قال رئيس قطاع التطوير بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مصطفى التهامى، إن 14 ألف مسئول بوظائف الإدراة العليا بالجهاز الإدارى للدولة، تشمل مدير عام، ووكيل وزارة، ووكيل أول وزارة، قدموا إقرارات الذمة المالية لوحداتهم المحاسبية، للبدء فى تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور الذى تحدد ب35 ضعفا من الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية بنفس الجهة. جاء ذلك بعد إصدار ضوابط تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وه الضوابط الموضحة فى الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2012 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فضلا عن إصدار رئيس الوزراء للقرار رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق القرار.
وأوضح التهامى ل«الشروق» إن الوحدات المحاسبية المسئولة عن تسلم الإقرارات من المسئولين انتهت من تسلمها فى 30 مايو الماضى، وتقوم حاليا بفحصها لمعرفة مدى حدوث تجاوز من عدمه، على أن ترد أى مبالغ زائدة على الحد الأقصى للدخول بوزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ سداد المبلغ للجهة التى يعمل بها العامل، وستقوم الجهات الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها، وإرسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجراء التدقيق والمراجعة لهذه الإقرارات، حسب ما جاء بالقانون.
يذكر أن الضوابط تسرى على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو فى وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشار أو خبير وطنى أو أى صفة أخرى، والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية الاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة كالهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس، والبنك المركزى المصرى والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
ويدخل فى حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عمله أو فى أى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام.
وأقرت الضوابط لكل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص وفى الميعاد المحدد، أو عدم رد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى يعاقب بعقوبات تصل إلى الغرامة المالية والحبس.