وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    بدء المرحلة الأولى من الموجه ال 26 لإزالة التعديات فى الفترة من اليوم السبت 10 إلى 30 مايو الجارى    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    إيطاليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    مقتل وإصابة 70 سودانيا في قصف "الدعم السريع" لسجن ومستشفى الأبيض    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    انهيار منزل سكني من 3 طوابق بالمحلة دون وقوع إصابات.. صور    تأجيل محاكمة أربعة متهمين بالتسبب في انهيار عقار بأرض الجولف    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    بعد كتابة وصيته.. المخرج أشرف فايق يكشف تطورات حالته الصحية داخل غرفة العمليات    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    بعد غيابه ثلاث مرات.. وصول زيزو ومحاميه لمقر الزمالك للمثول للتحقيق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد معركة طويلة:كمال أبوعيطة يستجيب لمستشاره القانوني ويقوم بتعديل قانون الحريات النقابية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 12 - 2013

بعد معركة طويلة حول مشروع قانون الحريات النقابية الذي قدمه كمال ابوعيطة لمجلس الوزراء والتي بدأت بعد أعلن الدكتور عصام الطباخ المستشار القانوني لابوعيطة هجومه علي المشروع بدراسة نقدية شرح فيها الاخطاء الجسيمة التي وقعت فيها اللجنة التي أعدت هذا المشروع الذي وصفه بالكارثة وتعرض "الطباخ" للتطاول الشديد من جانب بعض القيادات العمالية وصل إلي حد النيل والمساس بشخصه ومهنيته.. قام الوزير باجراء التعديلات التي طالب بها عصام الطباخ لينهي حالة من التوتر بسبب اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والتي أعدت المشروع المعطوب ، وغلب أبوعيطة مصلحة الوطن بعد إنحيازه واقتناعه بالدراسة النقدية- لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم – التى أعدها مستشاره القانونى عصام الطباخ وكانت ضد هذا المشروع وضد اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة، وأشاد الطباخ بأبو عيطة وبقراره باجراء هذه التعديلات مطالبا في الوقت نفسه أن يستمر تماهي الوزير مع قضايا العمال وحقوقهم التي إعتبرها كل حياته، وخاصة عند الاقدام علي تعديل قانون العمل ومحذرا من مغبة الوقوع في ذات الاخطاء عند تعديل قانون العمل والذي أعلن عنه أبوعيطة ..
وهذه التعديلات التي طالب بها الطباخ واستجاب لها أبو عيطة هي :
أولا :- قام بتعديل المادة االثانية عشر من مشروع القانون والتي كانت تنص
علي "يحدد النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية قواعد واجرءات انتخاب
أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثليه من بين أعضاء جماعيتها العمومية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ويراعى في من يترشح لعضوية مجلس الإدراة المنظمه النقابية العمالية الشروط
الأتيه :-
1- أن يكون بالغاً سن الرشد ( كامل الأهلية ).
2- ------------------------------------
3- ------------------------------------
4- ------------------------------------
5- ------------------------------------
وقام الوزير كمال أبوعيطة بإضافة عبارة أن يكون مصري الجنسية وبذلك يكونا
قد قطع الطريق علي الأجانب لتكوين منظمات نقابية عمالية وقد أكدعصام الطباخ
بأن هذه الأضافة تمنع التجسس علي مصر كما أنها تتماشي مع مقتضيات الأمن
القومي ولاتؤثر علي العمال.
ثانيا :- قام الوزير بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون والتي كانت
تنص على "تسري أحكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل والعاملين
المستقلين وعلي الأخص :-
--------------------------------------------------------------------------
ويستثني من تطبيق أحكامة العسكاريين العاملين بالقوات المسلحة "
وقام الوزير بتعديل تلك المادة بإضافة عبارة ويستثني من تطبيق أحكام هذا
القانون رجل القضاء ورجال الشرطة ويؤكد عصام الطباخ بأن هذا التعديل جاء
مواكبا للحالة المصرية الراهنة لأنه لا يتصور أن نقحم رجال القضاء ورجال
الشرطة في تكوين منظمات عماليه لأن ذلك سيؤدي بدوره الى إنهيار مرفق القضاء
وإنهيار قطاع الأمن وأضاف الطباخ بأن هناك قصور في المشروع :
• الرقابة المالية على المنظمات النقابية
بالنظر إلى المواد (31) و (32) تحت الباب الرابع. .الإعفاءات والمزايا
الممنوحة للتنظيم النقابى كالاعفاءات الضريبية والجمركية والشهر العقاري
واباح المشرع للمنظمة النقابية إستيراد الادوات والآلات والأجهزة والمعدات
والمهمات وسيارات الاتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن
الموتى وغيرها وقطع الغيار دون وجود ادنى رقابة من الجهات المعنية والمنوطة
بالرقابة على ما سبق خاصة وان المادة السادسة عشر من الباب الثاني بالفصل
الثالث جعلت الرقابة المالية مقتصرة على 3 اعضاء من اعضاء الجمعية العمومية
دون تحديد معايير وشروط شغل هذه المهمة التخصصية وعدم وجود جهة رقابة مالية
معتمدة تشرف وتراقب على كافة اجراءات المنظمة النقابية ماليا خاصة وان
القانون لا يلزم المنظمة النقابية بمقر ثابت او امساك دفاتر محاسبية او شرط
وجود عقد ايجار لمدة محددة ومعينة مثبت التاريخ ومن ثم جاءت تلك النصوص
لتؤكد حقيقة مؤداها انه يحق لكل صاحب مصلحة ان يستغل هذا القانون لمصالح
نفعية وقد يسمى هذا القانون بقانون شارع عبدالعزيز والموسكى ومن الممكن لاى
مواطن وفقا لهذا القانون ان ينشئ ويؤسس نقابة مكونة من اقاربه واشقائه
واهله وعشيرته ويعمل بمشروعات الاستيراد لتصبح منظمات نقابية كرتونية ورقية
.
ونقترح ونناشد الجهات السيادية بالدولة التدخل الفوري والمباشر لتعديل تلك
المواد بان تضاف عبارة "رقابة الجهات الرقابية المعنية والجهاز المركزى
للمحاسبات" وهو ما لا يتعارض مع مبدأ الحريات النقابية بل على العكس فانه
يسانده ويؤيده خاصة ان الاتفاقية الدولية رقم 87 لا تتعارض بنودها مع
قوانين الدولة فى هذا الشأن.
• طلاسم والغاز
ورد فى القانون تعريفات عديدة لم يتعارف عليها المجتمع المصرى من قبل وتؤدي
إلى اللبس والغموض واهمها ماورد بالمادة الأولى من الباب الأول فى الفصل
الأول تحت بند التعاريف
- العمال المستقلون: وهم القائمون بأعمال او أنشطة اقتصادية او خدمية
لحسابهم الخاص دون إستخدام عمالة باجر
- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العامل منفردا ........
- ممثلوا العمال: وهم العمال اللذين لا ينتسبون لتنظيمات نقابية
هذه التعاريف من وجهة نظرنا تخدم على سطوة الاجانب فى الشأن النقابى بصفة
خاصة والشأن المصرى الوطنى بصفة عامة فكيف يكون العمل النقابي عملا فرديا
وينافس التنظيمات النقابية ذاتها وكيف يعطى كافة الصلاحيات لعامل لا ينتمى
لمنظمة نقابية ويمنحه لقب ممثل العمال افه الامور تتناقض مع الحريات
النقابيةوتهدم التنظيم النقابى رأسا على عقب وتفرغ هذا القانون من مضمونه
وبالتالى لا يوجد ادنى داعى لوجود تنظيم نقابى من اساسه .
فالمادة 29 ساوت بين عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المنتخب من أعضاء
الجمعية العمومية وبين ممثل العمال الذى لا ينتمى لاى تنظيم نقابى
• انهيار النقابات المهنية الرائدة هذا الموضوع مكملا ومتمما للفقرة
ثالثا السابقة فقد عرف القانون العمال المستقلون
وفى المادة الثانية من الباب الاول الفصل الثاني تحت عنوان الأحكام العامة
والذي يقضى بانه " تسري احكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل
والعاملين المستقلين وعلى الاخص العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنيين .
والنص واضح وصريح فالقانون يسرى على المهنيين بكافة فئاتهم وانواعهم لوروده
مطلقا " المهنيين" اى انه ينطبق على النقابات المهنية الرائدة مثل نقابة
الاطباء والمحاميين والصحفيين ويستطيع كل (50) محام او صحفى او طبيب او
مهندس تكوين منظمة نقابية والانسحاب من النقابات المهنية وفى التطبيق
العملي سيؤدي ذلك الى كوارث قد تصل الى حد العنف وستزداد المنازعات فى
المحاكم بشكل صارخ ولا يمكن ان يكون مضمون اهداف الحريات النقابية النبيلة
هدم الكيانات الرائدة على الساحة خاصة وان المادة الثالثة من ذات الباب
تقضى بانه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون وان كان
سابقا على العمل به
ونقترح ازالة اوجه اللبس والغموض بحذف كلمة المهنيين وكذا العمال المستقلون
حتى يتناغم النص مع اهداف الحريات النقابية
• 500 عامل عضو مجلس ادارة
القانون يضع ارقاما قياسية جديدة في اعداد أعضاء مجالس الإدارة فقد نص فى
المادة 12 من الباب الثاني الفصل الثاني على :
يحدد النظام الاساسي للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب
اجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية.
.........على الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن خمسة افراد
هذا النص يؤدى فى الحقيقة الى واقع عجيب ويدل بما لا يدع مجالا للشك فيه
بان واضعى القانون لم يدرسوا طبيعة المواطن المصرى البسيط المتعطش للسلطة
وهو يعطى الحق للجمعية العمومية باكملها كاعضاء مجلس ادارة
على سبيل المثال : نقابة قوامها 500 عامل من الممكن ان يصبح جميع اعضاؤها
اعضاءا لمجلس ادارتها مما يعنى رئيس مجلس ادارة (واحد) ومعه 50 نائب وامين
عام (واحد) و100 مساعد للامين العام وكذا امين الصندوق وهكذا .... وكان يتوجب
على المشرع ان يهتم بتحديد الحد الاقصى لاعضاء مجلس الادارة وليس قصرها على
الحد الادنى حماية للتنظيم والحريات النقابية
• فوضوية التأسيس
هذا القانون يسمح لكل مواطن مصرى او عربى او اجنبى ايا كانت صفته عاملا او
غير عاملا ان يكون تنظيما نقابيا ويستفيد من كافة المميزات و الإعفاءات
والحصانان الممنوحة للتنظيم فقد سلك المشرع مسلكا معيبا حيث نص فى الباب
الثانى الفصل الاول تحت عنوان " تأسيس المنظمات النقابية العمالية "
وتحديدا فى المادة الثامنة ..فى حالة تأسيس نقابة عمالية ان الاوراق
المطلوبة عبارة عن :
- كشف باسماء لايقل عن50 اسم يقدمها ممثل النقابة دون ادنى تحقق من صحة تلك
الاسماء والبيانات
وبعدها مباشرة تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية اى انه يستطيع اى مواطن ان
ينشئ نقابة للعبث بالاهداف النبيلة للحريات النقابية والمزايدة على التنظيم
مرورا بالابتزاز المالى وكل ما يشين العمل النقابى فكان لزاما على المشرع
ان يضع الحد الادنى من الضوابط التى تضمن عدم صورية تلك المنظمات النقابية
.
ونقترح ان يتوجه كل عضو الى الشهر العقارى لتوثيق اقراره بانه من المنظمة
وخاصة انها بلارسوم لضمان جدية وعدم كرتونية تلك النقابات ولتفعيل الحريات
النقابية على الوجه الامثل.
• كثرة المنازعات القضائية
المادة السابعة من القانون والتى تقرر بانه .. " يستمر اعضاء المنظمات
النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى
صناديق الادخار او الزمالة ........."
وهو ما ينشأ عنه كثرة المنازعات امام القضاء خاصة وانه لم يراعى فى النص
اللوائح الخاصة المتفق عليها من الجمعية العمومية لاعضاء الصندوق فعادة فى
صناديق الادخار او الزمالة او اى صناديق اخرى تنشأ حسابات ودراسات اكتوارية
متخصصة وتتضمن نصوص لوائحها فى حالة الانسحاب عدم احقية العضو المنسحب فى
استرداد او التمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكه كما يحق
لادارة الصندوق فى حالة تخلف العضو عن دفع ثلاث اقساط متتالية ان تفصل ذلك
العضو من هذا الصندوق
فهذا التعارض يجعلنا فى ازمة قضائية ومشكلات قد تقضى على تلك الصناديق
والتى كانت دائما امن وامان العامل البسيط
وكان لزاما على المشرع ان يفطن بان الهدف من صدور اى تشريع هو ..حسم
الخلافات من مهدها.
• عمال مصر جميعهم متفرغون للعمل النقابى
فى الحقيقة ان هذا القانون هو قانون التفرغ حيث تناسى المشرع ان اهمية
العامل تكمن فى كونه احد اهم عوامل الانتاج فهو احد تروس عجلة الانتاج
والاقتصاد الوطنى
وبهذا التفرغ قد نكون قضينا على اهم عناصر الانتاج وهى حسن سير العمل
ومكونه الرئيسي وهو العامل فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة
فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة مجتمعين بكافة اعدادهم ان
يتفرغوا تفرغا جزئيا وقلة قليلة منهم تفرغاً كلياً
حيث اشارت المادة 23 من الباب الثالث : انه يكون للمنظمة النقابية العمالية
مجلس ادارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئي للقيام بالمهام والانشطة
النقابية ......... وذلك بالتفاوض الاختيارى بين المنظمة والمنشأة والاعتراض هنا
على التفاوض الاختيارى
ففى حالة الخلاف ستكون الغلبة وفق هذا القانون للمنظمة النقابية وان قام
صاحب العمل بالمنع او الاعتراض يعاقب وفقا لباب العقوبات فى المادة 34 و 35
والتى تقضى بالغرامة التى لا تقل عن 10000 جنية ولا تتجاوز ال 30000 جنية
فى المرة الاولى عن كل عامل
وفى حالة العود تصبح الغرامة 2000


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.