هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري    انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من مبادرة أحلام الأجيال بالبحيرة    مستشار أبو مازن: السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسئولياتها في قطاع غزة    وزيرة الاستيطان بإسرائيل تؤيد استمرار عملية السيطرة على غزة: حتى لو أدى ذلك إلى مقتل المحتجزين    التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت بالدوري    الرياضية: اتحاد جدة يستهدف لاعب زينيت    في القصاص حياة.. تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية.. الجاني ذبح مواطنًا وفصل رأسه وسار بها أمام المارة في الشارع.. والمخدرات السبب الرئيسي في الجريمة البشعة    اندلاع حريق في مبنى مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد (صور)    لماذا أنوبيس للقومي.. ومن هذا الإله على بوستر التجريبي؟!    عميد قصر العيني يتابع سير العمل في المستشفيات التابعة (صور)    المصرية للاتصالات : الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج"    رئيس "المعاهد الأزهريّة" يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    "لن أخضع للتنمر".. كوك عضو الفيدرالي الأمريكي تتحدى ترامب وترفض تقديم استقالتها    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي لبحث تعزيز الاستثمارات    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    رئيس الوزراء يبحث مع وزير النقل الياباني تعزيز التعاون وجذب صناعات السيارات    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    أوكرانيا: نعمل على وضع مفهوم أمني لما بعد الحرب مع روسيا    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في حريق هائل داخل فرن بالغربية    البلطي ب80 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية    محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار‮ ‬يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 11 - 2013

‮ ‬توفير‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬للخزانة العامة قابلة للزيادة‮ ‬10‮ ‬أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان‮ ‬قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال‮ ‬العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص،‮ ‬سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري‮.‬
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل‮ ‬الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي‮ ‬10‮ ‬اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم‮ ‬322‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الاقصي للدخول‮.‬
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني‮ ‬وفيما يلي نص القرار‮ :‬
رئيس مجلس الوزراء‮.‬
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮31/2/1102.‬
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮03/3/1102.‬
وعلي المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر‮:‬
‮( ‬المادة الأولي‮ )‬
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً‮ ‬بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة‮.‬
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
تسري أحكام هذا القرار علي‮:‬
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978.‬
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم‮ ‬48‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام‮.‬
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية‮.‬
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة،‮ ‬وتشمل‮ :‬
الهيئات القضائية‮.‬
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات‮.‬
أعضاء هيئة الشرطة‮.‬
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات‮.‬
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية‮.‬
هيئة قناة السويس‮.‬
البنك المركزي المصري و البنوك العامة‮.‬
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي‮.‬
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً‮ ‬لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً‮ ‬أو خبيراً‮ ‬وطنياً‮ ‬أو بأي صفة أخري‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي‮ :‬
1‮- ‬إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها‮.‬
2‮- ‬تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً‮ ‬لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً‮ ‬من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك،‮ ‬مع تحديد المبالغ‮ ‬الزائدة عن الحد الأقصي للدخل‮.‬
3‮- ‬تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها،‮ ‬مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ‮ ‬أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ‮ ‬الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً‮ ‬من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ‮ ‬التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة‮ ( ‬حساب المبالغ‮ ‬الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم‮ ‬5‮/‬81554‮/‬450‮/‬9‮ ) ‬بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ‮ ‬للجهة التي يعمل بها‮.‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ‮ ‬يعاقب بغرامة لا تقل عن‮ (‬25٪‮) ‬و لا تجاوز‮ (‬100٪‮) ‬مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ‮ ‬تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ‮ ‬تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بإبلاغ‮ ‬الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ‮ ‬لهم،‮ ‬أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ‮ ‬للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ‮. ‬ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية‮.‬
صدر برئاسة مجلس الوزراء في‮ ‬5‮ ‬جمادي الأولي سنة‮ ‬1433‮ ‬ه
‮( ‬الموافق‮ ‬28‮ ‬مارس سنة‮ ‬2012‮ ‬م‮ ).‬
رئيس مجلس الوزراء
دكتور‮/ ‬كمال الجنزوري
‮( ‬منشور في الوقائع المصرية العدد‮ ‬79‮ ‬في‮ ‬4‮ ‬أبريل سنة‮ ‬2012‮ )‬
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير‮ ‬2012‮ ‬بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل‮..‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.