خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 7 يونيو    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما: يجب على حماس القبول بخطة بايدن    فلسطين.. عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل بمخيم البريج    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي    عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مرسى جميل عزيز l فارس الأغنية .. بين جواهر الكلم .. وجوهره    دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وتقبل صيامي    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إداري الإسكندرية» يقضي بإلزام مرشحي البرلمان بإجراء الكشف الطبي على نفقتهم
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 02 - 2015

حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل الدائر حول الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وعما إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة أم يتحملها المترشح ذاته، وذلك قبل ساعات من فتح باب الترشح.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا، باعتبار أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد 4200 جنيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة يعد تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد.
وأكدت على وجوب إجراء الكشف الطبي المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقًا وصدقًا وعدلاً، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح على حدة، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصاًبا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لا يكفى لأداء واجبات العضوية، بما يؤثر على قدرات المشرع في سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع، ولكنه عقل التشريع، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013.
وأضافت المحكمة أن وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بمصر وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، مما كان له مردوده السيئ في التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريّا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال من يتعاطى المخدرات والمسكرات حتى يكون قادرا على الوفاء بالاختصاصات المسندة إليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.
وذكرت المحكمة أن الادعاء بأن الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فإن الرد عليه أن القاضي الإداري إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها.
وأكدت المحكمة أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب، ذلك أن الترشح يعد حقا شخصيا للمترشح، فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية في إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.
واختتمت المحكمة حكمها المهم بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الإداري بالقاهرة، ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه.
أخبار العاصمة الثانية لحظة بلحظة .. اشترك الآن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.