فى حكم مهم لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح , يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبى لمترشحى البرلمان , وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا , لانتفاء القرار الادارى باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة , قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015 , وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعى المصروفات قالت المحكمة بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبى المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذى لحكم القضاء الادارى بالقاهرة ولا يرقى الى القرارات الادارية بالمفهوم الفنى الدقيق الذى استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية , ذلك ان المركز القانونى لسائر المترشحين ومن بينهم المدعى قد انشأها حكم القضاء الادارى بالقاهرة والذى لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوى تنفيذه نزولا على ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة على الكافة ودون ادنى تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذى راعته اللجنة العليا للانتخابات صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة فى حكم مهم لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح , يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبى لمترشحى البرلمان , وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا , لانتفاء القرار الادارى باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة , قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015 , وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعى المصروفات قالت المحكمة بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبى المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذى لحكم القضاء الادارى بالقاهرة ولا يرقى الى القرارات الادارية بالمفهوم الفنى الدقيق الذى استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية , ذلك ان المركز القانونى لسائر المترشحين ومن بينهم المدعى قد انشأها حكم القضاء الادارى بالقاهرة والذى لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوى تنفيذه نزولا على ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة على الكافة ودون ادنى تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذى راعته اللجنة العليا للانتخابات صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة