مصدر ب«الدستورية العليا»: لم نرتكب أى خطأ فى إبداء رأينا فى نص القانون ما زالت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رغم إقرارها فى القانون الجديد وبعد شد وجذب، تثير الجدل بين القانونيين والدستوريين، الذين يرى بعضهم أن «قانون الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور لأنه حصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها رغم أن الدستور يحظر تحصين أى قرارات إدارية لأى جهة»، وهو الرأى الذى يذهب إليه فريق كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين.
ويفسر هؤلاء الخبراء رأيهم بأنه بعد صدور القانون، الذى نص فى المادة السابعة منه على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها، فإن هذا يخالف، حسب رأى هذا الفريق، نص المادة 97 من الدستور التى تنص على «التقاضى حق مصون ومكفول للكل. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
فى حين يرى فريق آخر مؤيد للتحصين، استنادا إلى المادة الانتقالية 228 من الدستور التى تنص على الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ببقاء كامل صلاحياتها واختصاصاتها التى كانت عليها من قبل، حسب التفسير الذى يراه هذا الفريق.. والسؤال الآن: هل يمكن فعليا الطعن على دستورية هذا القانون؟ وإذا كان فكيف ستكون طرق الطعن عليه؟ وهل نحن أمام احتمال مدة زمنية أخرى تعطل الانتخابات حال ما تم الطعن على القانون؟
الفقيه القانونى المستشار بهاء أبو شقة قال إن فكرة الطعن على دستورية قانون الانتخابات هى «فكرة لا يمكن تنفيذها»؛ لأنه وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا فلا يمكن إقامة الدعوى أمامها مباشرة، بل الإحالة للمحكمة الدستورية تكون من خلال محكمة أخرى معروض أمامها دعوى فتطلب التفسير من المحكمة الدستورية، أو أن صاحب الدعوى يطلب من محكمة القضاء الإدارى الإحالة للمحكمة الدستورية، وقد تستجيب المحكمة أو لا.
أبو شقة أوضح أنه ليس هناك أى سبيل أو طريق قضائى من أجل الطعن على دستورية القانون، مؤكدا أن هذا لا يتم إلا إذا كنا إزاء دعوى تُنظر بالفعل، ومحكمة القضاء الإدارى هى التى تحيل للدستورية، وهذا الأمر غير متاح الآن، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد أقرت بدستورية المادة (7)؛ أى أنها قد أبدت رأيا مسبقا فى القانون، وهذا يحظر عليها أن تنظر مثل هذه الدعوى حال ما تمت إحالتها إليها.
الفقيه القانونى تابع أن هناك قصورا دستوريا فى ما يتعلق بأمر تحصين لجنة الانتخابات، قائلا كان ينبغى أن يتضمن الدستور فى مواده الانتقالية «مادة صريحة وواضحة» عن تحصين لجنة الانتخابات بدلا من الاعتماد على نص ضعيف وهو نص المادة 228 الذى يبقى على لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم تفسيرها بالاحتفاظ بكل اختصاصات وصلاحيات اللجنة وأنها لجنة قضائية وقراراتها غير قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اللجنة فى 2012 كانت مستندة فى تحصينها إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبالتالى لم تكن هناك أى شبهات بعدم دستوريتها، كما هو حاصل الآن.
أما نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى فكشف ل«الدستور الأصلي»، عن أن الجمعية العامة للمحكمة رفضت ذلك المقترح لأن تقليص المراحل التحضيرية لأى طعن أمام المحكمة أمر لا يجوز قانونا ويخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز هيئة المفوضين بالمحكمة، ولا بد من تمرير الدعوى عليها للتحضير، وأن عدم العرض نهائيا على هيئة المفوضين بالمحكمة أمر يخالف القانون.
وعن إمكانية الطعن على القانون، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه إذا ما أحيل طعن للدستورية حول القانون، فسيتم التعامل معه كأى طعن يقام أمام المحكمة، وسيمر بجميع المراحل التحضيرية المنصوص عليها فى قانون المحكمة، وهى مدة ال45 يوما ثم الإحالة لهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير ثم الإحالة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن، مشددا على أن هذه المدد منصوص عليها فى القانون ولا يمكن تغييرها.
بينما أكد مصدر آخر بالمحكمة الدستورية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه ليس واردًا الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية، لأن الطعن أمام المحكمة الدستورية يتطلب شروطا معينة منصوصا عليها فى قانون المحكمة، وهى أن نكون إزاء دعوى وتحيل إلينا محكمة هذه الدعوى تطلب تفسير النص الدستورى، وهذا غير وارد الآن. المصدر أوضح أن المحكمة الدستورية العليا لم ترتكب أى خطأ قانونى حين أبدت رأيها فى القانون، ذلك لأن القانون كان يتعرض فى المادة السابعة إلى تعديل قانونها، والدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون المنظم لشؤونها.