعتبر مقصودة وتدخل في نطاق التهرب الضريبي، لأن النص بشكله الحالي يهدر افتراض أصل البراءة في المتهم، بالمخالفة لخمسة عشر مادة في الدستور الجديد.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثالثاً بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، وبطلان البند أولاً من المادة الأولى من قانون 2 لسنة 1997.

وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره هذا النص استهدف الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها بمقتضى أداة تشريعية باطلة مخالفة لأحكام المادة 119 من دستور 1971 والمادة 26 من الدستور الحالي، تتمثل في إسناد اختصاص تعديل الضريبة لرئيس الجمهورية من خلال القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.