قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من استبعاد اسم فتحية زيدان من كشوف أسماء المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة بندر دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة المذكورة بإدراج اسم المدعية ضمن تلك الكشوف , وألزمت الإدارة مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. قالت المحكمة أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب قد أوجبت توقيع الكشف الطبي على المترشحين لانتخابات مجلس النواب للتأكد من أنهم ليسوا من مدمني المخدرات أو متعاطي المسكرات ومن ثم فإنه يتعين لاستبعاد المرشح من كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب أن يثبت الكشف الطبي الذي يتم توقيعه بمعرفة المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة على وجه القطع واليقين أن المرشح يتعاطى المخدرات فإن ما جاء التقرير الطبي متضارباk أو غير جازم بذلك , فلا يجوز الاستناد إليه في استبعاد المرشح من تلك الكشوف . وأضافت المحكمة إن المدعية تم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بالبحيرة بتاريخ 2015/2/7 وأصدر مدير المجلس الطبي بالبيحرة شهادة تفيد أن المدعية ليست من متعاطي المخدرات أو المسكرات ولا مانع من ترشحها لمجلس النواب 2015 ثم أصدر معمل المخدرات والسموم بمديرية الصحة بالبحيرة تقريرا بنتيجة فحص عينة بول للمدعية أثبت به أن العينة سلبية لعدد خمس مواد مخدرة , وأن العينة إيجابية لمخدر البنزوديازبين , ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من المدعية بجلسة 2015/2/26 الصادرة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدمنهور أن المدعية تعاني من التهاب مزمن عصبي بالقولون وتعالج بعقار (كلوكسيد) الذي يحوي مادة البنزويانيرتين . ومن ثم فإن الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المدعية لم يقطع ولم يجزم بأنها من متعاطي المخدرات ولم يثبت على وجه اليقين أن المادة التي وجدت بالعينة الخاصة بالمدعية نتيجة تعاطي المخدرات أم نتيجة لتناول دواء يحتوي على تلك المادة فضلا عما هو بادي من ظاهر الأوراق من تخبط جهة الإدارة بإصدارها شهادتين متناقضتين بشأن الكشف الطبي على المدعية تضمنت إحداهما أنها ليست من متعاطي المخدرات بينما تضمنت الثانية أن العينة التي أخذت منها تحتوي على مادة مخدرة , وهذا التضارب برره رئيس لجنة الكشف الطبي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بكتابه المؤرخ 2015/2/15 الموجه إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمرفق بحافظة مستندات الإدارة بجلسة 2015/2/23 أنه تم تدوين نتائج الكشف الطبي على المدعية بالخطأ هي وشخص آخر وهو ما ينم عن عدم قيام الأطباء القائمين بتوقيع الكشف الطبي على المدعية بعناية الطبيب الحريص لاسيما وأن الأمر لا يتعلق فقط بقبول الترشح لعضوية مجلس النواب وإنما يمس سمعة المترشح إذا ما ثبت تعاطيه للمواد المخدرة. واختتمت المحكمة انها تطمئن إلى الشهادة المقدمة من المدعية من إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والتى أثبتت أن ما نسب اليها نتيجة تناولها لأدوية لعلاج مرض القولون العصبى وأثبتت أن المادة المنسوبة إليها نتيجة تناولها لهذا الدواء فضلا عن أن التقريرين المتضاربين لم يجزما بأن وجود تلك المادة ناتجة عن مسكرات أو مخدرات.