القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة تقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية والبحيرة    الصندوق وفقراء مصر!    مؤسسة بنك مصر وبنك الطعام يوقعان بروتوكولا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»    البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    وزير الدفاع السعودي يدعو الانفصاليين في اليمن إلى إنهاء التصعيد    مسؤول أمريكي سابق: تصريحات إيران بشأن المحادثات النووية قد لا تكون ذات أهمية حاسمة    تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا في البريميرليج    الهدف ال1000.. رونالدو يواصل رحلة البحث عن حلمه الأكبر    ثنائية رونالدو تمنح النصر التقدم على الأخدود في الشوط الأول    تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة التموين ل 22 فبراير    مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الراحل داوود عبد السيد    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    ترامب يطالب بكشف "الملفات السوداء" لإبستين ويتهم الديمقراطيين بالتورط    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    علاج حرقة المعدة المستمرة بالمنزل، ومتى تتحول إلى مرض مزمن؟    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لن يتم الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 10 - 03 - 2014

مصدر ب«الدستورية العليا»: لم نرتكب أى خطأ فى إبداء رأينا فى نص القانون

ما زالت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رغم إقرارها فى القانون الجديد وبعد شد وجذب، تثير الجدل بين القانونيين والدستوريين، الذين يرى بعضهم أن «قانون الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور لأنه حصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها رغم أن الدستور يحظر تحصين أى قرارات إدارية لأى جهة»، وهو الرأى الذى يذهب إليه فريق كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين.

ويفسر هؤلاء الخبراء رأيهم بأنه بعد صدور القانون، الذى نص فى المادة السابعة منه على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها، فإن هذا يخالف، حسب رأى هذا الفريق، نص المادة 97 من الدستور التى تنص على «التقاضى حق مصون ومكفول للكل. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى حين يرى فريق آخر مؤيد للتحصين، استنادا إلى المادة الانتقالية 228 من الدستور التى تنص على الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ببقاء كامل صلاحياتها واختصاصاتها التى كانت عليها من قبل، حسب التفسير الذى يراه هذا الفريق.. والسؤال الآن: هل يمكن فعليا الطعن على دستورية هذا القانون؟ وإذا كان فكيف ستكون طرق الطعن عليه؟ وهل نحن أمام احتمال مدة زمنية أخرى تعطل الانتخابات حال ما تم الطعن على القانون؟

الفقيه القانونى المستشار بهاء أبو شقة قال إن فكرة الطعن على دستورية قانون الانتخابات هى «فكرة لا يمكن تنفيذها»؛ لأنه وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا فلا يمكن إقامة الدعوى أمامها مباشرة، بل الإحالة للمحكمة الدستورية تكون من خلال محكمة أخرى معروض أمامها دعوى فتطلب التفسير من المحكمة الدستورية، أو أن صاحب الدعوى يطلب من محكمة القضاء الإدارى الإحالة للمحكمة الدستورية، وقد تستجيب المحكمة أو لا.

أبو شقة أوضح أنه ليس هناك أى سبيل أو طريق قضائى من أجل الطعن على دستورية القانون، مؤكدا أن هذا لا يتم إلا إذا كنا إزاء دعوى تُنظر بالفعل، ومحكمة القضاء الإدارى هى التى تحيل للدستورية، وهذا الأمر غير متاح الآن، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد أقرت بدستورية المادة (7)؛ أى أنها قد أبدت رأيا مسبقا فى القانون، وهذا يحظر عليها أن تنظر مثل هذه الدعوى حال ما تمت إحالتها إليها.

الفقيه القانونى تابع أن هناك قصورا دستوريا فى ما يتعلق بأمر تحصين لجنة الانتخابات، قائلا كان ينبغى أن يتضمن الدستور فى مواده الانتقالية «مادة صريحة وواضحة» عن تحصين لجنة الانتخابات بدلا من الاعتماد على نص ضعيف وهو نص المادة 228 الذى يبقى على لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم تفسيرها بالاحتفاظ بكل اختصاصات وصلاحيات اللجنة وأنها لجنة قضائية وقراراتها غير قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اللجنة فى 2012 كانت مستندة فى تحصينها إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبالتالى لم تكن هناك أى شبهات بعدم دستوريتها، كما هو حاصل الآن.

أما نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى فكشف ل«الدستور الأصلي»، عن أن الجمعية العامة للمحكمة رفضت ذلك المقترح لأن تقليص المراحل التحضيرية لأى طعن أمام المحكمة أمر لا يجوز قانونا ويخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز هيئة المفوضين بالمحكمة، ولا بد من تمرير الدعوى عليها للتحضير، وأن عدم العرض نهائيا على هيئة المفوضين بالمحكمة أمر يخالف القانون.

وعن إمكانية الطعن على القانون، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه إذا ما أحيل طعن للدستورية حول القانون، فسيتم التعامل معه كأى طعن يقام أمام المحكمة، وسيمر بجميع المراحل التحضيرية المنصوص عليها فى قانون المحكمة، وهى مدة ال45 يوما ثم الإحالة لهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير ثم الإحالة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن، مشددا على أن هذه المدد منصوص عليها فى القانون ولا يمكن تغييرها.

بينما أكد مصدر آخر بالمحكمة الدستورية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه ليس واردًا الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية، لأن الطعن أمام المحكمة الدستورية يتطلب شروطا معينة منصوصا عليها فى قانون المحكمة، وهى أن نكون إزاء دعوى وتحيل إلينا محكمة هذه الدعوى تطلب تفسير النص الدستورى، وهذا غير وارد الآن. المصدر أوضح أن المحكمة الدستورية العليا لم ترتكب أى خطأ قانونى حين أبدت رأيها فى القانون، ذلك لأن القانون كان يتعرض فى المادة السابعة إلى تعديل قانونها، والدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون المنظم لشؤونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.