سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 11 - 2013


الحد الاقصى للاجور سيطبق من اول يناير
توفير 2 مليار جنيه للخزانة العامة قابلة للزيادة 10 أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع.
وأضاف أنه ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص، سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري.
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي 10 اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم 322 لسنة 2013 بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الاقصي للدخول.
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني وفيما يلي نص القرار :
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102.
وعلي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
( المادة الأولي )
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج.
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار علي:
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية.
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، وتشمل :
الهيئات القضائية.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
أعضاء هيئة الشرطة.
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
هيئة قناة السويس.
البنك المركزي المصري و البنوك العامة.
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري.
( المادة الثالثة )
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي :
1- إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها.
2- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل.
3- تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات.
( المادة الرابعة )
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة ( حساب المبالغ الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم 5/81554/450/9 ) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ للجهة التي يعمل بها.
( المادة الخامسة )
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ يعاقب بغرامة لا تقل عن (25٪) و لا تجاوز (100٪) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها.
( المادة السادسة )
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم، أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ. ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادي الأولي سنة 1433 ه
( الموافق 28 مارس سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الوقائع المصرية العدد 79 في 4 أبريل سنة 2012 )
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير 2012 بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.