أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسؤولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور. وقال إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق و تحديد المسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميين قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة، والذي ألزم المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسرى عليها أحكام قانون الحد الأقصى للأجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات، وقد نص قرار رئيس الوزراء إنه في حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا ، وهو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه، وتحديد المسؤوليات التأديبية الناشئة عنها، وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. وأوضح الدكتور إسلام إحسان، أنه وفقا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الامتناع عن إخطار الجهات التي يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التي تقاضوها، أو التراخى في ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوم من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالية، وأن مراقبى الحسابات بوزارة المالية و الجهاز المركزى للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه ، ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم و اتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبيا.