السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    تكريم السفيرة نبيلة مكرم بلقب "سفير دولي في المسئولية المجتمعية"    القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 6 صواريخ أطلقت من لبنان    إعلام أمريكي: إيران تنشر حشودًا عسكرية ومنظومات دفاع جوي في جزيرة خرج    تراجع أسعار النفط مع التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن    عودة الكهرباء لقرية البلابيش المستجدة فى سوهاج بعد حريق محول كهربائي    اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار شهدت انخفاضا 25%.. والكيلو في المزرعة وصل 78 جنيها    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    خطأ طبي جديد يثير الجدل داخل ريال مدريد.. كامافينجا ضحية تشخيص خاطئ    البنك الأوروبي يطلق منصة تدعم القارة في الدفاع والذكاء الاصطناعي ب80 مليار يورو    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    ثروت الزيني: تراجع أسعار الدواجن ل78 جنيها بسبب زيادة المعروض    الأرصاد: الجمعة بداية التحسن الكامل واستقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    محامي المتهم ب «مذبحة كرموز»: الشاب لا يتعاطى المخدرات.. وقتل أشقاءه بناء على طلب والدته    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    تحرك سريع لمواجهة الأمطار بجنوب سيناء.. واستقرار حركة الطرق والكهرباء    مأساة في الغربية.. عمود إنارة ينهي حياة سيدة خلال سقوط الأمطار    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    من 10% أمل إلى حياة كاملة.. تكريم إنساني من البابا تواضروس لشاب تبرع بالكبد    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    استمرار تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد بسبب الطقس اليوم    القناة 14 العبرية تكشف خططا إسرائيلية للتوغل حتى 8 كيلومترات بلبنان    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    الصحة الإسرائيلية: 5473 إصابة منذ بداية الحرب مع إيران منها 149 إصابة خلال اليوم الأخير    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    بعد 6 أيام عرض| "إيجي بست" يحقق 28 مليون جنيه في عيد الفطر    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    سالي عبد السلام تشارك جمهورها لحظة استقبال مولودها الأول    تصعيد جديد، الاتحاد السنغالي يتحدث عن قرار الكاف في مؤتمر صحفي بباريس    التحالف الوطني يواصل جهوده الميدانية لمواجهة تداعيات الظروف الجوية    "فاميلي بيزنس" لمحمد سعد يحقق 10 ملايين جنيه فى عيد الفطر    خبيرة اقتصادية تكشف سبب تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الأعياد والمناسبات    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    نصائح لكبار السن والأطفال للوقاية من مضاعفات تقلبات الطقس    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في الأخبار يوم 14 - 11 - 2013


الحد الاقصى للاجور سيطبق من اول يناير
توفير 2 مليار جنيه للخزانة العامة قابلة للزيادة 10 أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع.
وأضاف أنه ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص، سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري.
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي 10 اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم 322 لسنة 2013 بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الاقصي للدخول.
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني وفيما يلي نص القرار :
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102.
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102.
وعلي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
( المادة الأولي )
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج.
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار علي:
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية.
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، وتشمل :
الهيئات القضائية.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
أعضاء هيئة الشرطة.
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
هيئة قناة السويس.
البنك المركزي المصري و البنوك العامة.
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري.
( المادة الثالثة )
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي :
1- إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها.
2- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل.
3- تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات.
( المادة الرابعة )
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة ( حساب المبالغ الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم 5/81554/450/9 ) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ للجهة التي يعمل بها.
( المادة الخامسة )
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ يعاقب بغرامة لا تقل عن (25٪) و لا تجاوز (100٪) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها.
( المادة السادسة )
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم، أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ. ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادي الأولي سنة 1433 ه
( الموافق 28 مارس سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الوقائع المصرية العدد 79 في 4 أبريل سنة 2012 )
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير 2012 بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.