برلماني: «شرطة الأسرة» ملزمة برد الطفل للأم من الأب بعد يوم الاستضافة    ترامب: سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع    وليد عبداللطيف: إنبي كلمة السر في حسم الدوري    صحيفة: البنتاجون يحول الصواريخ المخصصة لدول أوروبا إلى مخزونات الجيش    مواعيد مباريات الأهلى فى مرحلة التتويج بالدورى المصرى    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    إزالة 13 وصلة مياه مخالفة في حملة مكبرة بالفيوم    أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أثناء تأدية الصلاة بالجيزة    السيطرة على حريق بمخزن مطعم في نبروه بالدقهلية دون خسائر بشرية    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الصيانة الدورية    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    ضبط ميكانيكي سمح لصغير بقيادة سيارة برعونة في أوسيم    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    خوفا من تكرار واقعة نادي الزهور.. اتحاد السباحة يستبعد لاعبين بسبب مشاكل بالقلب    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النقابات المهنية يفتح الباب للتدخل الأجنبي ويمنع القرابة على النقابات
نشر في الشعب يوم 29 - 09 - 2013

الانقلابيون يسعون لتفجير النقابات وضرب سيطرة الإ لاميين والوطنيين على التجمعات العمالية والمهنية
المسودة النهائية لقانون النقابات النقابية يسمح للأجانب بتكوين نقابات والمشاركة في مجالس الإدارات
0 500نقابي يمنحون العامل عضوية مجلس الإدارة .. والهدف ضرب الانتخابات والسماح للأقلية بالسيطرة والاستحواذ وأقصاء المخالفين على غرار حملة تجرد
غياب الرقابة المالية والإدارية على إستيراد الادوات والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات .. مما يفتح الباب للسرقة والنهب والرشوة والعمولة
القانون لا يلزم النقابة بمقر مالي أو إداري او دفاتر محاسبية .. ويسمح للكيانات الوهمية الإعلان عن نقابات غير موجودة على أرض الواقع
السماح لغير النقابيين بتمثيل العمال في شتى المجالات ومختلف الأنشطة وأمام كل الأجهزة في الدولة وبالخارج
النصوص تسمح بالسيطرة على ممثلي الشرطة والقضاء والأطباء والمهندسين والمحامين .. وتهدد كل النقابات الكبرى والمهمة والحيوية
تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم بنوداً كارثية تسمح بالتدخل الاجنبى وتمس الامن القومى المصرى كما احتوت على مواد تفجر النقابات والكيانات العمالية وتضرب بالانتخابات وتسمح للأقلية بفرض اعضاء في مجالس الإدارات عن طريق التشريح من قبل 500 نقابي فقط " وهذه المادة تعصف بفكرة الانتخابات وحيازة الأغلبية وتسمح لكل من يمتلك تأييد 500عضو بفرض اعضاء في مجلس الإدارة وسن القرارات التي يريدونها ويتولون تسيير أعمال النقابة وبالطبع هذا وضع خطير ويفتح الباب على مصراعية لأعداد مجالس الإدارة في النقابات .
كما نصت المسودة التي اعدها المستشار / عبد الحميد بلال ممثلا عن وزارة القوى العاملة والهجرة والتي تم طرحها للحوار المجتمعى و انتهت اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء الانقلابي لإصدار القانون بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت وجاءت اهم البنود الكارثية على النحو التالي .
و"الشعب " تنشر في هذه السطور ابرز النصوص الكارثية في المسودة النهائية .. ونطرح هذه النصوص على وزير القوى العاملة والهجرة ونساله عن موقفه منها وهل هو على علم بها ويوافق عليها أم لا .. وفيما يلي ابرز تلك النصوص .
