قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    "أكذوبة سياسية وخرافة قديمة"، كيف رد الأزهر ودار الإفتاء على تصريحات وهم "إسرائيل الكبرى"    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    السيطرة على حريق بمخزن بتروكيماويات في بلبيس بالشرقية    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رئيس دينية الشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة استباقية لمواجهة سيل فتاوى الذكاء الاصطناعي المغرضة    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل الملخص التنفيذي للحد الأقصي للأجور
نشر في البديل يوم 21 - 07 - 2014

كشف تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والخاص بالملخص التنفيذي لقانون الحد الأقصي للأجور، بالنسبة للعاملين بالدولة، والمحدد بصافي الدخل الشهري والمحدد قانوناً، بموجب ما يحصل عليه الموظف عن السنة الميلادية مقسوماً علي 12 شهراً، سواء الموظفين من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي أجر او مرتب او مكافأة أو حافز او أجر اضافي أو جهود غير عادية او بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس ادارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في اية جهة أخري ، مع عدم سريان الفقرة الثانية من القانون رقم 63 لسنة2014 علي بدلات السفر أو مصاريف الإنتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .
وأشار التقرير الصادر برقم 63 لسنة 2014، والذي حصلت «البديل» نسخة منه، إلي سريان احكامه علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والأجهزة لتي لها موازنات خاصة ، والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية أيا كانت أداة انشائها ، والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان مسماها أو اداة إنشائها بما فيها البنك المركزي المصري ، بنك ناصر الاجتماعي ، بنك الاستثمار القومي ، بنك التنمية الزراعية ، الازهر الشريف والهيئات التابعة ، اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، الجهاز القومي للاتصالات ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، حماية المستهلك ، جهاز تنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي ، جهاز تنظيم التجارة الداخلية ، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للأمومة والطفولة ، المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين ، المجلس القومي لرعية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها .
وأضاف القرار أن القانون يسري علي العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او كادرات خاصة ويشتمل علي اعضاء الجهات القضائية ، القوات المسلحة ، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ، هيئة الشرطة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الادارية ، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري، والعاملين المخاطبين بقوانين ( القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، البنوك العامة المخاطبين بقانون البنك المركزي و القطاع المصرفي والنقد، العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئاتها التابعة، المصرية للاتصالات).
مع سريان أحكام القانون علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو يأتي صفة أخري، مشيراً إلي أن تلك الأحكام لا تسري علي العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج .
وطالب القرار الجهات الساري عليها الأحكام السابقة، بضرورة تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياتة مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل، وإخطار العامل عن طريق تلك الوحدة بقيمة المبالغ المصروفة بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف
وشدد القرار علي ضرورة رد الموظفين للمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي، للوحدة المحاسبية التابع لها جهة عمله خلال شهرين من تاريخ اخطاره، وفي حالة عدم رده، فإنه يتم استقطاع تلك المستحقات من أي مبالغ مستحقة لديه في موعد غايته ديسمبر من العام التالي للصرف، مطالباَ الجهات المذكورة والمخاطبة بالقرار، بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار لحساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي للدخول برقم ( 51_81554_450_9) بالوزارة خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها .
وأوضح القرار أنه يبنغي الإلتزام للجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي العاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، بإبلاغ الجهات التي يتبعها تلك الفئات، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا او بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.