تقدم الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بطعن علي الحكم الصادر ضده في القضية رقم 1666لسنة 2010مستأنف وسط القاهرة، بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بدفع عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، في الدعوي التي أقامها ضده إبراهيم نافع - رئيس تحرير ومجلس إدارة الأهرام الأسبق - يتهمه فيها بنشر مقال بإحدي الصحف المستقلة يتضمن عبارات سب وقذف في حقه. واستند الطعن الذي تقدم به المحامي محمد الدماطي، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، إلي خمسة أسباب للطعن علي الحكم، أولها الإخلال بحق الدفاع، حيث إن الحكم لم يتعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييداً لدفاعه الجوهري ولم تقل المحكمة كلمتها فيها، مما يعد قصوراً وإخلالاً بحق المتهم في الدفاع، الأمر الذي يعد مبطلاً للحكم، أيضا الدفاع كان قد قدم للمحكمة مستندات تؤيد صحة دفاعه، مما يقتضي منها التمحص والتحقق، وبما أن المحكمة لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع بما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. كما استند الطعن إلي وجود خطأ في تطبيق القانون، حيث إن المحكمة نطقت بالحكم دون أن يكون مشفوعا بأسبابه وفقا لنص المادة 123 إجراءات جنائية، وبما أن الحكم لم يصدر كذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، حيث إن دفاع الطاعن تقدم بطلب بتاريخ 1يونيو 2010 وهو اليوم التالي لصدور الحكم المطعون عليه إلي رئيس نيابة وسط القاهرة، طالبا استخراج شهادة تفيد إيداع أو عدم إيداع أسباب الحكم المطعون عليه، ومنذ هذا التاريخ حاول دفاع الطاعن استخراج شهادة تفيد بأن الحكم المطعون عليه لم يكن مشفوعا بأسبابه حيث تقدم في 2010/6/6 بطلب إلي النائب العام والمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعد أن امتنعت نيابة وسط القاهرة عن تسليم هذه الشهادة، وعندما يأس دفاع الطاعن من استخراج الشهادة تقدم بطلب آخر للنائب العام من أجل الحصول علي هذه الشهادة التي هي حق أصيل للطاعن، واعتبرت مذكرة الطعن الإصرار علي عدم إصدار هذه الشهادة خطأً في تطبيق القانون، الأمر الذي يوجب نقضه.وطالبت مذكرة الطعن بالحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية جديدة للحكم فيها مجددا.