تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 150 جنيهًا خلال أسبوع    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور ب2 مليون طن    البورصة المصرية تربح 29.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 8 فبراير 2026    رفع مبلغ التغطية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    تفعيل الشراكة الاستراتيجية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    حقيقة فيديو «خطف طفلة» بالقليوبية.. الأمن يكشف التفاصيل    مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء عمله بالبحيرة    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    افتتاح عيادات متخصصة للأورام وأمراض الدم بمستشفى طنطا العام    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مدير تعليم دمياط يسلم الكتب للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة عامل بمغسلة سيارات في كفر الشيخ للمفتي    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    إحالة الفنانة الشعبية دنيا الألفي للتحقيق وإيقافها عن العمل    المفتي: القضية الفلسطينية ليست ملفًا سياسيًّا عابرًا بل هي قضية حق وضمير إنساني حيٍّ    جناح وزارة الدفاع يبوح بحاضر القوات المسلحة وتاريخها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    إزالة 409 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية على مساحة 47 ألفا و648 مترا    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار‮ ‬يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 11 - 2013

‮ ‬توفير‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬للخزانة العامة قابلة للزيادة‮ ‬10‮ ‬أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان‮ ‬قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال‮ ‬العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص،‮ ‬سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري‮.‬
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل‮ ‬الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي‮ ‬10‮ ‬اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم‮ ‬322‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الاقصي للدخول‮.‬
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني‮ ‬وفيما يلي نص القرار‮ :‬
رئيس مجلس الوزراء‮.‬
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮31/2/1102.‬
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮03/3/1102.‬
وعلي المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر‮:‬
‮( ‬المادة الأولي‮ )‬
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً‮ ‬بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة‮.‬
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
تسري أحكام هذا القرار علي‮:‬
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978.‬
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم‮ ‬48‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام‮.‬
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية‮.‬
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة،‮ ‬وتشمل‮ :‬
الهيئات القضائية‮.‬
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات‮.‬
أعضاء هيئة الشرطة‮.‬
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات‮.‬
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية‮.‬
هيئة قناة السويس‮.‬
البنك المركزي المصري و البنوك العامة‮.‬
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي‮.‬
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً‮ ‬لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً‮ ‬أو خبيراً‮ ‬وطنياً‮ ‬أو بأي صفة أخري‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي‮ :‬
1‮- ‬إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها‮.‬
2‮- ‬تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً‮ ‬لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً‮ ‬من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك،‮ ‬مع تحديد المبالغ‮ ‬الزائدة عن الحد الأقصي للدخل‮.‬
3‮- ‬تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها،‮ ‬مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ‮ ‬أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ‮ ‬الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً‮ ‬من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ‮ ‬التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة‮ ( ‬حساب المبالغ‮ ‬الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم‮ ‬5‮/‬81554‮/‬450‮/‬9‮ ) ‬بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ‮ ‬للجهة التي يعمل بها‮.‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ‮ ‬يعاقب بغرامة لا تقل عن‮ (‬25٪‮) ‬و لا تجاوز‮ (‬100٪‮) ‬مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ‮ ‬تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ‮ ‬تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بإبلاغ‮ ‬الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ‮ ‬لهم،‮ ‬أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ‮ ‬للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ‮. ‬ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية‮.‬
صدر برئاسة مجلس الوزراء في‮ ‬5‮ ‬جمادي الأولي سنة‮ ‬1433‮ ‬ه
‮( ‬الموافق‮ ‬28‮ ‬مارس سنة‮ ‬2012‮ ‬م‮ ).‬
رئيس مجلس الوزراء
دكتور‮/ ‬كمال الجنزوري
‮( ‬منشور في الوقائع المصرية العدد‮ ‬79‮ ‬في‮ ‬4‮ ‬أبريل سنة‮ ‬2012‮ )‬
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير‮ ‬2012‮ ‬بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل‮..‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.