أولا : القانون يسمح للأجانب بتكوين نقابات عمالية والانضمام اليها وأيضا تولى مناصب بمجلس إدارة التنظيم النقابي ودون وجود نص صريح بذلك فى المسودة ؛ وقد حاول واضعو هذا القانون عدم ابراز هذه المسألة الخطيرة حتى لا يثور عمالنا الشرفاء عليه
فقد جاء فى سياق 3 مواد فى مواقع مختلفة ..فالمادة الثامنة من الباب الثاني بالفصل الأول تحت عنوان .. تأسيس المنظمات النقابية العمالية فى فقرتها الأولى: فى حالة تأسيس نقابة عمالية لابد ان ترفق المستندات التالية :
1- كشف مدون به اسم المنظمة ...........ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل اقامته وصناعته وجنسيته
فالنص على الجنسية يجعلنا امام امران لا ثالث لهما ..الاول :ان يكون خطأ من المشرع ،و
الثاني: هو تعمد من قبل المشرع
فجاءت المادة الثانية من الباب الأول في الفصل الثاني تحت عنوان "الاحكام العامة" لتعبر عن قصد المشرع من وضع عبارة الجنسية حيث قرر أنه "تسري احكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل والعاملين المستقلين "دون ذكر جنسية العامل"
كما جاءت المادة 12 من الباب الثاني الفصل الثاني لتعبر بوضوح عن قصد المشرع فى سريان هذا القانون على الاجانب حيث نصت الفقرة الثانية على انه يراعى فيمن يترشح لمجلس ادارة المنظمة النقابية شروطاً عدة .. ولم يضع قيد او شرط يتعلق بالجنسية ، ويتضح بذلك من قراءة المواد المادة الثانية والثامنة والمادة الثانية عشر = احقية الاجانب فى تكوين والانضمام وقيادة منظمات نقابية ، وهذه النتيجه وان كانت تتماشي مع الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات النقابية لكنها تفتح الباب لاختراق المجتمع المصرى لأنه ببساطة شديدة يمكن لعدد (50) عاملاً يهودىاً إسرائيلي او من اي جنسية اخرى تأسيس منظمة نقابية فى مصر متخذا من هذا التنظيم ظهيرا شرعيا لأعمال التجسس والعمالة بكافة اشكالها .. ولذلك يجب أن يتم تعديل تلك المواد بإضافة ما يفيد قصر الحريات النقابية على المصريين اصحاب الجنسية الواحدة .
غياب الرقابة المالية والإدارية
كما تضمنت المسودة نصوصاً خطيرة تقضي بتغييب الرقابة المالية على الكيانات النقابية، فبالنظر إلى المواد (31) و (32) تحت الباب الرابع. .الإعفاءات والمزايا الممنوحة للتنظيم النقابى كالاعفاءات الضريبية والجمركية والشهر العقاري حيث اباح المشرع للمنظمة النقابية إستيراد الادوات والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات وسيارات الاتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها وقطع الغيار دون وجود ادنى رقابة من الجهات المعنية والمنوطة بالرقابة على ما سبق وخاصة أن المادة السادسة عشر من الباب الثاني بالفصل الثالث جعلت الرقابة المالية مقتصرة على 3 اعضاء من اعضاء الجمعية العمومية دون تحديد معايير وشروط شغل هذه المهمة التخصصية وعدم وجود جهة رقابة مالية معتمدة تشرف وتراقب على جميع اجراءات المنظمة النقابية ماليا خاصة وان القانون لا يلزم المنظمة النقابية بمقر ثابت او امساك دفاتر محاسبية او شرط وجود عقد ايجار لمدة محددة ومعينة مثبت التاريخ ومن ثم جاءت تلك النصوص لتؤكد حقيقة مؤداها انه يحق لكل صاحب مصلحة ان يستغل هذا القانون لمصالح نفعية وقد يسمى هذا القانون بقانون شارع عبدالعزيز والموسكى ومن الممكن لاى مواطن وفقا لهذا القانون ان ينشئ ويؤسس نقابة مكونة من اقاربه واشقائه واهله وعشيرته ويعمل بمشروعات الاستيراد لتصبح منظمات نقابية كرتونية ورقية
ونقترح ونناشد الجهات السيادية بالدولة التدخل الفوري والمباشر لتعديل تلك المواد بان تضاف عبارة "رقابة الجهات الرقابية المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات " وهو ما لا يتعارض مع مبدأ الحريات النقابية بل على العكس فإنه يسانده ويؤيده خاصة ان الاتفاقية الدولية رقم 87 لا تتعارض بنودها مع قوانين الدولة فى هذا الشأن
طلاسم وألغاز

ورد فى القانون تعريفات عديدة لم يتعارف عليها المجتمع المصرى من قبل وتؤدي إلى اللبس والغموض واهمها ماورد بالمادة الأولى من الباب الأول فى الفصل الأول تحت بند التعاريف
- العمال المستقلون : وهم القائمون بأعمال او أنشطة اقتصادية او خدمية لحسابهم الخاص دون إستخدام عمالة باجر
- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العامل منفردا ........
- ممثلو العمال : وهم العمال الذين لا ينتسبون لتنظيمات نقابية ..و هذه التعريفات تسمح بسطوة الاجانب على الشأن النقابى بصفة خاصة والشأن المصرى الوطنى بصفة عامة فكيف يكون العمل النقابي عملا فرديا وينافس التنظيمات النقابية ذاتها وكيف يعطى كافة الصلاحيات لعامل لا ينتمى لمنظمة نقابية ويمنحه لقب ممثل العمال في كافه الامور بما يتناقض مع الحريات النقابية ويهدم التنظيم النقابى رأسا على عقب وتفرغ هذا القانون من مضمونه وبالتالى لا يوجد اى داع لوجود تنظيم نقابى من اساسه
فالمادة 29 ساوت بين عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية وبين ممثل العمال الذى لا ينتمى لاى تنظيم نقابى
رابعا : انهيار النقابات المهنية الرائدة
هذا الموضوع مكملا ومتمما للفقرة ثالثا السابقة
فقد عرف القانون العمال المستقلين فى المادة الثانية من الفصل الثاني في الباب الاول تحت عنوان الأحكام العامة والذي يقضى بانه " تسري احكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقة عمل والعاملين المستقلين وعلى الاخص : العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنيين .
