تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لن يتم الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 10 - 03 - 2014

مصدر ب«الدستورية العليا»: لم نرتكب أى خطأ فى إبداء رأينا فى نص القانون

ما زالت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رغم إقرارها فى القانون الجديد وبعد شد وجذب، تثير الجدل بين القانونيين والدستوريين، الذين يرى بعضهم أن «قانون الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور لأنه حصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها رغم أن الدستور يحظر تحصين أى قرارات إدارية لأى جهة»، وهو الرأى الذى يذهب إليه فريق كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين.

ويفسر هؤلاء الخبراء رأيهم بأنه بعد صدور القانون، الذى نص فى المادة السابعة منه على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها، فإن هذا يخالف، حسب رأى هذا الفريق، نص المادة 97 من الدستور التى تنص على «التقاضى حق مصون ومكفول للكل. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى حين يرى فريق آخر مؤيد للتحصين، استنادا إلى المادة الانتقالية 228 من الدستور التى تنص على الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ببقاء كامل صلاحياتها واختصاصاتها التى كانت عليها من قبل، حسب التفسير الذى يراه هذا الفريق.. والسؤال الآن: هل يمكن فعليا الطعن على دستورية هذا القانون؟ وإذا كان فكيف ستكون طرق الطعن عليه؟ وهل نحن أمام احتمال مدة زمنية أخرى تعطل الانتخابات حال ما تم الطعن على القانون؟

الفقيه القانونى المستشار بهاء أبو شقة قال إن فكرة الطعن على دستورية قانون الانتخابات هى «فكرة لا يمكن تنفيذها»؛ لأنه وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا فلا يمكن إقامة الدعوى أمامها مباشرة، بل الإحالة للمحكمة الدستورية تكون من خلال محكمة أخرى معروض أمامها دعوى فتطلب التفسير من المحكمة الدستورية، أو أن صاحب الدعوى يطلب من محكمة القضاء الإدارى الإحالة للمحكمة الدستورية، وقد تستجيب المحكمة أو لا.

أبو شقة أوضح أنه ليس هناك أى سبيل أو طريق قضائى من أجل الطعن على دستورية القانون، مؤكدا أن هذا لا يتم إلا إذا كنا إزاء دعوى تُنظر بالفعل، ومحكمة القضاء الإدارى هى التى تحيل للدستورية، وهذا الأمر غير متاح الآن، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد أقرت بدستورية المادة (7)؛ أى أنها قد أبدت رأيا مسبقا فى القانون، وهذا يحظر عليها أن تنظر مثل هذه الدعوى حال ما تمت إحالتها إليها.

الفقيه القانونى تابع أن هناك قصورا دستوريا فى ما يتعلق بأمر تحصين لجنة الانتخابات، قائلا كان ينبغى أن يتضمن الدستور فى مواده الانتقالية «مادة صريحة وواضحة» عن تحصين لجنة الانتخابات بدلا من الاعتماد على نص ضعيف وهو نص المادة 228 الذى يبقى على لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم تفسيرها بالاحتفاظ بكل اختصاصات وصلاحيات اللجنة وأنها لجنة قضائية وقراراتها غير قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اللجنة فى 2012 كانت مستندة فى تحصينها إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبالتالى لم تكن هناك أى شبهات بعدم دستوريتها، كما هو حاصل الآن.

أما نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى فكشف ل«الدستور الأصلي»، عن أن الجمعية العامة للمحكمة رفضت ذلك المقترح لأن تقليص المراحل التحضيرية لأى طعن أمام المحكمة أمر لا يجوز قانونا ويخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز هيئة المفوضين بالمحكمة، ولا بد من تمرير الدعوى عليها للتحضير، وأن عدم العرض نهائيا على هيئة المفوضين بالمحكمة أمر يخالف القانون.

وعن إمكانية الطعن على القانون، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه إذا ما أحيل طعن للدستورية حول القانون، فسيتم التعامل معه كأى طعن يقام أمام المحكمة، وسيمر بجميع المراحل التحضيرية المنصوص عليها فى قانون المحكمة، وهى مدة ال45 يوما ثم الإحالة لهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير ثم الإحالة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن، مشددا على أن هذه المدد منصوص عليها فى القانون ولا يمكن تغييرها.

بينما أكد مصدر آخر بالمحكمة الدستورية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه ليس واردًا الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية، لأن الطعن أمام المحكمة الدستورية يتطلب شروطا معينة منصوصا عليها فى قانون المحكمة، وهى أن نكون إزاء دعوى وتحيل إلينا محكمة هذه الدعوى تطلب تفسير النص الدستورى، وهذا غير وارد الآن. المصدر أوضح أن المحكمة الدستورية العليا لم ترتكب أى خطأ قانونى حين أبدت رأيها فى القانون، ذلك لأن القانون كان يتعرض فى المادة السابعة إلى تعديل قانونها، والدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون المنظم لشؤونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.