وزير المجالس النيابية عن مشروع قانون الإيجار: الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة    محافظ القليوبية يبحث مشاكل المواطنين ويوجه بسرعة حلها خلال اللقاء الجماهيري في كفر شكر    صحة غزة: 17 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين بمخيم بالبريج    الجيش اللبناني يتسلم من حماس فلسطينيا ثالثا مشتبها بتورطه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    ريال مدريد يعتلي قائمة أغلى 25 فريقًا لكرة القدم في العالم    تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    إنفوجراف.. مناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025 / 2026    وزير الثقافة يستقبل نظيره التركي لبحث أطر التعاون الثقافي بين البلدين    قصر ثقافة الفيوم ينظم محاضرة بعنوان "الأيدي العاملة"    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    شروط صحة الحج كما بينها العلماء.. دليلك قبل الإحرام    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظر منازعات ضريبة المبيعات يخص مجلس الدولة وليس المحاكم الابتدائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2013

أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة – ممثلاً في محاكم القضاء الإداري- وليست المحاكم الابتدائية هو الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين التجار ومصلحة الضرائب، مما يترتب عليه تحريك آلاف قضايا المنازعات التي بقيت مجمدة منذ عام 2005 أمام محاكم مجلس الدولة والمحاكم الابتدائية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 17 و35 من قانون أحكام الضريبة العامة على المبيعات، وفق تعديلهما الأخير الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وحسم الخلاف على الاختصاص القضائي بنظر هذه المنازعات لمجلس الدولة.

وتنص الفقرتان اللتان أبطلتهما المحكمة الدستورية على أن المحاكم الابتدائية هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى التجار المتضررين للطعن على تقدير مصلحة الضرائب للمبالغ المستحقة عليهم، خلال 30 يومًا من إصدار هذا التقدير بصورة نهائية، وكذلك دعاوى التجار ضد قرارات لجنة التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بها.

وبموجب الحكم الجديد سيعود اختصاص نظر هذه المنازعات إلى مجلس الدولة؛ بحيث تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات المعروضة عليها في هذا الشأن والمتوقفة منذ صدور القانون الطعين عام 2005، وإحالة الدعاوى المجمدة أيضاً أمام المحاكم الابتدائية منذ إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لتباشرها محاكم القضاء الإداري.

يذكر أن هذه الدعوى كانت مقامة من رجل الأعمال السعودي عبد الله بن ثنيان الثنيان ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات، باعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي، يحال صاحبها إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن التهرب الضريبي جريمة عمدية، ولا يمكن أن يدرج تحتها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10%، لأن النص القانوني بذلك يكون قد أثبت قرينة وواقعة قانونية، لا يجوز التعامل معها نصاً دون تحقيق من النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تثبت بنفسها أن واقعة الخطأ تعتبر مقصودة وتدخل في نطاق التهرب الضريبي، لأن النص بشكله الحالي يهدر افتراض أصل البراءة في المتهم، بالمخالفة لخمسة عشر مادة في الدستور الجديد.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثالثاً بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، وبطلان البند أولاً من المادة الأولى من قانون 2 لسنة 1997.

وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره هذا النص استهدف الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها بمقتضى أداة تشريعية باطلة مخالفة لأحكام المادة 119 من دستور 1971 والمادة 26 من الدستور الحالي، تتمثل في إسناد اختصاص تعديل الضريبة لرئيس الجمهورية من خلال القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.