وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظر منازعات ضريبة المبيعات يخص مجلس الدولة وليس المحاكم الابتدائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2013

أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة – ممثلاً في محاكم القضاء الإداري- وليست المحاكم الابتدائية هو الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين التجار ومصلحة الضرائب، مما يترتب عليه تحريك آلاف قضايا المنازعات التي بقيت مجمدة منذ عام 2005 أمام محاكم مجلس الدولة والمحاكم الابتدائية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 17 و35 من قانون أحكام الضريبة العامة على المبيعات، وفق تعديلهما الأخير الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وحسم الخلاف على الاختصاص القضائي بنظر هذه المنازعات لمجلس الدولة.

وتنص الفقرتان اللتان أبطلتهما المحكمة الدستورية على أن المحاكم الابتدائية هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى التجار المتضررين للطعن على تقدير مصلحة الضرائب للمبالغ المستحقة عليهم، خلال 30 يومًا من إصدار هذا التقدير بصورة نهائية، وكذلك دعاوى التجار ضد قرارات لجنة التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بها.

وبموجب الحكم الجديد سيعود اختصاص نظر هذه المنازعات إلى مجلس الدولة؛ بحيث تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات المعروضة عليها في هذا الشأن والمتوقفة منذ صدور القانون الطعين عام 2005، وإحالة الدعاوى المجمدة أيضاً أمام المحاكم الابتدائية منذ إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لتباشرها محاكم القضاء الإداري.

يذكر أن هذه الدعوى كانت مقامة من رجل الأعمال السعودي عبد الله بن ثنيان الثنيان ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات، باعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي، يحال صاحبها إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن التهرب الضريبي جريمة عمدية، ولا يمكن أن يدرج تحتها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10%، لأن النص القانوني بذلك يكون قد أثبت قرينة وواقعة قانونية، لا يجوز التعامل معها نصاً دون تحقيق من النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تثبت بنفسها أن واقعة الخطأ تعتبر مقصودة وتدخل في نطاق التهرب الضريبي، لأن النص بشكله الحالي يهدر افتراض أصل البراءة في المتهم، بالمخالفة لخمسة عشر مادة في الدستور الجديد.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثالثاً بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، وبطلان البند أولاً من المادة الأولى من قانون 2 لسنة 1997.

وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره هذا النص استهدف الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها بمقتضى أداة تشريعية باطلة مخالفة لأحكام المادة 119 من دستور 1971 والمادة 26 من الدستور الحالي، تتمثل في إسناد اختصاص تعديل الضريبة لرئيس الجمهورية من خلال القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.