تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الألسن 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بجزيرة الذهب    استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على منزل بقطاع غزة    ميرتس يرحب بالتفاهم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في النزاع الجمركي    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الأمن يوضح ملابسات وفاة متهم بقضية مخدرات داخل حجز بلقاس    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 «أيام الدراسة والإجازات»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    الأرز والعدس.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025    تجاوزات في ودية المصري والترجي.. ومحمد موسى: البعثة بخير    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    محمد عبد الله يشكر "كبار" الأهلي.. ويشيد بمعسكر تونس    "خرج عن مساره".. وفاة 4 أشخاص في حادث قطار بألمانيا    وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 28 يوليو    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    تتغيب عنه واشنطن.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك اليوم    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 28 يوليو 2025    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار‮ ‬يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 11 - 2013

‮ ‬توفير‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬للخزانة العامة قابلة للزيادة‮ ‬10‮ ‬أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان‮ ‬قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال‮ ‬العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص،‮ ‬سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري‮.‬
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل‮ ‬الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي‮ ‬10‮ ‬اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم‮ ‬322‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الاقصي للدخول‮.‬
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني‮ ‬وفيما يلي نص القرار‮ :‬
رئيس مجلس الوزراء‮.‬
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮31/2/1102.‬
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮03/3/1102.‬
وعلي المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر‮:‬
‮( ‬المادة الأولي‮ )‬
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً‮ ‬بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة‮.‬
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
تسري أحكام هذا القرار علي‮:‬
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978.‬
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم‮ ‬48‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام‮.‬
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية‮.‬
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة،‮ ‬وتشمل‮ :‬
الهيئات القضائية‮.‬
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات‮.‬
أعضاء هيئة الشرطة‮.‬
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات‮.‬
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية‮.‬
هيئة قناة السويس‮.‬
البنك المركزي المصري و البنوك العامة‮.‬
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي‮.‬
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً‮ ‬لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً‮ ‬أو خبيراً‮ ‬وطنياً‮ ‬أو بأي صفة أخري‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي‮ :‬
1‮- ‬إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها‮.‬
2‮- ‬تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً‮ ‬لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً‮ ‬من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك،‮ ‬مع تحديد المبالغ‮ ‬الزائدة عن الحد الأقصي للدخل‮.‬
3‮- ‬تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها،‮ ‬مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ‮ ‬أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ‮ ‬الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً‮ ‬من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ‮ ‬التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة‮ ( ‬حساب المبالغ‮ ‬الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم‮ ‬5‮/‬81554‮/‬450‮/‬9‮ ) ‬بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ‮ ‬للجهة التي يعمل بها‮.‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ‮ ‬يعاقب بغرامة لا تقل عن‮ (‬25٪‮) ‬و لا تجاوز‮ (‬100٪‮) ‬مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ‮ ‬تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ‮ ‬تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بإبلاغ‮ ‬الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ‮ ‬لهم،‮ ‬أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ‮ ‬للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ‮. ‬ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية‮.‬
صدر برئاسة مجلس الوزراء في‮ ‬5‮ ‬جمادي الأولي سنة‮ ‬1433‮ ‬ه
‮( ‬الموافق‮ ‬28‮ ‬مارس سنة‮ ‬2012‮ ‬م‮ ).‬
رئيس مجلس الوزراء
دكتور‮/ ‬كمال الجنزوري
‮( ‬منشور في الوقائع المصرية العدد‮ ‬79‮ ‬في‮ ‬4‮ ‬أبريل سنة‮ ‬2012‮ )‬
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير‮ ‬2012‮ ‬بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل‮..‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.