قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في الأخبار يوم 14 - 11 - 2013


الحد الاقصى للاجور سيطبق من اول يناير
توفير 2 مليار جنيه للخزانة العامة قابلة للزيادة 10 أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع.
وأضاف أنه ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص، سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري.
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي 10 اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم 322 لسنة 2013 بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الاقصي للدخول.
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني وفيما يلي نص القرار :
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102.
وعلي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
( المادة الأولي )
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج.
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار علي:
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية.
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، وتشمل :
الهيئات القضائية.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
أعضاء هيئة الشرطة.
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
هيئة قناة السويس.
البنك المركزي المصري و البنوك العامة.
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري.
( المادة الثالثة )
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي :
1- إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها.
2- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل.
3- تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات.
( المادة الرابعة )
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة ( حساب المبالغ الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم 5/81554/450/9 ) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ للجهة التي يعمل بها.
( المادة الخامسة )
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ يعاقب بغرامة لا تقل عن (25٪) و لا تجاوز (100٪) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها.
( المادة السادسة )
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم، أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ. ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادي الأولي سنة 1433 ه
( الموافق 28 مارس سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الوقائع المصرية العدد 79 في 4 أبريل سنة 2012 )
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير 2012 بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.