أكد المستشار إسلام إحسان، عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور. وقال إحسان إن النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق و تحديد المسئولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميون قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى اجهزة الدولة , و الذى ألزم المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التى يسرى عليها احكام قانون الحد الأقصى للأجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء ، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يومًا من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات. وقد نص قرار رئيس الوزراء على أنه فى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا , و هو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه , وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها و ذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. وأوضح إحسان أنه وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الإمتناع عن إخطار الجهات التى يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التى تقاضوها , أو التراخى فى ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوم من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالية , و أن مراقبى الحسابات بوزارة المالية و الجهاز المركزى للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه , ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم و إتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبيًا.