حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لن يتم الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 10 - 03 - 2014

مصدر ب«الدستورية العليا»: لم نرتكب أى خطأ فى إبداء رأينا فى نص القانون

ما زالت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رغم إقرارها فى القانون الجديد وبعد شد وجذب، تثير الجدل بين القانونيين والدستوريين، الذين يرى بعضهم أن «قانون الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور لأنه حصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها رغم أن الدستور يحظر تحصين أى قرارات إدارية لأى جهة»، وهو الرأى الذى يذهب إليه فريق كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين.

ويفسر هؤلاء الخبراء رأيهم بأنه بعد صدور القانون، الذى نص فى المادة السابعة منه على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها، فإن هذا يخالف، حسب رأى هذا الفريق، نص المادة 97 من الدستور التى تنص على «التقاضى حق مصون ومكفول للكل. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى حين يرى فريق آخر مؤيد للتحصين، استنادا إلى المادة الانتقالية 228 من الدستور التى تنص على الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ببقاء كامل صلاحياتها واختصاصاتها التى كانت عليها من قبل، حسب التفسير الذى يراه هذا الفريق.. والسؤال الآن: هل يمكن فعليا الطعن على دستورية هذا القانون؟ وإذا كان فكيف ستكون طرق الطعن عليه؟ وهل نحن أمام احتمال مدة زمنية أخرى تعطل الانتخابات حال ما تم الطعن على القانون؟

الفقيه القانونى المستشار بهاء أبو شقة قال إن فكرة الطعن على دستورية قانون الانتخابات هى «فكرة لا يمكن تنفيذها»؛ لأنه وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا فلا يمكن إقامة الدعوى أمامها مباشرة، بل الإحالة للمحكمة الدستورية تكون من خلال محكمة أخرى معروض أمامها دعوى فتطلب التفسير من المحكمة الدستورية، أو أن صاحب الدعوى يطلب من محكمة القضاء الإدارى الإحالة للمحكمة الدستورية، وقد تستجيب المحكمة أو لا.

أبو شقة أوضح أنه ليس هناك أى سبيل أو طريق قضائى من أجل الطعن على دستورية القانون، مؤكدا أن هذا لا يتم إلا إذا كنا إزاء دعوى تُنظر بالفعل، ومحكمة القضاء الإدارى هى التى تحيل للدستورية، وهذا الأمر غير متاح الآن، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد أقرت بدستورية المادة (7)؛ أى أنها قد أبدت رأيا مسبقا فى القانون، وهذا يحظر عليها أن تنظر مثل هذه الدعوى حال ما تمت إحالتها إليها.

الفقيه القانونى تابع أن هناك قصورا دستوريا فى ما يتعلق بأمر تحصين لجنة الانتخابات، قائلا كان ينبغى أن يتضمن الدستور فى مواده الانتقالية «مادة صريحة وواضحة» عن تحصين لجنة الانتخابات بدلا من الاعتماد على نص ضعيف وهو نص المادة 228 الذى يبقى على لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم تفسيرها بالاحتفاظ بكل اختصاصات وصلاحيات اللجنة وأنها لجنة قضائية وقراراتها غير قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اللجنة فى 2012 كانت مستندة فى تحصينها إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبالتالى لم تكن هناك أى شبهات بعدم دستوريتها، كما هو حاصل الآن.

أما نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى فكشف ل«الدستور الأصلي»، عن أن الجمعية العامة للمحكمة رفضت ذلك المقترح لأن تقليص المراحل التحضيرية لأى طعن أمام المحكمة أمر لا يجوز قانونا ويخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز هيئة المفوضين بالمحكمة، ولا بد من تمرير الدعوى عليها للتحضير، وأن عدم العرض نهائيا على هيئة المفوضين بالمحكمة أمر يخالف القانون.

وعن إمكانية الطعن على القانون، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه إذا ما أحيل طعن للدستورية حول القانون، فسيتم التعامل معه كأى طعن يقام أمام المحكمة، وسيمر بجميع المراحل التحضيرية المنصوص عليها فى قانون المحكمة، وهى مدة ال45 يوما ثم الإحالة لهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير ثم الإحالة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن، مشددا على أن هذه المدد منصوص عليها فى القانون ولا يمكن تغييرها.

بينما أكد مصدر آخر بالمحكمة الدستورية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه ليس واردًا الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية، لأن الطعن أمام المحكمة الدستورية يتطلب شروطا معينة منصوصا عليها فى قانون المحكمة، وهى أن نكون إزاء دعوى وتحيل إلينا محكمة هذه الدعوى تطلب تفسير النص الدستورى، وهذا غير وارد الآن. المصدر أوضح أن المحكمة الدستورية العليا لم ترتكب أى خطأ قانونى حين أبدت رأيها فى القانون، ذلك لأن القانون كان يتعرض فى المادة السابعة إلى تعديل قانونها، والدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون المنظم لشؤونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.