والنص واضح وصريح فالقانون يسرى على المهنيين بكافة فئاتهم وانواعهم لوروده مطلقا " المهنيين" اى انه ينطبق على النقابات المهنية الرائدة مثل نقابة الاطباء والمحاميين والصحفيين ويستطيع كل (50) محام او صحفى او طبيب او مهندس تكوين منظمة نقابية والانسحاب من النقابات المهنية وفى التطبيق العملي سيؤدي ذلك الى كوارث قد تصل الى حد العنف وستزداد المنازعات فى المحاكم بشكل صارخ ولا يمكن ان يكون مضمون اهداف الحريات النقابية النبيلة هدم الكيانات الرائدة على الساحة خاصة وان المادة الثالثة من ذات الباب تقضى بانه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون وان كان سابقا على العمل به
ونقترح ازالة اوجه اللبس والغموض بحذف كلمة المهنيين وكذا العمال المستقلون حتى يتناغم النص مع اهداف الحريات النقابية
عضو مجلس ادارة ل500 عامل

ووضع القانون ارقاما قياسية جديدة في اعداد أعضاء مجالس الإدارة فقد نص فى المادة 12 من الباب الثاني الفصل الثاني على :
يحدد النظام الاساسي للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب اجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية. .........على الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن خمسة افراد
هذا النص يؤدى فى الحقيقة الى واقع عجيب ويدل بما لا يدع مجالا للشك فيه بان واضعى القانون لم يدرسوا طبيعة المواطن المصرى البسيط المتعطش للسلطة
وهو يعطى الحق للجمعية العمومية باكملها كأعضاء مجلس ادارة
على سبيل المثال : نقابة قوامها 500 عامل من الممكن ان يصبح جميع اعضاؤها اعضاءا لمجلس ادارتها مما يعنى رئيس مجلس ادارة (واحد) ومعه 50 نائباً وامين عام (واحد) و100 مساعد للامين العام وكذا امين الصندوق وهكذا ....
وكان يتوجب على المشرع ان يهتم بتحديد الحد الاقصى لاعضاء مجلس الادارة وليس قصرها على الحد الادنى حماية للتنظيم والحريات النقابية
سادسا : فوضوية التأسيس
هذا القانون يسمح لكل مواطن مصرى او عربى او اجنبى ايا كانت صفته عاملا او غير عامل ان يكون تنظيما نقابيا ويستفيد من كافة المميزات و الإعفاءات والحصانات الممنوحة للتنظيم
فقد سلك المشرع مسلكا معيبا حيث نص فى الباب الثانى الفصل الاول تحت عنوان " تأسيس المنظمات النقابية العمالية " وتحديدا فى المادة الثامنة ..فى حالة تأسيس نقابة عمالية ان الاوراق المطلوبة عبارة عن :
- كشف باسماء لايقل عن50 اسما يقدمها ممثل النقابة دون ادنى تحقق من صحة تلك الاسماء والبيانات
وبعدها مباشرة تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية اى انه يستطيع اى مواطن ان ينشئ نقابة للعبث بالاهداف النبيلة للحريات النقابية والمزايدة على التنظيم مرورا بالابتزاز المالى وكل ما يشين العمل النقابى
فكان لزاما على المشرع ان يضع الحد الادنى من الضوابط التى تضمن عدم صورية تلك المنظمات النقابية
ونقترح ان يتوجه كل عضو الى الشهر العقارى لتوثيق اقراره بانه من المنظمة وخاصة انها بلارسوم لضمان جدية وعدم كرتونية تلك النقابات ولتفعيل الحريات النقابية على الوجه الامثل
سابعا : كثرة المنازعات القضائية
المادة السابعة من القانون والتى تقرر بانه ..
" يستمر اعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار او الزمالة ........."
