أكد المستشار د. إسلام إحسان عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسؤولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور . وقال أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق و تحديد المسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميون، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة, و الذي ألزم المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسرى عليها أحكام قانون الحد الأقصى للأجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء ، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوماً من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء نص إنه في حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبياً , و هو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه, و تحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها و ذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة . و أوضح د. إسلام إحسان إنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الامتناع عن إخطار الجهات التي يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التي تقاضوها, أو التراخي في ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوم من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالي , و أن مراقبي الحسابات بوزارة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه , و يتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم و اتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبياً أكد المستشار د. إسلام إحسان عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسؤولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور . وقال أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق و تحديد المسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميون، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة, و الذي ألزم المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسرى عليها أحكام قانون الحد الأقصى للأجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء ، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوماً من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء نص إنه في حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبياً , و هو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه, و تحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها و ذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة . و أوضح د. إسلام إحسان إنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الامتناع عن إخطار الجهات التي يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التي تقاضوها, أو التراخي في ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوم من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالي , و أن مراقبي الحسابات بوزارة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه , و يتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم و اتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبياً