قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاوري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من استبعاد اسم فتحية زيدان من كشوف أسماء المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة بندر دمنهور وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة المذكورة بإدراج اسم المدعية ضمن تلك الكشوف، وألزمت الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان قالت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب قد أوجبت توقيع الكشف الطبي علي المترشحين لانتخابات مجلس النواب للتأكد من أنهم ليسوا من مدمني المخدرات أو متعاطي المسكرات، ومن ثم فإنه يتعين لاستبعاد المرشح من كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب أن يثبت الكشف الطبي الذي يتم توقيعه بمعرفة المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة علي وجه القطع واليقين أن المشرح يتعاطي المخدرات فإن ما جاء التقرير الطبي متضارباً أو غير جازم بذلك، فلا يجوز الاستناد إليه في استبعاد المرشح من تلك الكشوف. واضافت المحكمة أن المدعية تم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بالبحيرة بتاريخ7/2/2015، وأصدر مدير المجلس الطبي بالبيحرة شهادة تفيد أن المدعية ليستن من متعاطي المخدرات أو المسكرات ولا مانع من ترشحها لمجلس النواب 2015، ثم أصدر معمل المخدرات والسموم بمديرية الصحة بالبحيرة تقريراً بنتيجة فحص عينة بول للمدعية أثبت به أن العينة سلبية لعدد خمس مواد مخدرة، وأن العينة إيجابية لمخدر البنزوديازبين، ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من المدعية بجلسة 26/2/2015 الصادرة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدمنهور أن المدعية تعاني من التهاب مزمن عصبي بالقولون وتعالج بعقار 'كلوكسيد' الذي يحوي مادة البنزويانيرتين، ومن ثم فإن الكشف الطبي الذي تم توقيعه علي المدعية لم يقطع ولم يجزم بأنها من متعاطي المخدرات ولم يثبت علي وجه اليقين أن المادة التي وجدت بالعينة الخاصة بالمدعية نتيجة تعاطي المخدرات أم نتيجة لتناول دواء يحتوي علي تلك المادة، فضلا عما هو بادي من ظاهر الأوراق من تخبط جهة الإدارة بإصدارها شهادتين متناقضتين بشأن الكشف الطبي علي المدعية، تضمنت إحداهما أنها ليست من متعاطي المخدرات بينما تضمنت الثانية أن العينة التي أخذت منها تحتوي علي مادة مخدرة، وهذا التضارب برره رئيس لجنة الكشف الطبي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بكتابه المؤرخ 15/2/2015 الموجه إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمرفق بحافظة مستندات الإدارة بجلسة 23/2/2015 أنه تم تدوين نتائج الكشف الطبي علي المدعية بالخطأ هي وشخص آخر، وهو ما ينم عن عدم قيام الأطباء القائمين بتوقيع الكشف الطبي علي المدعية بعناية الطبيب الحريص، لاسيما وأن الأمر لا يتعلق فقط بقبول الترشح لعضوية مجلس النواب وإنما يمس سمعة المترشح إذا ما ثبت تعاطيه للمواد المخدرة. واختتمت المحكمة انها تطمئن الي الشهادة المقدمة من المدعية من احدي المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والتي اثبتت ان ما نسب اليها نتيجة تناولها لادوية لعلاج مرض القولون العصبي واثبتت ان المادة المنسوبة اليها نتيجة تناولها لهذا الدواء فضلا عن ان التقريرين المتضاربين لم يجزما بان وجود تلك المادة ناتجة عن مسكرات او مخدرات