وهو ما ينشأ عنه كثرة المنازعات امام القضاء خاصة وانه لم يراع فى النص اللوائح الخاصة المتفق عليها من الجمعية العمومية لاعضاء الصندوق فعادة فى صناديق الادخار او الزمالة او اى صناديق اخرى تنشىء حسابات ودراسات اكتوارية متخصصة وتتضمن نصوص لوائحها فى حالة الانسحاب عدم احقية العضو المنسحب فى استرداد او التمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكه كما يحق لادارة الصندوق فى حالة تخلف العضو عن دفع ثلاث اقساط متتالية ان تفصل ذلك العضو من هذا الصندوق
فهذا التعارض يخلق ازمات ومنازعات قضائية ومشكلات قد تقضى على تلك الصناديق والتى كانت دائما امن وامان العامل البسيط
وكان لزاما على المشرع ان يفطن لأن الهدف من صدور اى تشريع هو ..حسم الخلافات من مهدها ..
ثامنا: عمال مصر جميعهم متفرغون للعمل النقابى
فى الحقيقة ان هذا القانون هو قانون التفرغ
حيث تناسى المشرع ان اهمية العامل تكمن فى كونه احد اهم عوامل الانتاج فهو احد تروس عجلة الانتاج والاقتصاد الوطنى
وبهذا التفرغ قد نكون قضينا على اهم عناصر الانتاج وهى حسن سير العمل ومكونه الرئيسي وهو العامل
فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة
فوفقا لهذا القانون يمكن لاعضاء مجلس الادارة مجتمعين بكافة اعدادهم ان يتفرغوا تفرغا جزئيا وقلة قليلة منهم تفرغا كليا
حيث اشارت المادة 23 من الباب الثالث : انه يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس ادارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئي للقيام بالمهام والانشطة النقابية ......... وذلك بالتفاوض الاختيارى بين المنظمة والمنشأة
والاعتراض هنا على التفاوض الاختيارى
ففى حالة الخلاف ستكون الغلبة وفق هذا القانون للمنظمة النقابية وان قام صاحب العمل بالمنع او الاعتراض يعاقب وفقا لباب العقوبات فى المادة 34 و 35 والتى تقضى بالغرامة التى لا تقل عن 10000 جنية ولا تتجاوز ال 30000 جنية فى المرة الاولى عن كل عامل
وفى حالة العود تصبح الغرامة 20000 بحد ادنى و60000 بحد اقصى وفى الحالة الثانية بغرامة لاتقل عن 50000 جنية عن كل عامل ولا تزيد عن 100000 فى حالة العود تتضاعف الغرامة
على سبيل المثال ..
مصنع قوامه 5000 عامل ومنع صاحب العمل هؤلاء من ممارسة نشاط من الانشطة النقابية تكون عقوبته في المرة الاولى 30000 جنيهاً × 5000 عامل = 150000000 وهذه في المرة الاولى ، وفي المرة الثانية تصل عقوبته الى 300 مليون
القضاء والشرطة

تمشيا مع سياسة المشرع في الحرية المطلقة لتأسيس نقابات عمالية فقد سمح بسريان احكامه علي القضاة ورجال الشرطة حيث اورد في المادة الثانية من الباب الاول الفصل الثاني علي انه(يسري احكام هذا القانون علي كل من خضع لعلاقات عمل والعاملين المستقلين وعلي الاخص ولا يستثني من تطبيق احكامه سوي العسكريين بالقوات المسلحة )
ويتضح بذلك ان نية المشرع قد اتجهت وبما لايدع مجالا للشك فية الي شمول احكامه للقضاة ووكلاء النيابة وكل العاملين في الهيئات القضائية ونري ووفقا لنظرتنا لحالة البلاد وتجاربنا السابقة ان شمول العاملين بالهيئات القضائية قد يسبب ضررا جسيما لمرفق القضاء والشعب المصري الواعي تابع عن قرب مدي الاثار الخطيرة من جراء ظهور فئة من القضاة واطلقو علي انفسهم اسم قضاة من اجل مصر ونتخيل ان خمسون من وكلاء النيابة انشاوا نقابة عمالية وتمتعو بكل ميزات هذا القانون اي ان يسمح لهم بالتدريب خارج مصر والاشتراك في الاتحادات الاجنبية وعقد الاجتماعات وخلافة وايضا القضاة اعتقد ان ذلك يودي الي الاضطرابات في هذا المرفق الحيوي والمهم مما يعود بالسلب علي المواطن المصري واولهم العامل فكان لزاما علي المشرع ان يستثني هذة الفئة المستقلة من سريان احكامه وهذا لا يعارض مبدا الحرية النقابية او يخالف المعايير الدولية وناتي الي الطامة الكبري وهو تعمد المشرع في ادخال البوليس المصري ورجال الشرطة وامنائها للمترك النقابي خاصة في ظل هذه الظروف ولايوجد في حقيقة الامر اي مبرر لسريان احكام هذا القانون علي رجال الشرطة خاصة وان الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 اعطت الصلاحية الكاملة للدول الاعضاء من استثناء العسكريين ورجال الشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.