تلقت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار نبيل صليب من المستشار محمد إبراهيم عبد الصادق المحامى العام لنيابات استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهمين الثلاثة بقتل طالب الهندسة "احمد حسن عيد "في القضية التي تحمل رقم 2577 لسنة 2012 لتحديد موعدا لبدء جلسات المحاكمة.
واتهمت النيابة العامة كلا من "عنتر عبد النبى سيد احمد خليفة 26 عام (لحام كهرباء) فى شركة السويس للصلب ،ومجدي فاروق معاطي أبو العنين 32 عام (مراقب بجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس) ،ووليد حسين بيومى عبد الله 26 عاما (عامل بترسانة السويس البحرية) بالقتل العمد. وتتضمن قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة قاموا فى يوم 25-6-2012 بدائرة قسم السويس أولا: أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية للمواطنين التي كلفها الدستور والقانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتنفيذ أغراضها،بان شكلوا جماعة تدعو لفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من وجهة أرائهم الدينية المتطرفة. وأكدت ان المتهمين الثلاثة تولوا قيادة تلك الجماعة وأدارتها وانطلقوا في الطرق العامة وقاموا بالاعتداء على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم باستخدام القوة والعنف تنفيذا لغرضهم،وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما تتضمن القرار أن المتهمين قتلوا المجني عليه احمد حسين عيد ابو المجد عمدا مع سبق الإصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك بالاعتداء على كل من لا ينصاع لفكرهم الديني المتطرف منصبين أنفسهم دعاة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تنفيذا لأغراض الجماعة المبينة بالوصف اولا واعدوا لذلك الغرض سلاحا ابيضا وانطلقوا يتلصصون على الناس في الطرقات والأماكن العامة وما أن شاهدوا المجني عليه يجلس بصحبة فتاة في إحدى الحدائق العامة فتوجهوا صوبهما مسرعين واشهر المتهم الأول سلاحه الأبيض فى مواجهة المجنى عليه وشل الثاني والثالث حركته وعاجله الأول بطعنه قاتله بسلاحه الأبيض فاحدثت الطعنه قطعا للوريد والشريان الرئيسي فى فخذه الأيسر قاصدين من ذلك قتله فأودت بحياته على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. وأوضح قرار الإحالة إن جريمة القتل العمد ارتبطت بجريمة البلطجة حيث كان قصد المتهمين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استخدام القوة ضد المجني عليه ومرافقته حال كونها طفلة لترويعها والتأثير في اردادتهما لفرض فكر الجماعة الديني المتطرف عليهما والمساس بحريتهما الشخصية وتعريض حياتهما للخطر على النحو السالف بيانه الامر المنطبق فى شأنه نص المادتين 375 مكررا 375 مككرا 1 من قانون العقوبات.