أكد المستشار إسلام إحسان عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور. وأوضح إحسان، في تصريح له، أن النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميون قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة،والذي ألزم المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التى يسرى عليها احكام قانون الحد الأقصى للاجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات". وقد نص قرار رئيس الوزراء أنه في حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا،وهو ما تتولاه النيابة الادارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. وأشار الدكتور إسلام احسان إلى أنه وفقا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الإمتناع عن إخطار الجهات التى يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التى تقاضوها، أو التراخى فى ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوما من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالية، وأن مراقبى الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الاقصى للأجر من عدمه، وتتم إحالة المخالفين الى النيابة الإدارية للتحقيق معهم واتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبيا.